أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
411
التاريخ: 30-11-2015
522
التاريخ: 30-11-2015
414
التاريخ: 14-1-2016
425
|
يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلاّت عند علمائنا أجمع ، واختلفوا في المواشي ، فجوّزه الأكثر (1) أيضا ، ومنع منه المفيد إلاّ مع عدم الفريضة (2).
والوجه : الجواز مطلقا على أنّ القيمة بدل لا على أنّها أصل في نفسها ـ وبه قال أبو حنيفة (3) ـ لأنّ معاذا كان يأخذ من أهل اليمن الثياب عوضا عن الزكاة (4).
ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام وقد سأله أخوه عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم أيحلّ ذلك له؟ : « لا بأس » (5).
وكتب البرقي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز ـ جعلت فداك ـ أن يخرج ما يجب في الحرث الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب عليه السلام : « أيّما تيسّر يخرج » (6).
ولأنّ القصد بالزكاة سدّ الخلّة ورفع الحاجة وذلك حاصل بالقيمة فساوت العين ، ولأنّها وجبت جبرا لهم ومعونة ، وربّما كانت الأعواض في وقت أنفع فاقتضت الحكمة التسويغ.
وقال الشافعي : لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة بل يجب المنصوص ـ وبه قال مالك وأحمد ، إلاّ أنّ مالكا جوّز إخراج كلّ من النقدين عن صاحبه على وجه البدل لا قيمة (7) ، وعن أحمد في إخراج الذهب عن الورق قيمة روايتان (8) ـ لأنّه عدل عن المنصوص عليه إلى غيره بقيمته فلم يجزئه ، كما لو أخرج سكنى دار ، أو أخرج نصف صاع جيّد عن صاع رديء (9).
وإنّما خصّص مالك بالذهب والفضّة ، لأنّهما يجريان مجرى واحدا وهما أثمان فجاز ذلك فيهما.
ونمنع الأصل ، ولأنّ فيه تأخيرا للحقّ عن وقته ، وكذا نمنع عدم إجزاء نصف صاع جيّد بقيمة المجزئ ، وبالفرق بما فيه من شائبة الربا.
إذا عرفت هذا ، فإنّ القيمة المخرجة تخرج على أنّها قيمة لا أصل كما تقدّم ، وبه قال أبو حنيفة(10).
وقال بعض أصحابه : الواجب أحد الشيئين فأيّما اخرج كان أصلا(11).
ويدفعه : التنصيص على المعيّن وإنّما عدل إلى القيمة ، للإرفاق.
تذنيب : إنّما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوّم الزكاة على نفسه ، ولو قوّمها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه : وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد والناقص وإن كان قد فرّط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع ، أمّا لو لم يقوّم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الإخراج.
__________________
(1) منهم : السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) 3 : 75 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 50 ، المسألة 59 ، والمحقق في المعتبر : 264.
(2) المقنعة : 41.
(3) الاختيار لتعليل المختار 1 : 134 ، المبسوط للسرخسي 2 : 156 ، اللباب 1 : 144 ، المجموع 5 : 429 ، المغني 2 : 671 ـ 672 ، الشرح الكبير 2 : 521 ، حلية العلماء 3 : 167.
(4) صحيح البخاري 2 : 144 ، سنن البيهقي 4 : 113.
(5) الكافي 3 : 559 ـ 2 ، الفقيه 2 : 16 ـ 51 ، التهذيب 4 : 95 ـ 272.
(6) الكافي 3 : 559 ( باب الرجل يعطي عن زكاته العوض ) الحديث 1 ، الفقيه 2 : 16 ـ 17 ـ 52 ، التهذيب 4 : 95 ـ 271.
(7) حلية العلماء 3 : 167 ، المدونة الكبرى 1 : 300 ، المنتقى للباجي 2 : 93 ، الشرح الكبير 2 : 521.
(8) المغني 2 : 602 ، الشرح الكبير 2 : 605 ـ 606 ، حلية العلماء 3 : 167.
(9) المهذب للشيرازي 1 : 157 ، المجموع 5 : 428 ـ 429 ، حلية العلماء 3 : 167 ، الشرح الكبير 2 : 521.
(10) حكى القولين الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 50 ، المسألة 59.
(11) المصدر السابق.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|