أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-12-2015
648
التاريخ: 4-12-2015
749
التاريخ: 4-12-2015
557
التاريخ: 4-12-2015
670
|
لا يؤم القاعد القيام عند علمائنا أجمع، فلو أم قاعد قائما، بطلت صلاة المأموم - وهو قول محمد بن الحسن ومالك في أحدى الروايتين(1) - لقوله عليه السلام: (لا يؤمن أحد بعدي جالسا)(2).
ومن طريق الخاصة: قول أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الاصحاء "(3).ولان القيام ركن، فلا يصح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه، كسائر الاركان.
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو ثور ومالك في الرواية الاخرى: يصلون خلفه قياما وهو قاعد، لان النبي صلى الله عليه وآله، صلى في مرض موته جالسا وأصحابه قياما(4)(5). ولا يجوز حمل غير النبي صلى الله عليه وآله، عليه، لشرفه وعظم منزلته. ولأنه أراد منع إمامة غيره في تلك الصلاة. وقال الاوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر: يصلون خلفه جلوسا، لان أبا هريرة روى عنه عليه السلام: (إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه...وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون)(6)(7). ولو سلم، حمل على عموم العذر.
فروع:
أ: إذا كان الإمام الراتب مريضا لا يقدر على القيام، لم يجز أن يؤم بالقيام، لكن يستحب أن يستخلف غيره إجماعا، ليخرج عن الخلاف.
ب: لو صلوا خلف القاعد قياما، بطلت صلاتهم عندنا، وكذا إن صلوا جلوسا، لإخلالهم بالركن.
وأبطل أحمد صلاتهم قياما خلفه في رواية(8).وهي من أغرب الاشياء.
ج: شرط أحمد في إمامة القاعد للقادر على القيام أمرين: أن يكون القاعد إمام الحي، وأن يكون مرضه يرجى زواله(9). ولا وجه للشرطين، بل الحق البطلان في الجميع على ما تقدم.
د: لو صلى قائما فاعتل فجلس، أتموا الصلاة قياما منفردين عنه، فإن استخلف أو استخلفوا صلوا جماعة، وإلا انفردوا، ولا يجوز لهم الائتمام به، خلافا للجمهور. وسوغ أحمد هنا قيامهم، لان القيام هو الاصل، فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه كالشارع في صلاة المقيم يلزمه إتمامها(10).
ه: لو استخلف بعض الائمة في وقتنا ثم زال عذره فحضر، فهل يجوز أن يفعل كفعل النبي عليه السلام مع أبي بكر(11) إن صلى قاعدا؟ لم يجز عندنا وقد سبق. وعن أحمد روايتان، المنع، لاختصاصه عليه السلام به، لأنه مخالف للقياس، فإن انتقال الامام مأموما وانتقال المأمومين من إمام إلى آخر إنما يجوز مع العذر. والجواز(12) و: يجوز للعاجز عن القيام أن يؤم مثله إجماعا، ولا يشترط كونه إماما راتبا، ولا ممن يرجى زوال عذره(13) إجماعا.
ز: لا يجوز أن يكون المومئ اماما للقائم والقاعد - وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي(14) - لأنه أخل بركن لا يسقط في النافلة، فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمي. ولأنه يصلي بغير ركوع وسجود، فلا يجوز أن يكون إماما لمن يصلي بركوع وسجود، كما لو صلى صلاة الجنازة. وقال الشافعي: يجوز، لأنه فعل أباحه المرض، فلم يغير حكم الائتمام، كالقاعد إذا أم القائم(15).
ح: لا يجوز لتارك ركن من الافعال إمامة القادر عليه كالمضطجع، ومن لا يتمكن من ركوع أو سجود، وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي(16)، خلافا للشافعي(17)، والتقريب ما تقدم(18).
ط: لا يجوز أن يؤم المقيد المطلقين، لعجزه عن القيام، ولا صاحب الفالج الاصحاء كذلك، للحديث(19)، ويجوز أن يؤم الاعرج.
ى: تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرجل أو الثلاثة - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - للعموم.
وفي الاخرى: لا تصح، لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود، فأشبه العاجز عن السجود(20).
والفرق ظاهر. ولا تجوز إمامة أقطع الرجلين، وتجوز إمامة الخصي والجندي.
________________
(1) الكافي في فقه أهل المدينة: 48، المدونة الكبرى 1: 81، المنتقي للباجي 1: 238، الشرح الصغير 1: 156، المبسوط للسرخسي 1: 213 - 214، الهداية للمرغيناني 1: 58، اللباب 1: 82، المغني 2: 48، الشرح الكبير 2: 45، حلية العلماء 2: 173، عمدة القاري 5: 191.
(2) سنن الدار قطني 1: 398 / 6، سنن البيهقي 3: 80، والفقيه 1: 249 / 1119.
(3) الكافي 3: 375 / 2، التهذيب 3: 27 / 94.
(4) صحيح البخاري 2: 59، صحيح مسلم 1: 314 / 95، سنن البيهقي 2: 304.
(5) المبسوط للسرخسي 1: 213، اللباب 1: 83، الهداية للمرغيناني 1: 58، شرح فتح القدير 1: 320، عمدة القاري 5: 190 - 191، المجموع 4: 265، فتح العزيز 4: 320، حلية العلماء 2: 173، الكافي في فقه أهل المدينة: 48، بداية المجتهد 1: 152، المنتقى للباجي 1: 238، المغني 2: 49، الشرح الكبير 2: 46.
(6) صحيح البخاري 1: 184، صحيح مسلم 1: 309 / 414، مسند أحمد 2: 314، سنن أبي داود: 164 / 603، سنن ابن ماجة: 276 / 846، سنن البيهقي 2: 97 و 156.
(7) المغني 2: 48، الشرح الكبير 2: 45، زاد المستقنع: 17، الانصاف 2: 261، المجموع 4: 265، فتح العزيز 4: 320، حلية العلماء 2: 173، بداية المجتهد 1: 152.
(8) المغني والشرح الكبير 2: 50، الانصاف 2: 261.
(9) المغني 2: 50، الشرح الكبير 2: 44، زاد المستقنع: 17، الانصاف 2: 260.
(10) المغني والشرح الكبير 2: 51، زاد المستقنع: 17، الانصاف 2: 262.
(11) أنظر: صحيح البخاري 1: 176، صحيح مسلم 1: 312 / 418، سنن البيهقي 2: 304.
(12) المغني والشرح الكبير 2: 51.
(13) هذا هو الصحيح. وفي نسختي " ش وم ": ولا ممن يرجى زوال برئه.
(14) الشرح الصغير 1: 156، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 42، المبسوط للسرخسي 1: 215، اللباب 1: 82، حلية العلماء 2: 174.
(15) المجموع 4: 264، حلية العلماء 2: 173، مغني المحتاج 1: 240، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 42.
(16) بلغة السالك 1: 156، الشرح الصغير 1: 156، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 42، المبسوط للسرخسي 1: 215.
(17) المهذب للشيرازي 1: 105، المجموع 4: 264، مغني المحتاج 1: 240، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 42.
(18) تقدم في الفرع السابق.
(19) الكافي 3: 375 / 2، التهذيب 3: 27 / 94، وتقدم الحديث في صدر المسألة.
(20) المغني والشرح الكبير 2: 31 - 32.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|