أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-1-2020
![]()
التاريخ: 2025-01-06
![]()
التاريخ: 16-8-2017
![]()
التاريخ: 2024-11-09
![]() |
تجب زكاة الفطرة على مكلّفها بدخول شوال واستهلاله، ويتضيّق وقت التأكد يوم الفطر، قبل صلاة العيد، فإن لم يخرجها في ذلك الوقت، فإنّه يجب عليه إخراجها، وهي في ذمته إلى أن يخرجها. وبعض أصحابنا يقول تكون قضاء، وبعضهم يقول سقطت، ولا يجب إخراجها، وهذا بعيد من الصواب،
لأنّه لا دليل على سقوطها بعد وجوبها، لأنّ من ادعى سقوطها بعد موافقته على وجوبها، فعليه الدلالة، ومن قال أنّها قضاء بعد ذلك، فغير واضح، لأنّ الزكاة المالية والرأسية، تجب بدخول وقتها، فإذا دخل، وجب الأداء، ولا يزال الإنسان مؤدّيا لها، لأنّ بعد دخول وقتها هو وقت الأداء في جميعه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: الوقت الذي تجب فيه إخراج الفطرة، يوم الفطر قبل صلاة العيد (1). وذهب في جمله وعقوده (2) إلى ما ذكرناه أولا واخترناه، وانّما أورد ما ذكره في نهايته، من طريق أخبار الآحاد إيرادا لا عملا واعتقادا.
فإن قدّمها إنسان على الوقت الذي قدّمناه، فيجعل ذلك قرضا على ما بيّناه في زكاة المال، وتقديمها قبل وجوبها وحلولها، ويعتبر فيه ما قدّمناه عند وجوبها، والأفضل لزوم الوقت، فإن لم يجد لها مستحقا، عزلها من ماله، ثمّ يسلّمها إليه، إذا وجده، فإن وجد لها أهلا، وأخّرها وهلكت، كان ضامنا إلى أن يسلمها إلى أربابها، فإن لم يجد لها أهلا، وأخرجها من ماله، لم يكن عليه ضمان.
وله أن يحملها من بلد إلى بلد، إذا لم يجد المستحق، كما أنّ له حمل زكاة المال، ويعتبر في هلاكها في الطريق، ما اعتبرناه في هلاك زكاة المال حرفا فحرفا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد (3).
وهذا على طريق الكراهية، دون الحظر.
وقال في مختصر المصباح: ويجوز إخراج الفطرة من أول الشهر رخصة.
قال محمّد بن إدريس رحمه الله: لا يجوز العمل بهذه الرخصة إلا على ما قدّمناه، من تقديمها على جهة القرض، وينوي الأداء عند هلال شوال، وإلا فكيف يكون ما فعل قبل تعلّق وجوبه بالذمة مجزيا عما يتعلّق بها في المستقبل، وقد ذكر شيخنا أبو جعفر في الجزء الثالث من مسائل خلافه في كتاب الإيمان، أنّه لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال عندنا (4) وناظر على ذلك وهو الحق اليقين.
وينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام، ليضعها في مواضعها حيث يراه، فإن لم يكن هناك إمام، حملت إلى فقهاء شيعته ليفرّقوها في مواضعها، فإنّهم أعرف بذلك.
وإذا أراد الإنسان أن يتولى ذلك بنفسه، جاز له ذلك غير أنّه لا يعطيها إلا لمستحق زكاة المال، فإن لم يجد لها مستحقا، انتظر بها المستحق، ولا يجوز له أن يعطيها لغيره، فإنّه لا يجزيه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: فان لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة، جاز أن يعطي مكلّفها المستضعفين، من غيرهم، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له، إلا عند التقية، أو عدم مستحقيه من أهل المعرفة (5) وهذا غير واضح، بل ضدّ الصواب والصحيح والصواب ما ذكره في جمله وعقوده، من أنّه لا يجوز أن يعطى إلا لمستحق زكاة المال، فإن لم يوجد، عزلت، وانتظر بها مستحقها (6) وانّما أورده إيرادا من طريق أخبار الآحاد، دون الاعتقاد منه والفتيا، وقال في نهايته أيضا: والأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة، ويضع الفطرة مواضعها (7).
قال محمّد بن إدريس رحمه الله: والأصل ما قدّمناه فلا يجوز العدول عنه بغير دليل، وما ذكره من طريق أخبار الآحاد، فأورده إيرادا لا اعتقادا.
ولا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد، مع الاختيار، على ما وردت به الاخبار، فإن حضر جماعة محتاجون، وليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كل واحد منهم صاع، جاز أن يفرّق عليهم، ولا بأس أن يعطي الواحد صاعين، أو أصواعا، دفعة واحدة، سواء قلّت الأصواع، أو كثرت.
والأفضل ألا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد، مع وجود القرابات، ولا إلى الأقاصي، مع وجود الجيران، فإن فعل خلاف ذلك، كان تاركا فضلا، ولم يكن عليه بأس.
ذكر شيخنا في الجزء الأول من مسائل خلافه في كتاب الزكاة، أنّه لا زكاة في الحلي، ثم استدل، بأن قال: وروت فريعة بنت أبي أمامة، قالت: حلّاني رسول الله صلى الله عليه وآله رعاثا، وحلّى أختي، وكنا في حجره، فما أخذ منا زكاة حلي قط (8).
قال محمّد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب: فريعة، بالفاء اسمها الفارعة، وانّما صغرت واسم أختها حبيبة، ولهما أخت أخرى اسمها كبشة، وهن بنات أبي أمامة، أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي العقبي، رأس النقباء، أول مدفون بالبقيع، مات في حياة الرسول صلى الله عليه وآله، وأوصى ببناته إليه عليه السلام، والرعاث بالراء غير المعجمة المكسورة، والعين غير المعجمة المفتوحة، والثاء المنقطة ثلاث نقط، وهي الحلق، والقرطة، مأخوذ من رعثات الديك، وذكر أيضا شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف أنّ التحلية بالذهب حرام كلّه على الرجال، إلا عند الضرورة، وذلك مثل أن يجدع أنف إنسان، فيتخذ أنفا من ذهب، أو يربط به أسنانه (9).
قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رحمه الله: فإن قال قائل: وأيّ ضرورة هاهنا يربط أسنانه بفضة أو بنحاس، أو بحديد، وغير ذلك، وكذلك يعمل أنفا من فضة. قلنا: جميع ذلك ينتن، إلا الذهب فإنّه لا ينتن، فلأجل ذلك قال إلا عند الضرورة.
_______________
(1) النهاية: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة.
(2) الجمل والعقود: كتاب الزكاة، فصل 15 في زكاة الفطرة.
(3) النهاية: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة.
(4) الخلاف: هذه مسألة 45 من مسائل الزكاة، وفي الايمان لا توجد، ومسألة 31 منها تدل على عدم جواز تقديم الكفارة فراجع.
(5) النهاية: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة.
(6) الجمل والعقود: كتاب الزكاة، فصل 15 في ذكر زكاة الفطرة وعبارته هكذا: ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال وتحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال.
(7) النهاية: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة.
(8) الخلاف: كتاب الزكاة، ذيل مسألة 101.
(9) الخلاف: كتاب الزكاة: مسألة 102.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|