أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
803
التاريخ: 24-11-2015
670
التاريخ: 5-1-2016
644
التاريخ: 22-11-2015
585
|
إذا اشترى سلعا للتجارة في أشهر متعاقبة ، وقيمة كلّ واحد نصاب يزكّي كلّ سلعة عند تمام حولها ، ولم يضمّ بعضها إلى بعض.
وإن كانت الاولى نصابا فحال حولها وهي نصاب وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كلّ منهما أقلّ من نصاب أخذ من الأول الزكاة خمسة دراهم ، ومن الثاني والثالث من كلّ أربعين درهما درهم.
ولو كان العرض الأول ليس بنصاب وكمل بالثاني نصابا فحولهما من حين ملك الثاني ، ولا يضمّ الثالث إليهما ، بل ابتداء الحول من حين ملكه ، وتثبت فيه الزكاة ـ وإن كان أقلّ من النصاب الأول ـ إذا بلغ النصاب الثاني ، لأنّ قبله نصابا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|