حكم من غلب عليه الكفّار وأقام سنين لا يؤدّي الزكاة ثم غلب عليه الإِمام. |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2015
![]()
التاريخ: 5-1-2016
![]()
التاريخ: 6-1-2016
![]()
التاريخ: 24-11-2015
![]() |
لو أسلم في دار الحرب ، وأقام بها سنين لا يؤدّي زكاة ، أو غلب الكفّار أو الخوارج على بلده ، وأقام أهله سنين لا يؤدّون الزكاة ، ثم غلب عليهم الإمام ، أدّوا لما مضى ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي (1) ـ لأنّ الزكاة من أركان الإسلام ، فلم تسقط عمّن هو في غير قبضة الإمام ، كالصلاة والصوم.
وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليهم لما مضى في المسألتين معا (2).
ولو ( أسر ) المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يحل بينه وبين ماله ، فإن حيل بينهما قبل التمكّن من الأداء ، سقطت.
وقال أحمد : لا تسقط وإن حيل بينهما ، لأنّ تصرّفه في ماله نافذ يصحّ بيعه وهبته وتوكيله فيه (3).
__________________
(1) المدونة الكبرى 1 : 284 ، المغني 2 : 545 ، المجموع 5 : 337.
(2) المبسوط للسرخسي 2 : 181 ، المغني 2 : 545 ، المجموع 5 : 337.
(3) المغني 2 : 641.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|