المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8118 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05

تجربة عشوائية Random Experiment
3-11-2015
multilingual (adj./n.)
2023-10-16
عناصر القصد الجرمي
27-3-2016
سبب اختيار موسى أخيه وزيراً
10-10-2014
محمد بن سماعة ومحمد بن سنان
28-7-2016
أنواع السياحة حسب الموقع الجغرافي
3/11/2022


هل تجب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسعا أم مضيقا ؟  
  
1383   08:47 صباحاً   التاريخ: 30-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص390-395
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام الصلاة /

 الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا‌ ، وتستقر بإمكان الأداء ، وهو اختيار أكثر علمائنا كالشيخ ، وابن أبي عقيل (1) وبه قال الشافعي (2) لقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } [الإسراء: 78].

ولقول محمد بن مسلم قال : دخلت على  الباقر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر ، فيقول: « صليت الظهر » فأقول : نعم والعصر ، فيقول : « ما صليت الظهر » فيقوم مسترسلا غير مستعجل ، فيغتسل أو يتوضأ ، ثم يصلي الظهر ، ثم يصلي العصر (3).

ومن علمائنا من قال : تجب بأول الوقت وجوبا مضيّقا إلاّ أنّه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى (4).

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجب بآخر الوقت (5)...

فروع :

أ ـ لو أخّر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا ، ويقضي الولي لأن التقدير أنه موسع يجوز له تركه فلا يعاقب على فعل الجائز ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : يعصي كالحج(6) ، والفرق تضييق الحج عندنا ، وعنده : أن آخر وقت الصلاة معلوم ، فلم يكن في التأخير عذر ، وآخر زمان يؤدي فيه الحج غير معلوم فكان جواز التأخير بشرط السلامة.

ب ـ لو ظنّ التضييق عصى لو أخر إن استمر الظن ، وإن انكشف بطلانه فالوجه عدم العصيان.

ج ـ لو ظن الخروج صارت قضاء ، فإن كذب الظن فالأداء باق.

د ـ لو صلّى عند الاشتباه من غير اجتهاد لم يعتد بصلاته وإن وقعت في الوقت.

هـ ـ لو كان يقدر على درك اليقين بالصبر احتمل جواز المبادرة بالاجتهاد لأنّه لا يقدر على اليقين حالة الاشتباه ، وعدمه ، وللشافعي كالوجهين (7).

خاتمة : تارك الصلاة الواجبة مستحلا يقتل إجماعا إن كان مسلما ولد على الفطرة من غير استتابة ، لأنه جحد ما هو معلوم من دين الإسلام ضرورة فيكون مرتدا ، ولو تاب لم يسقط عنه القتل ، وإن لم يكن مسلما لم يقتل إن كان من أهل الذمة.

ولو كان مسلما عن كفر فهو مرتد لا عن فطرة يستتاب ، فإن تاب قبلت توبته ، وإلاّ قتل.

ولو كان قريب العهد بالإسلام ، أو نشأ في بادية وزعم أنّه لا يعرف‌ وجوبها عليه قبل منه ومنع من العود ، وعرّف الوجوب.

ولو كان غير مستحل لم يكن مرتدا بل يعزر على تركها ، فإن امتنع عزّر ثانيا ، فإن امتنع عزّر ثالثا ، فإن امتنع قتل في الرابعة ، وقال بعض علمائنا : قتل في الثالثة (8).

فروع :

أ ـ إذا ترك محرّما طولب بها الى أن يخرج الوقت ، فإذا خرج أنكر عليه وأمر بقضائها ، فإن لم يفعل عزر ، فإن انتهى وصلى برئت ذمته ، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ، ولا يقتل حتى يستتاب ، ويكفن ، ويصلّى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ، وميراثه لورثته المسلمين.

ب ـ لو اعتذر عن الترك بالمرض أو الكسل لم يقبل عذره وطولب المريض بالصلاة على حسب حاله ومكنته قائما ، أو جالسا ، أو مضطجعا ، أو مستلقيا فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال، وإن كان لكسل الزم بها ولم يقبل منه فإن صلى وإلاّ عزّر ثلاثا ، ويقتل في الرابعة على ما قلناه لقولهم : : « أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » (9).

