أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
599
التاريخ: 11-1-2016
729
التاريخ: 11-1-2016
673
التاريخ: 11-1-2016
452
|
الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، وتستقر بإمكان الأداء ، وهو اختيار أكثر علمائنا كالشيخ ، وابن أبي عقيل (1) وبه قال الشافعي (2) لقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } [الإسراء: 78].
ولقول محمد بن مسلم قال : دخلت على الباقر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر ، فيقول: « صليت الظهر » فأقول : نعم والعصر ، فيقول : « ما صليت الظهر » فيقوم مسترسلا غير مستعجل ، فيغتسل أو يتوضأ ، ثم يصلي الظهر ، ثم يصلي العصر (3).
ومن علمائنا من قال : تجب بأول الوقت وجوبا مضيّقا إلاّ أنّه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى (4).
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجب بآخر الوقت (5)...
فروع :
أ ـ لو أخّر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا ، ويقضي الولي لأن التقدير أنه موسع يجوز له تركه فلا يعاقب على فعل الجائز ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : يعصي كالحج(6) ، والفرق تضييق الحج عندنا ، وعنده : أن آخر وقت الصلاة معلوم ، فلم يكن في التأخير عذر ، وآخر زمان يؤدي فيه الحج غير معلوم فكان جواز التأخير بشرط السلامة.
ب ـ لو ظنّ التضييق عصى لو أخر إن استمر الظن ، وإن انكشف بطلانه فالوجه عدم العصيان.
ج ـ لو ظن الخروج صارت قضاء ، فإن كذب الظن فالأداء باق.
د ـ لو صلّى عند الاشتباه من غير اجتهاد لم يعتد بصلاته وإن وقعت في الوقت.
هـ ـ لو كان يقدر على درك اليقين بالصبر احتمل جواز المبادرة بالاجتهاد لأنّه لا يقدر على اليقين حالة الاشتباه ، وعدمه ، وللشافعي كالوجهين (7).
خاتمة : تارك الصلاة الواجبة مستحلا يقتل إجماعا إن كان مسلما ولد على الفطرة من غير استتابة ، لأنه جحد ما هو معلوم من دين الإسلام ضرورة فيكون مرتدا ، ولو تاب لم يسقط عنه القتل ، وإن لم يكن مسلما لم يقتل إن كان من أهل الذمة.
ولو كان مسلما عن كفر فهو مرتد لا عن فطرة يستتاب ، فإن تاب قبلت توبته ، وإلاّ قتل.
ولو كان قريب العهد بالإسلام ، أو نشأ في بادية وزعم أنّه لا يعرف وجوبها عليه قبل منه ومنع من العود ، وعرّف الوجوب.
ولو كان غير مستحل لم يكن مرتدا بل يعزر على تركها ، فإن امتنع عزّر ثانيا ، فإن امتنع عزّر ثالثا ، فإن امتنع قتل في الرابعة ، وقال بعض علمائنا : قتل في الثالثة (8).
فروع :
أ ـ إذا ترك محرّما طولب بها الى أن يخرج الوقت ، فإذا خرج أنكر عليه وأمر بقضائها ، فإن لم يفعل عزر ، فإن انتهى وصلى برئت ذمته ، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ، ولا يقتل حتى يستتاب ، ويكفن ، ويصلّى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ، وميراثه لورثته المسلمين.
ب ـ لو اعتذر عن الترك بالمرض أو الكسل لم يقبل عذره وطولب المريض بالصلاة على حسب حاله ومكنته قائما ، أو جالسا ، أو مضطجعا ، أو مستلقيا فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال، وإن كان لكسل الزم بها ولم يقبل منه فإن صلى وإلاّ عزّر ثلاثا ، ويقتل في الرابعة على ما قلناه لقولهم : : « أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » (9).
