المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الطبيعة القانونية لعقد الشركة الإلكترونية  
  
430   10:11 صباحاً   التاريخ: 2025-02-20
المؤلف : ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص49- 53
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن البحث في الطبيعة القانونية لعقد الشركة الإلكترونية أمر ضروري ؛ إذ من خلاله يتسنى لنا معرفة النظام القانوني الذي يحكم الشركة الإلكترونية، من خلال الخوض في بيان الوصف القانوني لها ، ومن ثم يتسنى لنا تطويع القواعد العامة على موضوع الدراسة ؛ لانعدام وجود تشريع خاص يُنظم أحكام الشركة الإلكترونية ، ولما كانت الشركة هي أداة لممارسة النشاط التجاري بشكل جماعي ، من خلال اشتراك أكثر من شخص طبيعي أو معنوي ؛ لأجل تحقيق هدف مشترك يصبو إليه جميع الأعضاء ، ألا وهو المردود الإيجابي المتمثل بالربح ، وسواء تحقق هذا الربح أم لم يتحقق ؛ لأن التجارة في مضمونها العام هي إما تحقيق ربح أو خسارة .
مما لا شك فيه إن للشركة من الناحية القانونية والواقعية معنى مزدوجا ، ويتمثل المعنى الأول من حيث الوصف القانوني ، بأنها عقد قائم بذاته ، أما المعنى الثاني فينصرف من حيث الوصف القانوني إلى الشخص المعنوي، باعتباره كيان مستقل قائم بذاته، أيضا ، لذلك يكون لزاما علينا البحث في كلا المعنيين للوقوف على طبيعة الشركة الإلكترونية من الناحية القانونية من خلال الفقرتين التاليتين.
أولا - الشركة الإلكترونية عقد قائم بذاته ذو طبيعة مزدوجة خاصة
بهذا المفهوم نص قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل في المادة 4 / أولا منه على تعريف عقد الشركة التقليدية (1) ، ومن هنا ينبغي توافر الأركان الموضوعية العامة لصحة هذا العقد ، من رضا ومحلٍ وسبب ، فضلا عن ضرورة توافر الأركان الموضوعية الخاصة التي ينفرد بها عقد الشركة عن سائر العقود الأخرى ، والتي تتمثل في تعدد الشركاء، وضرورة مساهمة الأعضاء بحصة من رأس المال، والمساهمة في اقتسام الأرباح والخسائر، وتوافر نية المشاركة ، وأيضا ، هنالك ركن شكلي ينبغي توافره في عقد الشركة يتمثل في الكتابة.
إن عقد الشركة الإلكترونية ، يتسم بكونه عقد من عقود المعاوضة الرضائية تماما كعقد الشركة التقليدية، وتتضح سمة المعاوضة من خلال الحصة التي يلتزم كل شريك بتقديمها عند التأسيس ، والتي لا يستطيع أن يسترد مقابلا لها، إلا بعد تصفية الشركة الإلكترونية ، بيد أن اعتبار عقد الشركة الإلكترونية عقدًا رضائيا بشكل مطلق ، هو أمر من الممكن تقبله في شركات الأشخاص، لكن الأمر يختلف بعض الشيء في شركات الأموال ؛ إذ من الممكن لأغلبية المساهمين فيها فرض إرادتهم على الأقلية ، رغم كون إرادة الأقلية مغايرة وتختلف عن إرادة الأغلبية ، فضلا على إن من يشتري سهما في شركات الأموال لغرض بيعه بعد فترة من الزمن ، من الصعب أن يعتبر مساهما متعاقدًا مع غيره ، ولعل سببًا أخيرًا ثالثًا من الممكن أن نطرحه ، ألا وهو كثرة تدخل المشرع من خلال وضع القواعد القانونية الأمرة ، وتنظيم الشركة قانونيا ؛ حماية لمبدأ الثقة والائتمان الذي يسود الحياة التجارية ، والحال هذا جعل من إرادة المشرع تسمو وتعلو على إرادة المتعاقدين المؤسسين للشركة ، الأمر الذي أدى إلى ظهور اتجاه فقهي قانوني يُنكر على الشركة صفتها العقدية ، بل يعدها نظاما قانونيًا ، يقتصر دور الأعضاء فيه على الإفصاح عن رغبتهم في الانضمام أو الخروج منه ، بيد أنه ليس من السهولة استبعاد الصفة العقدية عن الشركة بشكل مطلق وذلك للأسباب التالية (2) :
1- إن الشركة تفترض وجود أطراف متعددة تلتقي إراداتها ؛ لأجل إنشاء عمل إرادي معين .
