أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2015
553
التاريخ: 24-12-2015
561
التاريخ: 24-12-2015
599
التاريخ: 24-12-2015
6843
|
ظن النجاسة ، قال بعض علمائنا (1) : إنّه كاليقين. وهو جيد إنّ استند إلى سبب ، كقول العدل.
أما ثياب مدمني الخمر ، والقصابين ، والصبيان ، وطين الشوارع ، والمقابر المنبوشة ، فالأقرب الطهارة. وللشافعي وجهان (2).
[و] شرط الشافعية للاجتهاد أن يكون للعلامة مجال للمجتهد فيه ، فيجوز في الثياب والاواني عندهم ، دون الميتة والمذكى ، والمحرم والاجنبية (3). ويؤيده الاستصحاب ، فلا يجوز عند الاشتباه بالبول والعجز عن اليقين ، فلو وجد طاهراً بيقين لم يسغ الاجتهاد في أحد الوجهين ، لتمكنه من أداء الصلاة بيقين دون الآخر ، كالقليل يجوز استعماله مع وجود الكثير ، وظهور علامة النجاسة ، كنقصان الماء في أمارة الولوغ.
[و] لو أداه اجتهاده إلى إناء ، وصلّى فيه صبحاً ، ثم اجتهد فأداه إلى غيره وقت الظهر ، تيمم عند الشافعي ، لأنّ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ، وعنه قول : أنّه يتوضأ به بعد أن يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنّه نجس (4) ، وليس ذلك ينقض الاجتهاد الأول ، لأنّا لا نبطل طهارته الاُولى ولا صلاته ، بل معناه يغسل ما غلب على ظنه أنّه نجس.
[و] قال الشيخ : يجب إراقة الإناءين عند التيّمم (5) ـ وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (6) ـ لئلّا يتيمم ومعه ماءً طاهر.
والأجود عدمه ، إذ الشرط فقدان ماءً يتمكن من استعماله ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (7).
وقال الشافعي : إنّ أراقهما أو صب أحدهما في الآخر لم يجب القضاء ، وإلّا وجب في أحد القولين (8) ، وعلى تعليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما.
__________________
1 ـ الشيخ الطوسي في النهاية : 96 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 140.
2 ـ فتح العزيز 1 : 276 ـ 277 ، الوجيز 1 : 10.
3 ـ فتح العزيز 1 : 279 ـ 280 ، الوجيز 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 27.
4 ـ فتح العزيز 1 : 285 و 286 ، الوجيز 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 28.
5 ـ النهاية : 6 ، الخلاف 1 : 201 مسألة 163.
6 ـ المغني 1 : 80 ، المجموع 1 : 181.
7 ـ المغني 1 : 80.
8 ـ المجموع 1 : 185 ، فتح العزيز 1 : 284.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|