وقال مالك : لا يقتل حتى يحبس ثلاثا ويضيّق عليه فيها ، ويدعى في وقت كلّ صلاة إلى فعلها، ويخوف بالقتل ، فإن صلّى وإلاّ قتل بالسيف ـ وبه قال حماد بن زيد ، ووكيع ، والشافعي (10) ـ لقوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}‌ ـ إلى قوله : ـ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5] شرط في التخلية إقامة الصلاة فإذا لم يقم الصلاة بقي على وجوب القتل ،  وقال عليه السلام: ( من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة ) (11).

وقال الزهري : يضرب ، ويسجن ، ولا يقتل ـ وبه قال أبو حنيفة (12) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حق ) (13) ولا حجة فيه لأنّ ترك العموم لدليل مخصص واجب ، وحكي عن بعضهم ترك التعرض له (14) لأن الصلاة أمانة بينه وبين الله تعالى. وهو مدفوع بالإجماع.

ج ـ لا يسوغ قتله مع اعتقاده التحريم بالمرة الواحدة ولا بما زاد ما لم يتخلل التعزير ثلاثا لأنّ الأصل حفظ النفس ، وظاهر كلام الشافعي أنه يقتل بصلاة واحدة ـ وهو رواية عن أحمد (15) ـ لأنه تارك للصلاة فيقتل كتارك الثلاث ، والفرق ظاهر.

د ـ الظاهر من قول علمائنا أنّه بعد التعزير ثلاثا عند ترك الفرائض الثلاث يقتل بالسيف إذا ترك الرابعة ، وهو ظاهر مذهب الشافعي (16) لشبهه بالمرتد ، وقال بعض الشافعية : يضرب حتى يصلّي أو يموت (17).

هـ ـ يقتل حدّا ولا يكفر بذلك ـ وبه قال الشافعي ، ومالك (18) ـ لقوله عليه السلام : ( خمس كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنّة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذّبه وإن شاء أدخله الجنّة ) (19).

وقال أحمد : يكفر بتركها ، وإسلامه أن يصلي ، ولو أتى بالشهادتين لم يحكم بإسلامه إلاّ بالصلاة ـ وبه قال الحسن ، والشعبي ، والنخعي ، وأبو أيوب السجستاني ، والأوزاعي ، وابن المبارك ، وحماد بن زيد ، وإسحاق ، ومحمد بن الحسن (20) ـ  لقوله عليه السلام : ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) (21) وهو محمول على التارك مستحلا.

و ـ صلاة الكافر ليست إسلاما عندنا مطلقا ، لأنه عبارة عن الشهادتين.

وقال أبو حنيفة : إنّها إسلام في دار الحرب ودار الإسلام معا (22) ، وقال الشافعي : أنّها إسلام في دار الحرب خاصة (23) ...

ز ـ قال في المبسوط : إذا امتنع من الصلاة حتى خرج وقتها وهو قادر أنكر عليه ، وأمر بأن يصلّيها قضاء ، فإن لم يفعل عزّر ، فإن انتهى وصلّى برئت ذمته ، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث‌ مرات قتل في الرابعة ، لما روي عنهم : : « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » (24) وهو يقتضي أنه لا يقتل حتى يترك أربع صلوات ويعزّر ثلاثا.

وظاهر مذهب الشافعي أنه يستحق القتل بترك الواحدة فإذا ضاق وقتها يقال له : إن صلّيت قبل خروج الوقت وإلا قتلناك بعد خروج الوقت (25).

واختلف أصحابه فقال بعضهم : إذا خرج وقتها المختص وجب القتل (26) ، وقال القفال : لا يقتل حتى يخرج الوقت ، فتارك الظهر لا يقتل حتى تغرب الشمس (27).

وهل يقتل في الحال؟ قولان : أحدهما : يمهل ثلاثة أيام رجاء لتوبته.

والثاني : يقتل معجلا (28).

ح ـ إذا اعتذر عن ترك الصلاة بالنسيان ، أو بعدم المطهر قبل عذره إجماعا ، ويؤمر بالقضاء فإن صلّى فلا بحث ، وإن امتنع لم يقتل ، لأن القضاء ليس على الفور ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وله وجه أنّه يقتل ، لامتناعه عن الإبان بها مع التمكن منها (29).

