المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17607 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

خصال علي بن ابي طالب الثلاثة
29-01-2015
حديث الشخصية
11-4-2022
مبادئ تصميم الصحف الإلكترونية على شبكة الإنترنت-1 - الوضوح Clarity
10-2-2022
هل المؤاخذة أو المغفرة تستلزم ذنبا ؟
7-10-2014
معنى كلمة غرب
10-1-2022
[تفسير الآيات 129 الى 130] من سورة البقرة
10-06-2015


النسخ في الآيات (1-4) من سورة المزمل  
  
5929   04:35 مساءاً   التاريخ: 4-1-2016
المؤلف : السيد مير محمدي زرندي
الكتاب أو المصدر : بحوث في تاريخ القرآن
الجزء والصفحة : ص 247-250 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2016 3464
التاريخ: 27-04-2015 13753
التاريخ: 4-1-2016 7633
التاريخ: 27-04-2015 2145

قوله تعالى { يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} [المزمل : 1 - 4].

قال في الإتقان (1) : إنها منسوخة بآخر السورة {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل : 20] .

وكذا قاله الزرقاني في المناهل ، ثم قال بعد بيان له : ولا ريب أن هذا الحكم الثاني رافع للحكم الأول ، فتعين النسخ (2).

ومثله قال العتائقي.

وفي قبال هؤلاء من قال بعدم النسخ ، منهم :

١ - العلامة الطباطبائي ، قال - بعد ذكر قوله تعالى { فاقرأوا ما تيسر من القرآن } : المراد به التخفيف في قيام الليل من حيث المقدار لعامة المكلفين تفريعا على علمه تعالى أنهم لن يحصوه. ولازم ذلك التوسعة في التكليف دون النسخ ،  بمعنى كون قيام الثلث أو النصف أو الأدنى من الثلثين لمن استطاع ذلك بدعة محرمة (3).

٢ - السيد شبر في تفسيره عبر عن تعويض الحكم بالتخفيف لا النسخ.

والذي يبدو لنا في معنى الآية هنا هو أنه يجب على النبي (صلى الله عليه وآله) القيام في الليل ، وتجب عليه أيضا صلاة الوتر. أما وجوب القيام في الليل فقد دلت عليه هذه الآيات ، وقوله تعالى {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء : 79].

ثم إنه (صلى الله عليه وآله) كان إذا قام في الليل ليصلي أو ليقرأ القرآن أو ليستغفر تأسى به بعض أصحابه ، وقاموا لذلك من دون أن يكونوا مأمورين بذلك.

وأما وجوب الوتر عليه (صلى الله عليه وآله) فهو مما دلت عليه الروايات كقوله (صلى الله عليه وآله) : ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم : السواك ، والوتر ، والأضحية (4).

وفي نبوي آخر : كتب علي الوتر ولم يكتب عليكم ، وكتب علي السواك ولم يكتب عليكم ، وكتبت علي الأضحية ولم تكتب عليكم (5).

وهذا ، يتضح منه عدم صحة ما ذهب إليه بعض العامة من عدم وجوب الثلاثة عليه ، فإن هذه الروايات تدفع قوله هذا وترده.

ثم لا يخفى أن قيام الليل ربما يحصل بصلاة الوتر فيتداخلان وتكون صلاة الوتر هذه امتثالا لكلا الحكمين ، وربما يحصل قيام الليل بقراءة القرآن المجيد فيسقط به وجوب القيام ويبقى وجوب الوتر على حاله.

فإذا تبين أنه يجب على النبي (صلى الله عليه وآله) في الليل أمران فإن هذا الوجوب يبقى إلى أن يثبت الناسخ كما في غيرها من الأحكام ، وقد تقدم عن قريب بعض الأقوال في ذلك. ونضيف هنا ما ذكره الشيخ محمد حسن في جواهر الكلام حيث قال : وعن بعض الشافعية أن ذلك (يعني وجوب القيام) قد نسخ ، وعن آخرين : أن ذلك كان واجبا عليه وعلى الأمة ثم نسخ. ثم قال : ولم يثبت شئ من ذلك عندنا.

وحيث إن بحثنا هذا خاص في الآيات القرآنية المنسوخة فلسوف نقتصر على الحديث عن نسخ وجوب قيام الليل الثابت بالقرآن ، ونترك الحديث عن نسخ وجوب صلاة الوتر لأنها إنما ثبتت بالقرآن - إلا على قول من قال : إن قيام الليل كناية عن الصلاة فيه ، ومن ذلك صلاة الوتر - فنقول :

الذي يظهر لنا هو أن الآية التي في أول السورة منسوخة بالآية التي في ذيل السورة { إن ربك يعلم... الخ }. حيث إنها تفيد أن وجوب القيام الثابت في حق النبي - وكان بعض الصحابة يقومون معه (صلى الله عليه وآله) تأسيا واتباعا - كان صعبا جدا على أكثر الناس ، الذين لا يتيسر لهم عادة إحصاء نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه ، كما قال تعالى * {علم أن لن تحصوه... الخ} * فجاء الترخيص لهم بترك القيام في الليل ،  واستعيض عنه بقراءة القرآن.

ومن المعلوم أن هذا نسخ لما كان واجبا ، ولما كان بعض الصحابة يفعله تأسيا واتباعا فما ذكره بعض المحققين من أن هذا تخفيف لا نسخ - كما تقدم - لا يصح ،  لأن ما كان واجبا تعيينا إذا زال حكمه كان ذلك نسخا ، سواء بقي بعد ذلك على الاستحباب إذا دل دليل على ذلك من إطلاق أو عموم لأدلة العمومات أم لا.

هذا ، ولا تفوتنا أخيرا الإشارة إلى أن المراد من قوله تعالى " ما تيسر " هو ما يسهل على الناس ، وهم منه في يسر وراحة ، وهو يختلف باختلاف الناس قوة وضعفا ، وبحسب اعتيادهم وعدمه. ومع ذلك فنجد أن البعض قد حاول تقدير ذلك وتحديده :

فعن سعيد بن جبير : أن ما تيسر خمسون آية.

وعن ابن عباس : مائة آية.

وعن الحسن : أن من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن.

وعن كعب : من قرأ مائة آية في ليلة كتب من القانتين.

وعن السدي : مائتا آية.

وعن جويبر : ثلث القرآن (6).

________________

(1) الإتقان : ج ٢ ص ٢٣.

(2) مناهل العرفان : ج ٢ ص ١٦٥.

(3) تفسير الميزان : ج ٢٠ ص ٧٥.

(4) بحار الأنوار : ج ١٦ ص ٣٨٢.

(5) بحار الأنوار : ج ١٦ ص ٣٨٢.

(6) راجع تفسير مجمع البيان : ج ٥ ص ٣٨٢.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .