أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-11-2015
![]()
التاريخ: 7-1-2016
![]()
التاريخ: 7-1-2016
![]()
التاريخ: 7-1-2016
![]() |
و عزل الزكاة فتلفت قبل أن يسلّمها إلى أهلها إمّا المستحق أو الإمام أو الساعي ، فإن كان بعد إمكان الأداء ضمن ولم تسقط عنه ، ووجبت عليه شاة أخرى لا قيمة التالفة وإن كانت أزيد.
وإن كان قبل إمكان الأداء فالوجه عندي السقوط ، وبه قال مالك (1) ، لأنّها أمانة في يده فإذا تلفت لم يضمن كالساعي ، ولأنّه حقّ يتعيّن بتعيينه ، فإذا تلف لم ينتقل إلى غيره ، لأصالة البراءة.
وقال الشافعي : لا تسقط (2) ، لأنّ المال في يده مشترك فلا يتميّز حقّ غيره بفعله كالمشترك.
والأولى ممنوعة ، نعم على تقدير قوله بأنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب يسقط الفرض ، وعلى تقدير أنّه شرط الضمان يسقط بقدر ما تلف ، ووجب الباقي.
__________________
(1) بداية المجتهد 1 : 248 ، مقدمات ابن رشد 1 : 235 ـ 236 ، المدونة الكبرى 1 : 344 ـ 345 ، حلية العلماء 3 : 146.
(2) حلية العلماء 3 : 146.
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة التنسيق المشترك لإقامة حفل تخرج طلبة الجامعات
|
|
|