المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

القواعد التي تحكم بناء الدستور الديمقراطي
26-9-2018
نتائج مبدأ التعويض الكامل للضرر.
17-5-2016
الأهداف المعلنة للصحف البريطانية في العراق
2/12/2022
The stellar output
17-8-2020
معامل الهضم DC) Digestibility Coefficient)
28-1-2018
مركز التعليق centre of suspension
30-3-2018


عدم جواز امامة القاعد للقيام  
  
790   01:14 صباحاً   التاريخ: 4-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص286-290
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

 لا يؤم القاعد القيام عند علمائنا أجمع، فلو أم قاعد قائما، بطلت صلاة المأموم - وهو قول محمد بن الحسن ومالك في أحدى الروايتين(1) - لقوله عليه السلام: (لا يؤمن أحد بعدي جالسا)(2).

ومن طريق الخاصة: قول أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الاصحاء "(3).ولان القيام ركن، فلا يصح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه، كسائر الاركان.

وقال  أبو حنيفة والشافعي والثوري  وأبو ثور ومالك في الرواية الاخرى: يصلون خلفه قياما وهو قاعد، لان النبي صلى الله عليه وآله، صلى في مرض موته جالسا وأصحابه قياما(4)(5). ولا يجوز حمل غير النبي صلى الله عليه وآله، عليه، لشرفه وعظم منزلته. ولأنه أراد منع إمامة غيره في تلك الصلاة. وقال الاوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر: يصلون خلفه جلوسا، لان أبا هريرة روى عنه عليه السلام: (إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه...وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون)(6)(7). ولو سلم، حمل على عموم العذر.

فروع:

أ: إذا كان الإمام الراتب مريضا لا يقدر على القيام، لم يجز أن يؤم بالقيام، لكن يستحب أن يستخلف غيره إجماعا، ليخرج عن الخلاف.

ب: لو صلوا خلف القاعد قياما، بطلت صلاتهم عندنا، وكذا إن صلوا جلوسا، لإخلالهم بالركن.

وأبطل أحمد صلاتهم قياما خلفه في رواية(8).وهي من أغرب الاشياء.

ج: شرط أحمد في إمامة القاعد للقادر على القيام أمرين: أن يكون القاعد إمام الحي، وأن يكون مرضه يرجى زواله(9). ولا وجه للشرطين، بل الحق البطلان في الجميع على ما تقدم.

د: لو صلى قائما فاعتل فجلس، أتموا الصلاة قياما منفردين عنه، فإن استخلف أو استخلفوا صلوا جماعة، وإلا انفردوا، ولا يجوز لهم الائتمام به، خلافا للجمهور. وسوغ أحمد هنا قيامهم، لان القيام هو الاصل، فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه كالشارع في صلاة المقيم يلزمه إتمامها(10).

ه‍: لو استخلف بعض الائمة في وقتنا ثم زال عذره فحضر، فهل يجوز أن يفعل كفعل النبي عليه السلام مع أبي بكر(11) إن صلى قاعدا؟ لم يجز عندنا وقد سبق. وعن أحمد روايتان، المنع، لاختصاصه عليه السلام به،  لأنه مخالف للقياس، فإن انتقال الامام مأموما وانتقال المأمومين من إمام إلى آخر إنما يجوز مع العذر. والجواز(12) و: يجوز للعاجز عن القيام أن يؤم مثله إجماعا، ولا يشترط كونه إماما راتبا، ولا ممن يرجى زوال عذره(13) إجماعا.

ز: لا يجوز أن يكون المومئ اماما للقائم والقاعد - وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي(14) -  لأنه أخل بركن لا يسقط في النافلة، فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمي. ولأنه يصلي بغير ركوع وسجود، فلا يجوز أن يكون إماما لمن يصلي بركوع وسجود، كما لو صلى صلاة الجنازة. وقال الشافعي: يجوز،  لأنه فعل أباحه المرض، فلم يغير حكم الائتمام، كالقاعد إذا أم القائم(15).

