المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8935 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



القراءة  
  
42   01:36 صباحاً   التاريخ: 2025-04-23
المؤلف : السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي
الكتاب أو المصدر : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الغُنية)
الجزء والصفحة : ص 77-79
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / القراءة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-15 1477
التاريخ: 3-10-2016 1268
التاريخ: 2025-02-22 244
التاريخ: 30-9-2016 1179

يجب [على المكلف] إذا كبر قراءة الحمد وسورة معها كاملة على جهة التضييق في الركعتين الأوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة الغداة والسفر، فإن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها.

وهو مخير في الركعتين الأخريين وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يقول ذلك ثلاث مرات، ويقول في الثالثة: والله أكبر، يدل على وجوب القراءة في الجملة قوله تعالى: (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (1) لأن الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة، ويدل على وجوبها على الوجه الذي ذكرناه الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.

ويعارض المخالف في وجوب قراءة فاتحة الكتاب، بما روى من طرقهم من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم للذي علمه كيف يصلي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع وارفع رأسك حتى تطمئن قائما، وهكذا فاصنع في كل ركعة (2)، وقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب (3).

ولا يجوز القراءة بغير العربية، بدليل الإجماع الماضي ذكره، وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة، وأيضا قوله تعالى (إِنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) (4)، وقوله: (بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (5) ومن عبر عن معنى القرآن بغير العربية فليس بقارئ على الحقيقة كما أن من عبر عن معنى شعر امرئ القيس (6) مثلا بغير العربية لم يكن منشدا لشعرة على الحقيقة، وأيضا فلا خلاف في أن القرآن معجز، والقول بأن العبارة عن معنى القرآن بغير العربية قرآن يبطل كونه معجزا، وذلك خلاف الإجماع.

ويجب الجهر بجميع القراءة في أوليي المغرب، والعشاء الآخرة، وصلاة الغداة، بدليل الإجماع المشار إليه، وببسم الله الرحمن الرحيم فقط في أوليي الظهر والعصر من الحمد والسورة التي تليها عند بعض أصحابنا (7) وعند بعضهم هو مسنون. والأول أحوط، لأن من جهر ببسم الله الرحمن الرحيم برئت ذمته بيقين، وليس كذلك من لم يجهر بها، ويجب الإخفات فيما عدا ما ذكرناه، بدليل الإجماع المشار إليه.

ولا يجوز أن يقرأ في فريضة سورة فيها سجود واجب، وهن أربع: تنزيل السجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، بدليل الإجماع الماضي ذكره، وطريقة الاحتياط، واليقين لبراءة الذمة، وأيضا فإن في هذه السور سجودا واجبا، فإن فعله بطلت الصلاة للزيادة فيها، وإن لم يفعله أخل بالواجب، وإن اقتصر على قراءة ما عدا موضع السجود من السورة، كان قد بعض، وذلك عندنا لا يجوز على ما قدمناه.

_____________________

(1) المزمل: 20.
(2)
صحيح مسلم: 2 ـ 9، وسنن البيهقي: 2 ـ 38 باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب.
(3)
سنن ابن ماجة: 1 ـ 273 برقم 837 وعوالي اللئالي: 1 ـ 196.
(4)
يوسف: 2.
(5)
الشعراء: 195.
(6)
إمرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، من أشهر شعراء الجاهلية، يعرف بالملك الضليل، يماني الأصل مولده نجد، تولد سنة 130 قبل الهجرة، ومات 80 قبل الهجرة، لاحظ الاعلام للزركلي: 2 ـ 11، والأغاني: 9 ـ 76، والكنى والألقاب: 2 ـ 56.

(7) الحلبي: الكافي: 117.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.