المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8853 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القلب
25-03-2015
الزويسيا (المسطحات المستديمة التي تتحمل الجو الدافئ)
2024-08-19
نار الشجر من قدرة الله
9-06-2015
البكتريا الضوئية Photoactive Bacteria
4-8-2019
فضل ليلة القدر
17-12-2015
طريقة ابتكار وسائل دعاية وإعلان جديدة
30-6-2022


وقت اخراج زكاة الفطرة  
  
123   01:17 صباحاً   التاريخ: 2025-03-19
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 469 – 473
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / زكاة الفطرة / وقت اخراج زكاة الفطرة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-1-2020 688
التاريخ: 2025-01-06 396
التاريخ: 16-8-2017 660
التاريخ: 2024-11-09 567

تجب زكاة الفطرة على مكلّفها بدخول شوال واستهلاله، ويتضيّق وقت التأكد يوم الفطر، قبل صلاة العيد، فإن لم يخرجها في ذلك الوقت، فإنّه يجب عليه إخراجها، وهي في ذمته إلى أن يخرجها. وبعض أصحابنا يقول تكون قضاء، وبعضهم يقول سقطت، ولا يجب إخراجها، وهذا بعيد من الصواب،

لأنّه لا دليل على سقوطها بعد وجوبها، لأنّ من ادعى سقوطها بعد موافقته على وجوبها، فعليه الدلالة، ومن قال أنّها قضاء بعد ذلك، فغير واضح، لأنّ الزكاة المالية والرأسية، تجب بدخول وقتها، فإذا دخل، وجب الأداء، ولا يزال الإنسان مؤدّيا لها، لأنّ بعد دخول وقتها هو وقت الأداء في جميعه.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: الوقت الذي تجب فيه إخراج الفطرة، يوم الفطر قبل صلاة العيد (1). وذهب في جمله وعقوده (2) إلى ما ذكرناه أولا واخترناه، وانّما أورد ما ذكره في نهايته، من طريق أخبار الآحاد إيرادا لا عملا واعتقادا.

فإن قدّمها إنسان على الوقت الذي قدّمناه، فيجعل ذلك قرضا على ما بيّناه في زكاة المال، وتقديمها قبل وجوبها وحلولها، ويعتبر فيه ما قدّمناه عند وجوبها، والأفضل لزوم الوقت، فإن لم يجد لها مستحقا، عزلها من ماله، ثمّ يسلّمها إليه، إذا وجده، فإن وجد لها أهلا، وأخّرها وهلكت، كان ضامنا إلى أن يسلمها إلى أربابها، فإن لم يجد لها أهلا، وأخرجها من ماله، لم يكن عليه ضمان.

وله أن يحملها من بلد إلى بلد، إذا لم يجد المستحق، كما أنّ له حمل زكاة المال، ويعتبر في هلاكها في الطريق، ما اعتبرناه في هلاك زكاة المال حرفا فحرفا.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد (3).

وهذا على طريق الكراهية، دون الحظر.

وقال في مختصر المصباح: ويجوز إخراج الفطرة من أول الشهر رخصة.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌ الله: لا يجوز العمل بهذه الرخصة إلا على ما قدّمناه، من تقديمها على جهة القرض، وينوي الأداء عند هلال شوال، وإلا فكيف يكون ما فعل قبل تعلّق وجوبه بالذمة مجزيا عما يتعلّق بها في المستقبل، وقد ذكر شيخنا أبو جعفر في الجزء الثالث من مسائل خلافه في كتاب الإيمان، أنّه لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال عندنا (4) وناظر على ذلك وهو الحق اليقين.

وينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام، ليضعها في مواضعها حيث يراه، فإن لم يكن هناك إمام، حملت إلى فقهاء شيعته ليفرّقوها في مواضعها، فإنّهم أعرف بذلك.

