أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
432
التاريخ: 23-12-2015
429
التاريخ: 22-1-2016
456
التاريخ: 23-12-2015
429
|
أ ـ الواجب ثلاثة مسحات إمّا بثلاثة أحجار أو ما في معناها ، أو بأحرف من واحد ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور (1) ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( فليمسح ثلاث مسحات ) (2). ولأنّه المقصود.
واختلاف الآلة لا اعتبار به ، ولأنّه يجوز لغيره ، ولأنّه بعد غسله وتجفيفه يجزي.
وقال الشيخ : لا يجزي ذو الجهات الثلاث (3) ، وبه قال ابن المنذر (4) ، وعن أحمد روايتان (5)، لأنّه عليه السلام أوجب ثلاثة أحجار ، والغرض ما قلناه.
ب ـ لا يجب عين الأحجار ، بل تجزي هي وما يقوم مقامها من الخشب والخرق وغيرهما ـ وبه قال الشافعي (6) ـ لأنّه عليه السلام قال : ( يمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب ) (7).
وقال داود : لا يجوز بغير الحجارة ـ وهو محكي عن زفر (8) ، وعن أحمد روايتان (9) ـ لقوله عليه السلام : ( استنج بثلاثة أحجار ، ونهى عن الروث والرمة ) (10) ولا حجة فيه ، لأنّ تخصيص النهي يدل على أنّه أراد الحجارة وما قام مقامها.
ج ـ ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر ، لئلا ينشر النجاسة لو وضعه عليها ، فاذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق ليرفع كلّ جزء منه جزءا من النجاسة ، ولا يمره لئلا ينقل النجاسة ، ولو أمر ولم ينقل فالوجه الاجزاء ، وللشافعي وجهان (11).
د ـ الأحوط أن يمسح بكل حجر جميع الموضع ، بأن يضع واحداً على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها ، ويديره إلى الصفحة اليسرى ويمسحها من مؤخرها إلى مقدمها ، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ، ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ، ويفعل به عكس ما ذكرناه ، ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط ، وإن شاء وزع العدد على أجزاء المحل.
هـ ـ الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين والاثر ، وإن كان بالحجارة كفى إزالة العين دون الاثر.
و ـ يستحب بعد البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء ، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومنه إلى رأسه ثلاث مرات ، وينتره ثلاث مرات ، ويتنحنح.
فان وجد بعد ذلك بللاً مشتبها لم يلتفت ، ولو وجده قبل الاستبراء وجب غسله ، فإن توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة.
ز ـ البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء ، ومن اقتصر على الأحجار ـ من الجمهور (12) ـ أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل وبلغ موضع البكارة.
ح ـ لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إنّ كانت صفيقة ، وإلّا فلا.
ط ـ إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل.
وذهب قوم من الزيدية ، والقاسمية (13) إلى أنّه لا يجوز الحجر مع وجود الماء (14) ، وهو غلط، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله نصّ على ثلاثة أحجار (15).
وقد قام بإزاء هولاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء ، كسعد بن أبي وقاص ، والزبير (16).
قال سعيد بن المسيب : هل يفعل ذلك إلّا النساء؟. (17) وكان الحسن البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء (18).
وقال عطاء : إنّه محدث (19). وهو خطأ ، فإن الله تعالى أثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله : {رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108].
__________________
1 ـ الاُم 1 : 22 ، المجموع 2 : 103 ، فتح العزيز 1 : 503 ـ 504 ، السراج الوهاج : 14 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الشرح الكبير 1 : 126 ، نيل الأوطار 1 : 96.
2 ـ مسند أحمد 3 : 336.
3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 17.
4 ـ المجموع 2 : 103 ، المغني 1 : 180 ـ 181 ، الشرح الكبير 1 : 126.
5 ـ المجموع 2 : 103 ، المغني 1 : 180 ، الشرح الكبير 1 : 126.
6 ـ الاُم 1 : 22 ، مختصر المزني : 3 ، المجموع 2 : 113.
7 ـ سنن البيهقي 1 : 111 ، سنن الدارقطني 1 : 57 / 12 و 13.
8 ـ المجموع 2 : 113 ، المغني 1 : 178 ، الشرح الكبير 1 : 124 ، رحمة الامة 1 : 17.
9 ـ المغني 1 : 178 ، الشرح الكبير 1 : 124.
10 ـ سنن النسائي 1 : 38 ، سنن ابن ماجة 1 : 114 / 313 ، سنن الدارمي 1 : 173 ، سنن البيهقي 1 : 102.
11 ـ الوجيز 1 : 15 ، المجموع 2 : 108 ، فتح العزيز 1 : 515 ـ 516.
12 ـ المغني 1 : 182 ، الشرح الكبير 1 : 122.
13 ـ الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسين عليه السلام الذي قتل وصلب بالكناسة موضع قريب من الكوفة سنة 120 وقيل 121 وقيل 122 ه وهؤلاء يقولون بإمامة كلّ فاطمي عالم صالح ذي رأي يخرج بالسيف. الإرشاد للمفيد : 268 ـ 269 ، فرق الشيعة : 58 ، الملل والنحل : 137، الفرق بين الفرق : 34 ، معجم رجال الحديث 7 : 345 / 4870.
القاسمية : فرقة تنسب إلى القاسم بن ابراهيم طباطبا الرسي المتوفى سنة 264 ه له من الكتب ، كتاب الاشربة ، كتاب الامامة ، كتاب الأيمان والنذور ، وغيرها.
الفهرست للنديم : 244 ، لغت نامه دهخدا 57 : 62 « حرف القاف ».
14 ـ المجموع 2 : 101.
15 ـ سنن النسائي 1 : 38 ، سنن ابن ماجة 1 : 114 / 313 ـ 315 ، سنن ابي داود 1 : 11 / 41 ، سنن الدارمي 1 : 173 ، سنن البيهقي 1 : 91.
16 ـ المجموع 2 : 100 ـ 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 ، نيل الأوطار 1 : 122.
17 ـ المجموع 2 : 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 ، نيل الأوطار 1 : 122.
18 ـ المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 122 ، نيل الأوطار 1 : 122.
19 ـ المجموع 2 ، 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 ـ 122.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|