ط ـ لا فرق بين تارك الصلاة وتارك شرط مجمع عليه كالطهارة ، أو جزء منها كذلك كالركوع، أما المختلف فيه كإزالة النجاسة ، وقراءة الفاتحة ، والطمأنينة فلا شي‌ء عليه ، ولو تركه معتقدا تحريمه لزمه إعادة الصلاة ، ولا يقتل بذلك لأنه مختلف فيه.

__________________

 (1) المبسوط للطوسي 1 : 77 ، الخلاف 1 : 276 18 ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : 134.

(2) المجموع 3 : 47 ، فتح العزيز 3 : 41 ، الوجيز 1 : 33.

(3) التهذيب 2 : 252 ـ 999 ، الاستبصار 1 : 256 ـ 920.

(4) الشيخ المفيد في المقنعة : 14.

(5) المجموع 3 : 47 ، فتح العزيز 3 : 41.

(6) المجموع 3 : 50 ، فتح العزيز 3 : 41.

(7) المجموع 3 : 73 ، الوجيز 1 : 34 ، مغني المحتاج 1 : 127 ، السراج الوهاج : 35.

(8) قاله الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 689 ، المسألة 465 ( صلاة الاستسقاء ) وابن إدريس في السرائر : 467.

(9) أورده نصّا في المبسوط 1 : 129 و 7 : 284 ، والذي عثرنا عليه في المصادر التالية « .. يقتلون في الثالثة » انظر : الكافي 7 : 191 ـ 2 ، الفقيه 4 : 51 ـ 182 ، التهذيب 10 : 62 ـ 228 و 95 ـ 96 ـ 369 ، الاستبصار 4 : 212 ـ 791.

(10) الام 1 : 255 ، المجموع 3 : 15 ، المهذب للشيرازي 1 : 58 ، المغني 2 : 297.

(11) سنن ابن ماجة 2 : 1339 ـ 4034 ، مسند أحمد 5 : 238.

(12) المغني 2 : 297 ، القوانين الفقهية : 50 ، مقدمات ابن رشد : 102.

(13) سنن الترمذي 4 : 460 ـ 2158.

(14) الام 1 : 255 ، فتح العزيز 5 : 290.

(15) المجموع 3 : 14 ، المهذب للشيرازي 1 : 58 ، الانصاف 1 : 401 ، مقدمات ابن رشد : 100 ، المغني 2 : 298.

(16) المهذب للشيرازي 1 : 58 ، المغني 2 : 297.

(17) المجموع 3 : 15 ، المهذب للشيرازي 1 : 58 ، السراج الوهاج : 102.

(18) المجموع 3 : 16 ، السراج الوهاج : 101 ، مغني المحتاج 1 : 327 ، بداية المجتهد 1 : 90 ، المغني 2 : 299 ، مقدمات ابن رشد : 101 ، القوانين الفقهية : 50.

(19) الموطأ 1 : 123 ـ 14 ، سنن النسائي 1 : 230 ، سنن ابن ماجة 1 : 449 ـ 1401 ، سنن أبي داود 2 : 62 ـ 1420.

(20) المغني 2 : 299 ، مقدمات ابن رشد : 101 ، بداية المجتهد 1 : 90 ، كشاف القناع 1 : 228.

(21) سنن ابن ماجة 1 : 342 ـ 1078 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، سنن الدار قطني 2 : 53 ـ 4 وانظر المغني 2 : 299.

(22) بدائع الصنائع 7 : 103 ، المجموع 4 : 252.

(23) المجموع 4 : 251 ، حلية العلماء 2 : 169.

(24) لقد أشرنا إلى مصادر الحديث في فرع « ب ».

(25) المجموع 3 : 14 ، السراج الوهاج : 101.

(26) المجموع 3 : 14 ـ 15 ، فتح العزيز 5 : 294 ـ 295.

(27) المجموع 3 : 15. لم ينص فيه على اسم القفال ، بل نسبه الى الأصحاب وهكذا في فتح العزيز 5 : 303 ـ 305.

(28) المجموع 3 : 15 ، الام 1 : 255 ، مختصر المزني : 34 ، المهذب للشيرازي 1 : 58.

(29) حلية العلماء 2 : 11 ـ 12




 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.