أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2015
746
التاريخ: 24-11-2015
540
التاريخ: 5-1-2016
504
التاريخ: 6-1-2016
577
|
ا ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّدا بين أن يقع زكاة أو يستردّ ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّه ... لا يجوز تقديم الزكاة إلاّ على جهة القرض ، فإذا حال الحول فإن تمّت الشرائط والدافع والمدفوع إليه على الصفات ، كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن.
وعند الشافعي يقع زكاة معجّلة ، فإن تغيّرت الأحوال لم يسقط عنه الدّين ، بل يتأكّد قضاؤه عليه (2).
وقال أبو حنيفة : إنّه متردّد بين أن يقع زكاة أو تطوّعا (3).
وليس بجيّد ، لأنّ المالك لم يقصد التطوّع ، فلا ينصرف إلى غير ما قصده.
__________________
(1) حلية العلماء 3 : 137.
(2) حلية العلماء 3 : 136.
(3) حلية العلماء 3 : 137 ، بدائع الصنائع 2 : 52.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|