المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8252 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ترجمة ابن المتأهل العذري
2024-12-03
ترجمة أبي الحجاج الطرطوشي
2024-12-03
ترجمة ابن الجد الفهري
2024-12-03
ترجمة ابن غفرون الكلبي
2024-12-03
ترجمة ابن الجياب
2024-12-03
ترجمة ابن الصباغ العقيلي
2024-12-03



قصد المسافة شرط للقصر  
  
460   10:51 صباحاً   التاريخ: 10-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص368-371
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

المسافة شرط، فلا يجوز القصر في قليل السفر عند عامة العلماء، لإجماع الصحابة على التقدير وإن اختلفوا في القدر. ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان)(1).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا"(2).

ولأنه رخصة للمشقة، ولا مشقة مع القلة. وقال داود: يقصر في قليل السفر وكثيره، لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [النساء: 101] (3) ولم يفصل. والاجماع والاحاديث أخص.

وإنما يجب التقصير في ثمانية فراسخ، فلو قصد أقل، لم يجز التقصير إجماعا، إلا في رواية لنا أنه يثبت في أربعة فراسخ(4).والمعتمد: الاول. ولا خلاف عندنا في وجوب التقصير في الثمانية، لان سماعة سأله عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: " في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ "(5).وسأل أبو أيوب، الصادق عليه السلام عن التقصير، قال: " في بريدين أو بياض يوم"(6).وسأل علي بن يقطين، الكاظم عليه السلام، عن الرجل يخرج في سفر وهو مسيرة يوم، قال: " يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله "(7).

وفي رواية عن الباقر عليه السلام، قال: " التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ "(8).وهي محمولة على إرادة الرجوع ليومه،  لأنه حينئذ قد شغل يومه بالسفر، فحصلت المشقة المبيحة للقصر، وكذا غيرها من الروايات. وللشافعي أقوال:

أحدها: إباحة التقصير في ستة وأربعين ميلا بالهاشمي، وهو: مسير ليلتين قاصدا بين سير النقل(9) ودبيب الاقدام(10).

الثاني: ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي - وبه قال عبدالله بن عباس وابن عمر، ومالك والليث وأحمد وإسحاق  وأبو ثور - لقوله عليه السلام: (يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان)(11)(12).وهو معارض بما روي عنه عليه السلام من التقصير في مسير يوم(13). ولان القصر لو لم يثبت لمسير يوم، لما ثبت مع ما زاد لزوال مشقة براحة الليل. وقد روي عن الرضا عليه السلام: " إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لان ثمانية فراسخ مسير يوم للعامة والقوافل والاثقال، فوجب التقصير في مسير يوم " قال: " ولو لم يجب في مسير يوم لما وجب في مسير ألف سنة، لان كل يوم بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم "(14).

الثالث: مسير يوم وليلة(15).

الرابع: في القديم يقصر فيما جاوز أربعين ميلا(16).

وقال  أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح بن حي: لا يقصر إلا في ثلاث مراحل أربعة وعشرين فرسخا - وبه قال النخعي وسعيد بن جبير و عبدالله بن مسعود وسويد بن غفلة - لان النبي عليه السلام، قال: (يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن)(17) وهو يقتضي أن يكون كل مسافر له ذلك(18).ولا حجة فيه عندنا، للمنع من المسح على الخفين مطلقا. ولأنه يمكنه قطع سفره في ثلاثة أيام إذا كان مرحلتين ويمسح فيها، فالخبر لبيان مدة المسح لا حد السفر. وقال الاوزاعي: يقصر في مسيرة يوم. وهو مروي عن أنس(19).وحكي عن الزهري أنه قال: مسيرة يوم تام ثلاثين ميلا(20).

______________

(1) سنن الدار قطني 1: 1387 / 1 سنن البيهقي 3: 137.

(2) الفقيه 1: 279 / 1269، التهذيب 3: 207 / 493 و 4: 223 / 652، الاستبصار (*)

1: 223 / 787.

(3) المجموع 4: 325 - 326، رحمة الامة 1: 74، حلية العلماء 2: 193.

(4) التهذيب 3: 208 / 500، الاستبصار 1: 224 / 796.

(5) التهذيب 3: 207 / 492، الاستبصار 1: 222 / 786.

(6) التهذيب 3: 210 / 506، الاستبصار 1: 225 / 802.

(7) التهذيب 3: 209 / 503، الاستبصار 1: 225 / 799.

(8) الكافي 3: 432 / 1، التهذيب 4: 223 / 653، الاستبصار 1: 223 / 790.

(9) ضرب من السير وهو المداومة عليه. الصحاح 5: 1834 " نقل ".

(10) المجموع 4: 323، فتح العزيز 4: 453.

(11) سنن الدار قطني 1: 387 / 1، سنن البيهقي 3: 137.

(12) المدونة الكبرى 1: 120، المنتقى للباجي 1: 262، المغني 2: 91 و 92 و 95، الشرح الكبير 2: 94 و 95، المجموع 4: 323 و 325، فتح العزيز 4: 453 و 454، كفاية الاخيار 1: 87.

(13) نقل ذلك عن عبدالله بن عمر وابن عباس، أنظر: سنن البيهقي 3: 137 والمغني 2: 93.

(14) الفقيه 290 / 1320، علل الشرائع: 266 الباب 182، الحديث 9، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 113، الباب 34 الحديث 1.

(15) المجموع 4: 323، رحمة الامة 1: 74، المبسوط للسرخسي 1: 235.

(16) المجموع 4: 323، فتح العزيز 4: 453.

(17) سنن البيهقي 1: 278.

(18) المبسوط للسرخسي 1: 235، المغني 2: 93، الشرح الكبير 2: 94، بداية المجتهد 1: 167 - 168، المجموع 4: 325، حلية العلماء 2: 193.

(19) المجموع 4: 325، المغني 2: 93، الشرح الكبير 2: 94، حلية العلماء 2: 193.

(20) حلية العلماء 2: 193.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.