2- إن تدخل المشرع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستوعب جميع عناصر ومفردات الشركة ، مثل تحديد مقدار رأس المال ، أو موضوع الشركة ، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر ، وهذه العناصر يتم تحديدها من قبل الأعضاء بالاتفاق فيما بينهم .
3- لا يمكن إجبار شخص ما، على المساهمة في الشركة .
تأسيسا لما تقدم ذكره ، فإن فكرة العقد تبقى موجودة ولا يمكن الاستغناء عنها ، كما إن فكرة النظام تبقى موجودةٌ ، أيضا، وبشكل خاص في الشركة المساهمة ؛ إذ تتطلب نظاما دقيقا يرسم حياة الشركة ، ومن هنا يمكن لنا القول ، بأن عقد تأسيس الشركة له طبيعة قانونية مزدوجةً خاصةً ، فهو يقوم على كلا المفهومين العقدي والنظامي ، ويجمع بين إرادة الأعضاء من جهة، والأحكام التي يصدرها المشرع من جهة أخرى، بمعنى إن عقد الشركة يتضمن بين نصوصه قدرًا من الأحكام العقدية ، والتنظيمية(3).
إن ما ذكرناه من خلاف في الفقه القانوني ، هو حول تحديد طبيعة عقد تأسيس الشركة التقليدية ، ونرى إنه لا يوجد مانع قانوني من انصراف هذه الآراء القانونية ذاتها ، في تحديد الطبيعة القانونية لعقد الشركة الإلكترونية ، طالما كانت المعطيات التي تخص هذا الموضوع هي ذاتها في الشركة التقليدية ، وعليه فإن الطبيعة القانونية لعقد تأسيس الشركة الإلكترونية ، بأنه عقد ذو طبيعة قانونية مزدوجة خاصة، فهو يقوم على كلا المفهومين العقدي والنظامي ، ويجمع بين إرادة الأعضاء من جهةٍ ، والأحكام التي يصدرها المشرع من جهة أخرى ، ولعل سؤالا يتبادر إلى الذهن مفاده ، إن المشرع العراقي لم ينظم بتشريع خاص، الشركة الإلكترونية ، فأنى له أن يتدخل تشريعيًا لوضع قواعد قانونية ؛ لتنظيم حياة الشركة الإلكترونية ، حتى يتسنى لنا القول بالمفهوم النظامي لعقد تأسيس الشركة الإلكترونية ؟
للإجابة عن ذلك نقول : صحيح إن المشرع العراقي لم ينظم تشريعا خاصا ، يضع من خلاله قواعدا قانونيةً يُنظم فيها عمل شركات الأموال عموما ، وتحديدا الشركة المساهمة الإلكترونية ، لكن مع ذلك من الممكن اللجوء إلى القواعد العامة في التشريع العراقي ومن ثم تطويعها ، والتي نظم فيها المشرع قواعدًا قانونية تضمنها قانون الشركات النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997، فضلا عن ذلك من الممكن ، أيضا، الركون إلى قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 النافذ ، ومن خلال الموائمة بينهما نستطيع القول بوجود المفهوم النظامي لعقد تأسيس شركة الأموال الإلكترونية .
ثانيا - الشركة الإلكترونية كيان مستقل قائم بذاته
ينصرف المعنى الآخر للشركة إلى الشخص المعنوي الذي ينشأ بسبب تأسيسها ، والذي بظهوره تصبح الشركة أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، رغم كون الشخص المعنوي لا يعدو أن يكون وسيلة قانونية تستطيع الشركة من خلالها مباشرة نشاطها ، وفقًا للغرض الذي أعدت من أجله ، ووفقا لهذا التصور تُعد الشركة كيانا قانونيًا مستقلا وقائمًا بذاته ، يتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين له.
