أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
![]()
التاريخ: 6-1-2016
![]()
التاريخ: 5-1-2016
![]()
التاريخ: 25-11-2015
![]() |
ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّدا بين أن يقع زكاة أو يستردّ ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّه ... لا يجوز تقديم الزكاة إلاّ على جهة القرض ، فإذا حال الحول فإن تمّت الشرائط والدافع والمدفوع إليه على الصفات ، كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن.
وعند الشافعي يقع زكاة معجّلة ، فإن تغيّرت الأحوال لم يسقط عنه الدّين ، بل يتأكّد قضاؤه عليه (2).
وقال أبو حنيفة : إنّه متردّد بين أن يقع زكاة أو تطوّعا (3).
وليس بجيّد ، لأنّ المالك لم يقصد التطوّع ، فلا ينصرف إلى غير ما قصده.
__________________
(1) حلية العلماء 3 : 137.
(2) حلية العلماء 3 : 136.
(3) حلية العلماء 3 : 137 ، بدائع الصنائع 2 : 52.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|