المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

حق اللجوء في القوانين العراقية
2023-10-18
Guy,s Conjecture
3-4-2022
البلوغ والعقل شرطان لوجوب الحج
4-10-2018
النزول المكي والمدني
2023-06-13
محتويات البصل من المواد الغذائية
29-3-2016
الامراض التي تصيب الخيار
21-6-2017


حكم من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه وآله.  
  
565   08:48 صباحاً   التاريخ: 5-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6 ص272-274.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الاعتكاف /

لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ، تعيّن بالنذر‌ ، سواء عقد عليهما في نذر واحد أو أطلق نذر الاعتكاف ثم نذر تعيين المطلق فيه.

ولا خلاف في تعيين المسجد الحرام لو عيّنه بالنذر ، لما فيه من زيادة الفضل على غيره ، وتعلّق النّسك به.

وإن عيّن مسجد  النبي صلى الله عليه وآله ، بالمدينة ، أو المسجد الأقصى ، تعيّن أيضا عندنا ـ وبه قال أحمد والشافعي في أحد قوليه (1) ـ لأنّه نذر في طاعة ، فينعقد ولا يجوز له حلّه.

ولقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ) (2) فأشبها المسجد الحرام.

والثاني للشافعي : أنّه لا يتعيّن بالنذر ، لأنّه لا يتعلّق بهما نسك ، فأشبها سائر المساجد (3).

وليس بجيّد ، لأنّه لا يلزم من انتفاء تعلّق النّسك بهما مساواتهما لغيرهما من المساجد.

ولو عيّن غير هذه المساجد بالنذر ، تعيّن عندنا ، لاشتماله على عبادة ، فانعقد نذره ، كغيره من العبادات.

وقال أحمد : لا يتعيّن بالنذر غير هذه المساجد الثلاثة ،  لقوله عليه السلام : ( لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد ) (1).

ولو تعيّن غيرها بتعيينه ، لزمه المضيّ إليه ، واحتاج إلى شدّ الرحل لقضاء نذره فيه.

ولأنّ الله تعالى ، لم يعيّن لعبادته مكانا فلم يتعيّن بتعيين غيره ، وإنّما تعيّنت هذه المساجد الثلاثة، للخبر الوارد فيها.

ولأنّ العبادة فيها أفضل ، فإذا عيّن ما فيه فضيلة ، لزمه ، كأنواع العبادة (2). وهو أحد قولي الشافعي (3) أيضا.

وله قول آخر : إنّه لا يتعيّن المسجد الأقصى ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلاّ المسجد الحرام ) (4) (5).

وهذا يدلّ على التسوية فيما عدا هذين المسجدين ، لأنّ المسجد الأقصى لو فضّلت الصلاة فيه على غيره ، للزم أحد أمرين : إمّا خروجه من عموم هذا الحديث ، وإمّا كون فضيلته بألف مختصّا بالمسجد الأقصى.

وليس بلازم ، فإنّه إذا فضّل الفاضل بألف فقد فضّل المفضول بها أيضا.

وقد بيّنّا أنّ النذر عندنا يتعيّن به ما يعيّنه الناذر من المكان كالزمان ، والتعيين وإن كان بالنذر لكن لمّا أوجب الله تعالى ، الوفاء بالنذر ، كان التعيين‌ مستندا إليه تعالى.

__________________

(1) المغني 3 : 160 و 161 ، الشرح الكبير 3 : 133 و 134 ، المهذب للشيرازي 1 : 197 ، المجموع 6 : 481 ـ 482 ، الوجيز 1 : 107 ، فتح العزيز 6 : 504 ، حلية العلماء 3 : 218.

(2) صحيح البخاري 2 : 76 ، صحيح مسلم 2 : 1014 ـ 1397 ، سنن أبي داود 2 : 216 ـ 2033 ، سنن النسائي 2 : 38 ـ 39.

(3) المهذّب للشيرازي 1 : 197 ، المجموع 6 : 481 ـ 482 ، الوجيز 1 : 107 ، فتح العزيز 6 : 504 ، حلية العلماء 3 : 218 ، المغني 3 : 161 ، الشرح الكبير 3 : 134.

(4) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (2).

(5) المغني 3 : 160 ـ 161 ، الشرح الكبير 3 : 133 ـ 134.

(6) المغني 3 : 160 ـ 161 ، الشرح الكبير 3 : 133 ـ 134.

(7) صحيح مسلم 2 : 1012 ـ 1394 ، سنن ابن ماجة 1 : 450 ـ 1404.

(8) المغني 3 : 161 ، الشرح الكبير 3 : 134.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.