الكافر عندنا نجس لقوله تعالى : {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } [التوبة: 28] والحذف على خلاف الأصل ، والوصف بالمصدر جائز لشدة المعنى ، وقوله تعالى : {كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ} [الأنعام: 125] ولقول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم؟ : ( لا تأكلوا فيها إلّا ان لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ثم كلوا فيها ) (1).
وسئل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني.
فقال : « لا » (2).
الأول : لا فرق بين أن يكون الكافر أصلياً أو مرتداً ، ولا بين أن يتدين بملة أو لا ، ولا بين المسلم إذا أنكر ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وبينة ، وكذا لو اعتقد المسلم ما يعلم نفيه من الدين ضرورة.
الثاني : حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة (3) ، وقال ابن ادريس بنجاسة كلّ من لم يعتقد الحق إلّا المستضعف (4) ، لقوله تعالى : {كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ}.
والأقرب طهارة غير الناصب لأنّ عليا عليه السلام لم يجتنب سؤر من باينه من الصحابة.
الثالث : الناصب ـ وهو من يتظاهر ببغضه أحد من الائمة : ـ نجس ، وقد جعله الصادق عليه السلام شراً من اليهود والنصارى (5) ، والسر فيه أنهما منعا لطف النبوة وهو خاص ، ومنع هو لطف الامامة وهو عام.
وكذا الخوارج لإنكارهم ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، والغلاة أيضاً أنجاس لخروجهم عن الإسلام وان انتحلوه.
الرابع : أولاد الكفار حكمهم حكم آبائهم ، وهل يتبع المسبي السابي في الإسلام؟ اشكال.
الخامس : قال ابن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا (6) ، وحكم ابن ادريس بنجاسته لأنّه كافر (7) ، وهو ممنوع ، والأقرب الطهارة.
__________________
1 ـ سنن البيهقي 1 : 33 ، مستدرك الحاكم 1 : 143.
2 ـ الكافي 3 : 11 / 5 ، التهذيب 1 : 223 / 638 ، الاستبصار 1 : 18 / 36.
3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 14.
4 ـ السرائر : 13.
5 ـ الكافي 3 : 11 / 6 ، التهذيب 1 : 223 / 639 ، الاستبصار 1 : 18 / 37.
6 ـ الهداية : 14 ، الفقيه 1 : 8.
7 ـ السرائر : 81 ، 183 ، 241 ، 287.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|