المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

سوسة اوراق العدس Sitona crinitus Hrbst
3-4-2018
Unstressed vowels
2024-02-19
تقسيمات مستحقّي الزكاة
26-11-2015
أهمية الظروف البيئية المناسبة للكتاكيت
25-4-2016
بشارات الأنبياء برسالة محمد بن عبد اللّه ( صلّى اللّه عليه واله )
23-3-2022
بيانات عريضة الدعوى الادارية
18-1-2023


تعيين الصلاة الوسطى.  
  
485   08:17 صباحاً   التاريخ: 11-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص387-389.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام الصلاة /

قال الشيخ في الخلاف : الصلاة الوسطى هي الظهر‌ (1). وبه قالت عائشة ، وزيد بن ثابت ، وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه (2) ـ لأنها وسط صلوات النهار وهي مشقة لكونها في شدة الحر، ووقت القيلولة ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي الظهر بالهاجرة فاشتد ذلك على‌ أصحابه فنزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] (3) وعن عائشة أن  رسول الله صلى الله عليه وآلهقرأ : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر (4).

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه السلام {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} هي صلاة الظهر ، وهي أول صلاة صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة والعصر » (5).

وقال السيد المرتضى : إنها العصر (6) ، وحكاه ابن المنذر عن  علي عليه السلام ، وأبي هريرة، وأبي أيوب ، وأبي سعيد ، وهو قول أبي حنيفة ، وابن المنذر (7) لأن عليا عليه السلام قال : « لمّا كان يوم الأحزاب صلّينا العصر بين المغرب والعشاء ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا » (8).

وقال قبيصة بن ذويب : إنّها المغرب ، لأنها أوسط أعداد الصلوات ، ووقتها ضيّق فنهي عن تأخيرها (9).

وقال الشافعي : صلاة الصبح ، وبه قال مالك ، وحكاه الشافعي في البويطي عن  علي عليه السلام ، وعبد الله بن عباس ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر أيضا (10) لقوله تعالى { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } [البقرة: 238] عقيب الوسطى ، والقنوت مسنون في الصبح ، وهو ممنوع ، ولأن الفجر لا تجمع الى ما قبلها ولا الى ما بعدها فهي منفردة ، قبلها صلاة الليل ، وبعدها صلاة النهار.

__________________

(1) الخلاف 1 : 294 مسألة 40.

(2) أحكام القرآن للجصاص 1 : 442 ، المغني 1 : 421 ، الشرح الكبير 1 : 468 ، احكام القرآن لابن العربي 1 : 225 ، المجموع 3 : 61.

(3) سنن أبي داود 1 : 112 ـ 411.

(4) سنن أبي داود 1 : 112 ـ 410 ، الموطأ 1 : 138 ـ 25.

(5) الكافي 3 : 271 ـ 1 ، الفقيه 1 : 125 ـ 600 ، التهذيب 2 : 241 ـ 954 ، علل الشرائع : 355 باب 67 حديث 1 ، معاني الأخبار : 332 ـ 5.

(6) رسائل الشريف المرتضى 1 : 275.

(7) عمدة القارئ 18 : 124 ، المجموع 3 : 61 ، فتح الباري 8 : 158 ، إرشاد الساري 7 : 40 ، المغني 1 : 421.

(8) سنن أبي داود 1 : 112 ـ 409 ، سنن ابن ماجة 1 : 224 ـ 684 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، مسند أحمد 1 : 81 ـ 82 بتفاوت فيها.

(9) المجموع 3 : 61 ، فتح الباري 8 : 158 ، عمدة القارئ 18 : 124 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 443.

(10) المجموع 3 : 60 ، المغني 1 : 421 ، الشرح الكبير 1 : 468 ، الموطأ 1 : 139 ـ 28 ، احكام القرآن لابن العربي 1 : 224 ـ 225.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.