وقال مالك : لا يقتل حتى يحبس ثلاثا ويضيّق عليه فيها ، ويدعى في وقت كلّ صلاة إلى فعلها، ويخوف بالقتل ، فإن صلّى وإلاّ قتل بالسيف ـ وبه قال حماد بن زيد ، ووكيع ، والشافعي (10) ـ لقوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} ـ إلى قوله : ـ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5] شرط في التخلية إقامة الصلاة فإذا لم يقم الصلاة بقي على وجوب القتل ، وقال عليه السلام: ( من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة ) (11).
وقال الزهري : يضرب ، ويسجن ، ولا يقتل ـ وبه قال أبو حنيفة (12) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حق ) (13) ولا حجة فيه لأنّ ترك العموم لدليل مخصص واجب ، وحكي عن بعضهم ترك التعرض له (14) لأن الصلاة أمانة بينه وبين الله تعالى. وهو مدفوع بالإجماع.
ج ـ لا يسوغ قتله مع اعتقاده التحريم بالمرة الواحدة ولا بما زاد ما لم يتخلل التعزير ثلاثا لأنّ الأصل حفظ النفس ، وظاهر كلام الشافعي أنه يقتل بصلاة واحدة ـ وهو رواية عن أحمد (15) ـ لأنه تارك للصلاة فيقتل كتارك الثلاث ، والفرق ظاهر.
د ـ الظاهر من قول علمائنا أنّه بعد التعزير ثلاثا عند ترك الفرائض الثلاث يقتل بالسيف إذا ترك الرابعة ، وهو ظاهر مذهب الشافعي (16) لشبهه بالمرتد ، وقال بعض الشافعية : يضرب حتى يصلّي أو يموت (17).
هـ ـ يقتل حدّا ولا يكفر بذلك ـ وبه قال الشافعي ، ومالك (18) ـ لقوله عليه السلام : ( خمس كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنّة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذّبه وإن شاء أدخله الجنّة ) (19).
وقال أحمد : يكفر بتركها ، وإسلامه أن يصلي ، ولو أتى بالشهادتين لم يحكم بإسلامه إلاّ بالصلاة ـ وبه قال الحسن ، والشعبي ، والنخعي ، وأبو أيوب السجستاني ، والأوزاعي ، وابن المبارك ، وحماد بن زيد ، وإسحاق ، ومحمد بن الحسن (20) ـ لقوله عليه السلام : ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) (21) وهو محمول على التارك مستحلا.
و ـ صلاة الكافر ليست إسلاما عندنا مطلقا ، لأنه عبارة عن الشهادتين.
وقال أبو حنيفة : إنّها إسلام في دار الحرب ودار الإسلام معا (22) ، وقال الشافعي : أنّها إسلام في دار الحرب خاصة (23) ...
ز ـ قال في المبسوط : إذا امتنع من الصلاة حتى خرج وقتها وهو قادر أنكر عليه ، وأمر بأن يصلّيها قضاء ، فإن لم يفعل عزّر ، فإن انتهى وصلّى برئت ذمته ، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ، لما روي عنهم : : « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » (24) وهو يقتضي أنه لا يقتل حتى يترك أربع صلوات ويعزّر ثلاثا.
وظاهر مذهب الشافعي أنه يستحق القتل بترك الواحدة فإذا ضاق وقتها يقال له : إن صلّيت قبل خروج الوقت وإلا قتلناك بعد خروج الوقت (25).
واختلف أصحابه فقال بعضهم : إذا خرج وقتها المختص وجب القتل (26) ، وقال القفال : لا يقتل حتى يخرج الوقت ، فتارك الظهر لا يقتل حتى تغرب الشمس (27).
وهل يقتل في الحال؟ قولان : أحدهما : يمهل ثلاثة أيام رجاء لتوبته.
والثاني : يقتل معجلا (28).
ح ـ إذا اعتذر عن ترك الصلاة بالنسيان ، أو بعدم المطهر قبل عذره إجماعا ، ويؤمر بالقضاء فإن صلّى فلا بحث ، وإن امتنع لم يقتل ، لأن القضاء ليس على الفور ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وله وجه أنّه يقتل ، لامتناعه عن الإبان بها مع التمكن منها (29).