ح: لا يجوز لتارك ركن من الافعال إمامة القادر عليه كالمضطجع، ومن لا يتمكن من ركوع أو سجود، وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي(16)، خلافا للشافعي(17)، والتقريب ما تقدم(18).

ط: لا يجوز أن يؤم المقيد المطلقين، لعجزه عن القيام، ولا صاحب الفالج الاصحاء كذلك، للحديث(19)، ويجوز أن يؤم الاعرج.

ى: تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرجل أو الثلاثة - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - للعموم.

وفي الاخرى: لا تصح،  لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود، فأشبه العاجز عن السجود(20).

والفرق ظاهر. ولا تجوز إمامة أقطع الرجلين، وتجوز إمامة الخصي والجندي.

________________

(1) الكافي في فقه أهل المدينة: 48، المدونة الكبرى 1: 81، المنتقي للباجي 1: 238، الشرح الصغير 1: 156، المبسوط للسرخسي 1: 213 - 214، الهداية للمرغيناني 1: 58، اللباب 1: 82، المغني 2: 48، الشرح الكبير 2: 45، حلية العلماء 2: 173، عمدة القاري 5: 191.

(2) سنن الدار قطني 1: 398 / 6، سنن البيهقي 3: 80، والفقيه 1: 249 / 1119.

(3) الكافي 3: 375 / 2، التهذيب 3: 27 / 94.

(4) صحيح البخاري 2: 59، صحيح مسلم 1: 314 / 95، سنن البيهقي 2: 304.

(5) المبسوط للسرخسي 1: 213، اللباب 1: 83، الهداية للمرغيناني 1: 58، شرح فتح القدير 1: 320، عمدة القاري 5: 190 - 191، المجموع 4: 265، فتح العزيز 4: 320، حلية العلماء 2: 173، الكافي في فقه أهل المدينة: 48، بداية المجتهد 1: 152، المنتقى للباجي 1: 238، المغني 2: 49، الشرح الكبير 2: 46.

(6) صحيح البخاري 1: 184، صحيح مسلم 1: 309 / 414، مسند أحمد 2: 314، سنن أبي داود: 164 / 603، سنن ابن ماجة: 276 / 846، سنن البيهقي 2: 97 و 156.

(7) المغني 2: 48، الشرح الكبير 2: 45، زاد المستقنع: 17، الانصاف 2: 261، المجموع 4: 265، فتح العزيز 4: 320، حلية العلماء 2: 173، بداية المجتهد 1: 152.

(8) المغني والشرح الكبير 2: 50، الانصاف 2: 261.

(9) المغني 2: 50، الشرح الكبير 2: 44، زاد المستقنع: 17، الانصاف 2: 260.

(10) المغني والشرح الكبير 2: 51، زاد المستقنع: 17، الانصاف 2: 262.

(11) أنظر: صحيح البخاري 1: 176، صحيح مسلم 1: 312 / 418، سنن البيهقي 2: 304.

(12) المغني والشرح الكبير 2: 51.

(13) هذا هو الصحيح. وفي نسختي " ش وم ": ولا ممن يرجى زوال برئه.

(14) الشرح الصغير 1: 156، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 42، المبسوط للسرخسي 1: 215، اللباب 1: 82، حلية العلماء 2: 174.

(15) المجموع 4: 264، حلية العلماء 2: 173، مغني المحتاج 1: 240، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 42.

(16) بلغة السالك 1: 156، الشرح الصغير 1: 156، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 42، المبسوط للسرخسي 1: 215.

(17) المهذب للشيرازي 1: 105، المجموع 4: 264، مغني المحتاج 1: 240، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 42.

(18) تقدم في الفرع السابق.

(19) الكافي 3: 375 / 2، التهذيب 3: 27 / 94، وتقدم الحديث في صدر المسألة.

(20) المغني والشرح الكبير 2: 31 - 32.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.