أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
679
التاريخ: 30-11-2015
625
التاريخ: 11-1-2016
1095
التاريخ: 11-1-2016
496
|
قال الشيخ في الخلاف : الصلاة الوسطى هي الظهر (1). وبه قالت عائشة ، وزيد بن ثابت ، وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه (2) ـ لأنها وسط صلوات النهار وهي مشقة لكونها في شدة الحر، ووقت القيلولة ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي الظهر بالهاجرة فاشتد ذلك على أصحابه فنزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] (3) وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآلهقرأ : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر (4).
ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه السلام {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} هي صلاة الظهر ، وهي أول صلاة صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة والعصر » (5).
وقال السيد المرتضى : إنها العصر (6) ، وحكاه ابن المنذر عن علي عليه السلام ، وأبي هريرة، وأبي أيوب ، وأبي سعيد ، وهو قول أبي حنيفة ، وابن المنذر (7) لأن عليا عليه السلام قال : « لمّا كان يوم الأحزاب صلّينا العصر بين المغرب والعشاء ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا » (8).
وقال قبيصة بن ذويب : إنّها المغرب ، لأنها أوسط أعداد الصلوات ، ووقتها ضيّق فنهي عن تأخيرها (9).
وقال الشافعي : صلاة الصبح ، وبه قال مالك ، وحكاه الشافعي في البويطي عن علي عليه السلام ، وعبد الله بن عباس ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر أيضا (10) لقوله تعالى { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } [البقرة: 238] عقيب الوسطى ، والقنوت مسنون في الصبح ، وهو ممنوع ، ولأن الفجر لا تجمع الى ما قبلها ولا الى ما بعدها فهي منفردة ، قبلها صلاة الليل ، وبعدها صلاة النهار.
__________________
(1) الخلاف 1 : 294 مسألة 40.
(2) أحكام القرآن للجصاص 1 : 442 ، المغني 1 : 421 ، الشرح الكبير 1 : 468 ، احكام القرآن لابن العربي 1 : 225 ، المجموع 3 : 61.
(3) سنن أبي داود 1 : 112 ـ 411.
(4) سنن أبي داود 1 : 112 ـ 410 ، الموطأ 1 : 138 ـ 25.
(5) الكافي 3 : 271 ـ 1 ، الفقيه 1 : 125 ـ 600 ، التهذيب 2 : 241 ـ 954 ، علل الشرائع : 355 باب 67 حديث 1 ، معاني الأخبار : 332 ـ 5.
(6) رسائل الشريف المرتضى 1 : 275.
(7) عمدة القارئ 18 : 124 ، المجموع 3 : 61 ، فتح الباري 8 : 158 ، إرشاد الساري 7 : 40 ، المغني 1 : 421.
(8) سنن أبي داود 1 : 112 ـ 409 ، سنن ابن ماجة 1 : 224 ـ 684 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، مسند أحمد 1 : 81 ـ 82 بتفاوت فيها.
(9) المجموع 3 : 61 ، فتح الباري 8 : 158 ، عمدة القارئ 18 : 124 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 443.
(10) المجموع 3 : 60 ، المغني 1 : 421 ، الشرح الكبير 1 : 468 ، الموطأ 1 : 139 ـ 28 ، احكام القرآن لابن العربي 1 : 224 ـ 225.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|