أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2016
442
التاريخ: 5-1-2016
477
التاريخ: 21-11-2015
477
التاريخ: 4-1-2016
306
|
السكر والردّة إن قارنا ابتداء الاعتكاف ، منعا صحّته ، إذ لا نيّة لهما. وكذا الإغماء والجنون.
ولو ارتدّ في أثناء الاعتكاف ، فالوجه عندي بطلان الاعتكاف ، خلافا للشيخ (1).
وقال الشافعي في الأمّ : إنّه لا يبطل اعتكافه ، بل يبني إذا عاد إلى الإسلام (2).
وقال : لو سكر في اعتكافه ثم أفاق ، استأنف (3). وهذا حكم ببطلان الاعتكاف.
ولأصحابه طريقان :
أحدهما : تقرير القولين.
والفرق : أنّ السكران ممنوع من المسجد ، لقوله تعالى { لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى } [النساء: 43] أي موضع الصلاة ، فإذا شرب المسكر وسكر ، فقد أخرج نفسه عن أهلية اللبث في المسجد ، فينزّل ذلك منزلة خروجه منه ، والمرتدّ غير ممنوع من المسجد ، بل يجوز استدامته فيه ، وتمكينه من الدخول لاستماع القرآن ونحوه ، فلم يجعل الارتداد متضمّنا بطلان الاعتكاف.
والثاني : التسوية بين الردّة والسكر ، وفي كيفيتها طريقان :
أحدهما : أنّهما على قولين :
أحدهما : أنّهما لا يبطلان الاعتكاف.
أمّا الردّة : فلما سبق.
وأمّا السكر : فلأنّه ليس فيه إلاّ تناول محرّم ، وذلك لا ينافي الاعتكاف.
والثاني : أنّهما يبطلان.
أمّا السكر : فلما سبق.
وأمّا الردّة : فلخروج المرتدّ عن أهلية العبادة.
والأصحّ عندهم : الجزم في الصورتين ، وفي كيفيته طرق :
أحدها : أنّه لا يبطل الاعتكاف بواحد منهما. وكلام الشافعي في السكر محمول على ما إذا خرج من المسجد أو اخرج لإقامة الحدّ عليه.
وثانيها : أنّ السكر يبطله ، لامتداد زمانه ، والردّة كذلك إن طال زمانها.
وثالثها : أنّ الردّة تبطل ، لأنّها تفوّت شرط العبادة ، والسكر لا يبطله ، كالنوم والإغماء.
ورابعها : أنّهما جميعا مبطلان ، فإنّ كلّ واحد منهما أشدّ من الخروج من المسجد ، فإذا كان ذلك مبطلا للاعتكاف ففيهما أولى.
وقوله (4) في الردّة مفروض فيما إذا لم يكن اعتكافه متتابعا ، فإذا عاد إلى الإسلام بنى على ما مضى ، لأنّ الردّة لا تحبط العبادات السابقة.
وقوله (5) في السكر مفروض في الاعتكاف المتتابع (6).
وهذا كلّه عندنا باطل ، لأنّ المرتدّ لا يمكّن من الدخول إلى المسجد ، وأنه مناف للعبادة ، وكذا السكر.
إذا عرفت هذا ، فالمفهوم من كلام الشافعي أنّ زمان الردّة والسكر لا اعتكاف فيه ، فإنّ الكلام في أنه يبني أو يستأنف إنّما ينتظم عند حصول الاختلال في الحال (7). والمشهور عند أصحابنا (8) أنّ زمان الردّة غير محسوب من الاعتكاف ، إذ ليس للمرتدّ أهلية العبادة ، وأمّا زمان السكر ففي احتسابه لهم وجهان (9).
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 294.
(2) المهذب للشيرازي 1 : 200 ، المجموع 6 : 518 ، فتح العزيز 6 : 494 ، حلية العلماء 3 : 224 ، وفي الجميع نقلا عن الام.
(3) الأم 2 : 106 ، والمجموع 6 : 518 ، وفتح العزيز 6 : 494.
(4) أي : قول الشافعي.
(5) أي : قول الشافعي.
(6) فتح العزيز 6 : 494 ـ 497 ، المجموع 6 : 518 ـ 519.
(7) فتح العزيز 6 : 497 ـ 498.
(8) كذا ، والظاهر أنّ الصحيح : أصحابه. أي : أصحاب الشافعي.
(9) فتح العزيز 6 : 498 ، المجموع 6 : 519.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|