المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

الناتج المحلي الإِجمالي
18-9-2021
بالخمر تمكنوا من طرد الإسلام
9-10-2021
الأعذار القانونية المخففة لعقوبة ترويج العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة
20-3-2016
اليتسون
2024-09-06
مدة اختيار النائب البديل
2023-06-25
الحافز الإنساني
17-10-2016


حكم التنفل بمكة في شيء من الأوقات المكروهة  
  
387   09:24 صباحاً   التاريخ: 11-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص347-348
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة النافلة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-12-2015 430
التاريخ: 11-12-2015 500
التاريخ: 14-1-2016 414
التاريخ: 11-12-2015 417

لا فرق بين مكة وغيرها من البلاد في المنع من التطوع‌ في‌ أوقات النهي ـ وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد (1) ـ لعموم النهي (2) ، ولأنه معنى يمنع من التنفل فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض.

وقال الشافعي : لا يكره التنفل بمكة في شي‌ء من الأوقات الخمسة (3)  لقوله عليه السلام : ( لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار ) (4) وهو مختص بركعتي الطواف ، وفي اختصاص المسجد بجواز التنفل عند الشافعي وجهان : أحدهما ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر هذا البيت شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) (5) والثاني : جواز التنفل في جميع بيوت مكة (6) لعموم قوله عليه السلام : ( إلا بمكة ) (7).

__________________

(1) المبسوط للسرخسي 1 : 151 ، المغني 1 : 795 ، الشرح الكبير 1 : 842 ، المجموع 4 : 180.

(2) صحيح مسلم 1 : 566 و 569 ـ 825 و 831 ، صحيح البخاري 1 : 152 ، سنن النسائي 1 : 275 و 277 ، الموطأ 1 : 219 ـ 44 ، سنن ابن ماجة 1 : 396 و 397 ـ 1250 و 1253 ، سنن البيهقي 2 : 454.

(3) المجموع 4 : 179 ، فتح العزيز 3 : 125 ، المغني 1 : 795 ، الشرح الكبير 1 : 842 ، المبسوط للسرخسي 1 : 151.

(4) سنن أبي داود 2 : 180 ـ 1894 ، سنن ابن ماجة 1 : 398 ـ 1254 ، سنن الترمذي 3 : 220 ـ 868 ، سنن النسائي 1 : 284 ، سنن الدارمي 2 : 70 ، سنن الدار قطني 1 : 424 ـ 2 ، سنن البيهقي 2 : 461.

(5) سنن البيهقي 2 : 461 ، سنن الدار قطني 1 : 425 ـ 8.

(6) المجموع 4 : 179 و 180 ، فتح العزيز 3 : 127.

(7) كنز العمال 7 : 422 ـ 19612 ، سنن الدار قطني 1 : 424 و 425 ـ 6 ، سنن البيهقي 2 : 461. وتمام الحديث : ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلاّ بمكة إلا بمكة إلا بمكة ).

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.