ط ـ لا فرق بين تارك الصلاة وتارك شرط مجمع عليه كالطهارة ، أو جزء منها كذلك كالركوع، أما المختلف فيه كإزالة النجاسة ، وقراءة الفاتحة ، والطمأنينة فلا شيء عليه ، ولو تركه معتقدا تحريمه لزمه إعادة الصلاة ، ولا يقتل بذلك لأنه مختلف فيه.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 77 ، الخلاف 1 : 276 18 ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : 134.
(2) المجموع 3 : 47 ، فتح العزيز 3 : 41 ، الوجيز 1 : 33.
(3) التهذيب 2 : 252 ـ 999 ، الاستبصار 1 : 256 ـ 920.
(4) الشيخ المفيد في المقنعة : 14.
(5) المجموع 3 : 47 ، فتح العزيز 3 : 41.
(6) المجموع 3 : 50 ، فتح العزيز 3 : 41.
(7) المجموع 3 : 73 ، الوجيز 1 : 34 ، مغني المحتاج 1 : 127 ، السراج الوهاج : 35.
(8) قاله الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 689 ، المسألة 465 ( صلاة الاستسقاء ) وابن إدريس في السرائر : 467.
(9) أورده نصّا في المبسوط 1 : 129 و 7 : 284 ، والذي عثرنا عليه في المصادر التالية « .. يقتلون في الثالثة » انظر : الكافي 7 : 191 ـ 2 ، الفقيه 4 : 51 ـ 182 ، التهذيب 10 : 62 ـ 228 و 95 ـ 96 ـ 369 ، الاستبصار 4 : 212 ـ 791.
(10) الام 1 : 255 ، المجموع 3 : 15 ، المهذب للشيرازي 1 : 58 ، المغني 2 : 297.
(11) سنن ابن ماجة 2 : 1339 ـ 4034 ، مسند أحمد 5 : 238.
(12) المغني 2 : 297 ، القوانين الفقهية : 50 ، مقدمات ابن رشد : 102.
(13) سنن الترمذي 4 : 460 ـ 2158.
(14) الام 1 : 255 ، فتح العزيز 5 : 290.
(15) المجموع 3 : 14 ، المهذب للشيرازي 1 : 58 ، الانصاف 1 : 401 ، مقدمات ابن رشد : 100 ، المغني 2 : 298.
(16) المهذب للشيرازي 1 : 58 ، المغني 2 : 297.
(17) المجموع 3 : 15 ، المهذب للشيرازي 1 : 58 ، السراج الوهاج : 102.
(18) المجموع 3 : 16 ، السراج الوهاج : 101 ، مغني المحتاج 1 : 327 ، بداية المجتهد 1 : 90 ، المغني 2 : 299 ، مقدمات ابن رشد : 101 ، القوانين الفقهية : 50.
(19) الموطأ 1 : 123 ـ 14 ، سنن النسائي 1 : 230 ، سنن ابن ماجة 1 : 449 ـ 1401 ، سنن أبي داود 2 : 62 ـ 1420.
(20) المغني 2 : 299 ، مقدمات ابن رشد : 101 ، بداية المجتهد 1 : 90 ، كشاف القناع 1 : 228.
(21) سنن ابن ماجة 1 : 342 ـ 1078 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، سنن الدار قطني 2 : 53 ـ 4 وانظر المغني 2 : 299.
(22) بدائع الصنائع 7 : 103 ، المجموع 4 : 252.
(23) المجموع 4 : 251 ، حلية العلماء 2 : 169.
(24) لقد أشرنا إلى مصادر الحديث في فرع « ب ».
(25) المجموع 3 : 14 ، السراج الوهاج : 101.
(26) المجموع 3 : 14 ـ 15 ، فتح العزيز 5 : 294 ـ 295.
(27) المجموع 3 : 15. لم ينص فيه على اسم القفال ، بل نسبه الى الأصحاب وهكذا في فتح العزيز 5 : 303 ـ 305.
(28) المجموع 3 : 15 ، الام 1 : 255 ، مختصر المزني : 34 ، المهذب للشيرازي 1 : 58.
(29) حلية العلماء 2 : 11 ـ 12
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|