وإذا أراد الإنسان أن يتولى ذلك بنفسه، جاز له ذلك غير أنّه لا يعطيها إلا لمستحق زكاة المال، فإن لم يجد لها مستحقا، انتظر بها المستحق، ولا يجوز له أن يعطيها لغيره، فإنّه لا يجزيه.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في نهايته: فان لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة، جاز أن يعطي مكلّفها المستضعفين، من غيرهم، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له، إلا عند التقية، أو عدم مستحقيه من أهل المعرفة (5) وهذا غير واضح، بل ضدّ الصواب والصحيح والصواب ما ذكره في جمله وعقوده، من أنّه لا يجوز أن يعطى إلا لمستحق زكاة المال، فإن لم يوجد، عزلت، وانتظر بها مستحقها (6) وانّما أورده إيرادا من طريق أخبار الآحاد، دون الاعتقاد منه والفتيا، وقال في نهايته أيضا: والأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة، ويضع الفطرة مواضعها (7).

قال محمّد بن إدريس رحمه‌ الله: والأصل ما قدّمناه فلا يجوز العدول عنه بغير دليل، وما ذكره من طريق أخبار الآحاد، فأورده إيرادا لا اعتقادا.

ولا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد، مع الاختيار، على ما وردت به الاخبار، فإن حضر جماعة محتاجون، وليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كل واحد منهم صاع، جاز أن يفرّق عليهم، ولا بأس أن يعطي الواحد صاعين، أو أصواعا، دفعة واحدة، سواء قلّت الأصواع، أو كثرت.

والأفضل ألا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد، مع وجود القرابات، ولا إلى الأقاصي، مع وجود الجيران، فإن فعل خلاف ذلك، كان تاركا فضلا، ولم يكن عليه بأس.

ذكر شيخنا في الجزء الأول من مسائل خلافه في كتاب الزكاة، أنّه لا زكاة في الحلي، ثم استدل، بأن قال: وروت فريعة بنت أبي أمامة، قالت: حلّاني رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله رعاثا، وحلّى أختي، وكنا في حجره، فما أخذ منا زكاة حلي قط (8).

قال محمّد بن إدريس رحمه ‌الله مصنف هذا الكتاب: فريعة، بالفاء اسمها الفارعة، وانّما صغرت واسم أختها حبيبة، ولهما أخت أخرى اسمها كبشة، وهن بنات أبي أمامة، أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي العقبي، رأس النقباء، أول مدفون بالبقيع، مات في حياة الرسول صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله، وأوصى ببناته إليه عليه‌ السلام، والرعاث بالراء غير المعجمة المكسورة، والعين غير المعجمة المفتوحة، والثاء المنقطة ثلاث نقط، وهي الحلق، والقرطة، مأخوذ من رعثات الديك، وذكر أيضا شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه ‌الله في مسائل الخلاف أنّ التحلية بالذهب حرام كلّه على الرجال، إلا عند الضرورة، وذلك مثل أن يجدع أنف إنسان، فيتخذ أنفا من ذهب، أو يربط به أسنانه (9).

قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رحمه‌ الله: فإن قال قائل: وأيّ ضرورة هاهنا يربط أسنانه بفضة أو بنحاس، أو بحديد، وغير ذلك، وكذلك يعمل أنفا من فضة. قلنا: جميع ذلك ينتن، إلا الذهب فإنّه لا ينتن، فلأجل ذلك قال إلا عند الضرورة.

_______________

(1) النهاية: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة.
(2)
الجمل والعقود: كتاب الزكاة، فصل 15 في زكاة الفطرة.

(3) النهاية: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة.

(4) الخلاف: هذه مسألة 45 من مسائل الزكاة، وفي الايمان لا توجد، ومسألة 31 منها تدل على عدم جواز تقديم الكفارة فراجع.
(5)
النهاية: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة.
(6)
الجمل والعقود: كتاب الزكاة، فصل 15 في ذكر زكاة الفطرة وعبارته هكذا: ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال وتحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال.

(7) النهاية: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة.

(8) الخلاف: كتاب الزكاة، ذيل مسألة 101.
(9)
الخلاف: كتاب الزكاة: مسألة 102.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.