أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-10-2018
![]()
التاريخ: 7-11-2016
![]()
التاريخ: 7-11-2016
![]()
التاريخ: 24-8-2017
![]() |
... كيفية الصلاة عليه [أي الميت] الواجب منها أن يكبر المصلي خمس تكبيرات يشهد بعد الأولى الشهادتين ويصلي بعد الثانية على محمد وآله ويدعو بعد الثالثة للمؤمنين والمؤمنات فيقول:
اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أدخل على أمواتهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضيك إنك على كل شيء قدير.
ويدعو بعد الرابعة للميت إذا كان ظاهره الإيمان والصلاح فيقول:
اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له وارحمه، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.
وإن كان الميت امرأة قال: اللهم أمتك بنت عبدك وأمتك، وكنى عن المؤنث إلى آخر الدعاء.
وإن كان طفلا قال: اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا قبضته طاهرا فاجعله لأبويه فرطا ونورا وارزقنا أجرة ولا تفتنا بعده.
وإن كان مستضعفا قال: ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
وإن كان غريبا لا يعرفه قال: اللهم هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها وأنت تعلم سرها وعلانيتها فولها ما تولت واحشرها مع من أحبت.
وإن كان مخالفا للحق دعا عليه بما هو أهله ، ويخرج بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم ، والدليل على ذلك الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كبر خمسا (1) ولا يعارض ذلك ما رووه من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كبر أربعا (2) لأنه يحتمل أن يكون كبر أربعا سمعن ولم تسمع الخامسة ، ولأن من روى أنه كبر أربعا لم ينف الزيادة عليها ، ومن كبر خمسا فقد كبر أربعا ، ويعارض المخالف في إسقاط التسليم بإسقاط ما هو أوكد منه من الركوع والسجود ، وإذا سقط ذلك بلا خلاف فما المنكر من إسقاط التسليم؟
والمستحب أن يقدم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه، وأن يقف الإمام حيال وسط الميت إن كان رجلا، وصدره إن كان امرأة، ولا ترفع اليدان إلا في التكبيرة الأولى، وأن يتحفى الإمام، ولا يبرح بعد فراغه حتى ترفع الجنازة، وأن يقول من يصليها بعد الخامسة: (عفوك) ثلاث مرات، وأن يكون على طهارة، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي، استحب أن يجعل الرجل مما يلي الإمام، وبعده المرأة، وبعدها الصبي، بدليل الإجماع أيضا، ولا يصلى على من لم يبلغ ست سنين فصاعدا، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن الصلاة على الميت حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ولا دليل من جهة الشرع على وجوب الصلاة على من نقصت سنه عما ذكرناه.
ولا يجوز أن يصلى على الميت بعد أن يمضي عليه يوم وليلة مدفونا لمثل ما قدمناه في المسألة الأولى، ويجب إعادة الصلاة على الميت إذا كانت الجنازة مقلوبة، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، ويصلى على قتلي المسلمين إذا لم يتميزوا من قتلي الكفار بالقصد إليهم، ويصلى على المصلوب ولا يستقبل المصلي وجهه، والصلاة على الميت تكره أن تعاد، بدليل الإجماع المشار إليه.
___________________
(1) صحيح مسلم: 3 ـ 56، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، وسنن البيهقي: 4 ـ 36، وجامع الأصول: 7 ـ 143 برقم 4300.
(2) صحيح مسلم: 3 ـ 54، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، وسنن البيهقي: 4 ـ 35.
|
|
دراسة تكشف "مفاجأة" غير سارة تتعلق ببدائل السكر
|
|
|
|
|
أدوات لا تتركها أبدًا في سيارتك خلال الصيف!
|
|
|
|
|
مجمع العفاف النسوي: مهرجان تيجان العفاف يعزز القيم الأخلاقية والثقافية لدى طالبات الجامعات العراقية
|
|
|