إن الشخص المعنوي يختلف في مفهومه عن مفهوم الشخص الطبيعي ، من حيث اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ؛ إذ لا يمكن للشركة أن تخضع للقواعد القانونية الخاصة بتحديد العمر، وتحديد الجنس البشري ، والقرابة ، وحقوق الأسرة ، والميراث ، وغيرها من القواعد القانونية التي تلازم صفة الإنسان الطبيعي، ومن ناحية أخرى فإن الشخص الطبيعي يتمتع بأهلية الوجوب ، من خلال ثبوت صلاحيته لوجوب الحق له أو عليه ، دون أن يكون هنالك تخصيص لهذه الحقوق ، إلا إن الشركة كشخص معنوي تختص بتحقيق هدف معين تتحدد على ضوئه جميع حقوقها والتزاماتها ؛ ولهذا السبب ذهبت أغلب التشريعات التجارية إلى ضرورة الاعتراف بالشخصية المعنوية للشركات (4) ، وكذلك فعل المشرع العراقي والذي أقر باكتساب الشركة للشخصية المعنوية (5) ، ورغم إن المشرع العراقي عنى بذلك ، اكتساب الشركة التقليدية للشخصية المعنوية ، لكن الباحث يرى إنه ليس هنالك ما يمنع من انصراف شمولية الشخصية المعنوية في نصوص التشريع العراقي على الشركة الإلكترونية ؛ باعتبارها من المعاملات الإلكترونية التي يُنفِذها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون ، والتي اتفق أطرافها على تنفيذها بوسائل إلكترونية ، وتسري عليها أحكام قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ(6).
بيد أن هنالك نوع من الشركات التجارية تسمى بشركات المحاصة (7) ، تنشأ وتمارس نشاطها متخفيةً ومستترة ، ولا تكون موجودة إلا فيما بين أعضائها ، ولا يكون لها وجود قانوني أمام الغير؛ إذ يقوم أحد أعضائها بالعمل باسمه ، على أن يتم اقتسام الأرباح والخسائر بين جميع الأعضاء فيما بعد ، ولا تخضع هذه الشركة لإجراءات التسجيل والترخيص والإشهار والحالة هذه لا تتمتع هذه الشركة بالشخصية المعنوية، ولم يُنظم المشرع العراقي هذا النوع من الشركات خلافا لكثير من التشريعات التجارية العربية.
_____________
1- نصت المادة 4 أولا من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل على إن " الشركة عقد يلتزم به شخصان او أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل ؛ لاقتسام ما ينشا عنه من ربح أو خسارة ".
2- د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، العاتك لصناعة الكتاب بالقاهرة ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، 1989 ، ص8 - 9.
3- أستاذنا د. عادل شمران الشمري، إبراهيم عباس الجبوري ، الشركات التجارية ، مؤسسة الصادق للنشر والتوزيع ، ط 1 ، بابل ، العراق ، 2019 ، ص 28 .
4- د باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص10 .
5- نصت المادة 5 من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997 على تكتسب الشركة الشخصية المعنوية وفق أحكام هذا القانون".
6- نصت المادة 3 أولا من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 " تسري أحكام هذا القانون على : أ- المعاملات الالكترونية التي ينفذها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون ب - المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذها بوسائل الكترونية
7- عذ المشرع الإماراتي شركة المحاصة من الشركات التجارية ونظم أحكامها ضمن قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 8 لسنة 1984؛ إذ نصت المادة 56 منه على " شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في حق الغير ، ويجوز إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات "، وكذلك فعل المشرع المصري ؛ إذ عد هذه الشركة من الشركات التجارية ونظم أحكامها ضمن قانون التجارة لسنة 1883 ؛ إذ نصت المادة / 59 منه على " وزيادة على أنواع الشركات الثلاثة السالف ذكرها تعتبر أيضاً بحسب القانون الشركات التجارية التي ليس لها رأس مال شركة ولا عنوان شركة وهي المسماة بشركات المحاصة " ، وكذلك فعل المشرع الجزائري ؛ إذ عد هذه الشركة من الشركات التجارية ونظم أحكامها ضمن القانون التجاري بالأمر رقم 75 - 59 لسنة 1975؛ إذ نصت المادة 795 مكرر 1 على "يجوز تأسيس شركات محاصة بين شخصين طبيعيين أو أكثر، تتولى إنجاز عمليات تجارية" .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .