المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8615 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



السجود وأحكامه  
  
65   01:01 صباحاً   التاريخ: 2025-02-19
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 225
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / السجود(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2016 1295
التاريخ: 29-11-2016 1345
التاريخ: 2025-02-19 66
التاريخ: 17-8-2017 1304

إذا عاد الراكع إلى انتصابه واستوى قائما ، كبّر رافعا يديه على ما تقدّم ، وأهوى إلى السجود ، ويلتقي الأرض بيديه جميعا قبل ركبتيه ، ويكون سجوده على سبعة أعظم : الجبهة ، ومفصل الكفين من الزندين ، وعظمي الركبتين ، وطرف إبهامي الرجلين.

والإرغام بطرف الأنف ممّا يلي الحاجبين ، وهو من السنن المؤكدة ، والسجود على السّبعة الأعضاء فريضة ، والثامن سنة وفضيلة.

ومن كان في جبهته علّة ، ووصل إلى الأرض من حدّ قصاص شعر رأسه إلى الحاجبين مقدار الدرهم ، أجزأه ، فإن لم يتمكن من ذلك أجزأه أن يسجد على ما بين الجبهة والصدغين منحرفا ، فإن لم يتمكن من ذلك ، سجد على ذقنه.

وينبغي أن يتخوى في سجوده كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه ، ومعنى يتخوى يتجافى ، يقال خوّى البعير تخوية : إذا جافى بطنه عن الأرض في بروكه ، وكذلك الرّجل في سجوده ، وهو أن يكون معلّقا لا يلصق عضديه بجنبيه ، ولا ذراعيه بعضديه ، ولا فخذيه ببطنه ، ولا يفترش ذراعيه كافتراش السّبع ، بل يرفعهما ، ويجنّح بهما ، ويكون نظره في حال السجود إلى طرف أنفه.

وجملة الأمر وعقد الباب ، في نظر المصلّي ، في جميع صلاته على خمسة أضرب ، وهي مستحبة حال قيامه ، قارئا إلى موضع سجوده ، وفي حال قنوته إلى باطن كفيه ، وحال ركوعه إلى ما بين قدميه ، وفي هذه الحال خاصّة يستحب أن يكون مغمض العينين ، وفي حال سجوده إلى طرف أنفه ، وفي حال جلوسه إلى حجره.

ويكره للساجد أن ينفخ موضع سجوده ، فإن كان نفخه بحرفين فقد قطع صلاته.

ولا بأس بأن تكون أعضاء السجود غير الجبهة مستورة ، وتقع على غير ما يجوز السجود عليه ، وإن كانت بارزة ، وعلى ما تقع عليه الجبهة كان أفضل.

وينبغي أن يكون موضع سجوده مساويا في العلو والهبوط لموضع قيامه ، ويقول في السجود : اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، سجد لك وجهي ، وجسمي ، وشعري ، وبشري ، ومخي ، وعصبي ، وعظامي ، سجد وجهي للذي خلقه وصوّره ، وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين ، سبحان ربي الأعلى وبحمده.

الواجبة واحدة ، والمستحب ثلاث ، والأفضل خمس ، والأكمل سبع ، وقد ذكرنا فيما تقدّم فقه ذلك.

سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون إلا أربع سور ، فإن فيها سجودا واجبا ، على ما قدّمناه على القاري والسّامع والمستمع وهو الناصت.

وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، إلى أنّه يجب على القاري والمستمع ، دون السامع ، وهو اختيار الشافعي (1). فأما باقي أصحابنا ، لم يفصّلوا ذلك ، وأطلقوا القول بأنّ سجود أربع المواضع يجب على القاري ومن سمع ، وهو الصحيح ، وعليه إجماعهم منعقد.

وروى أبو بصير ، (2) قال : قال أبو عبد الله عليه‌ السلام : إذا قرئ شي‌ء من العزائم الأربع فسمعتها ، فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد.

وينبغي للمرأة إذا أرادت السجود أن تجلس ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ، مجتمعة ، واضعة ذراعيها على الأرض ، بخلاف ما ذكرناه في هيأه سجود الرجل ، ولو كانت على هيأه الرجل لم تبطل بذلك صلاتها ، ولو كان الرجل على هيأتها لم تبطل بذلك صلاته ، وانّما سنّ لها هذه الهيأة وللرجل تلك الهيأة.

ثم يرفع رأسه من السجود ، رافعا يديه بالتكبير ، مع رفع رأسه ، ويجلس متمكنا على الأرض ، مفترشا فخذه اليسرى مماسا بوركه الأيسر ، مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض ، رافعا فخذه اليمنى عنها ، جاعلا بطن ساقه الأيمن على بطن رجله اليسرى ، مبسوطة على الأرض ، وباطن فخذه اليمني على عرقوبه الأيسر ، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ، ويستقبل بركبتيه معا القبلة ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين من الاولى والثانية والثالثة والرابعة ، وتركه أفضل ، ويكره أشد من تلك الكراهة في حال الجلوس للتشهدين ، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا : ولا يجوز الإقعاء في حال التشهدين ، وذلك على تغليظ الكراهة ، لا الحظر ، لأنّ الشي‌ء إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز ، ويعرف ذلك بالقرائن.

ويستحب أن يكبّر لرفع رأسه من السجود ، بعد التمكن من الجلوس ، وكذلك الراكع يكون قوله سمع الله لمن حمده بعد انتصابه قائما ، وأنّه إذا كان تكبيره للدخول في فعل من أفعال الصّلاة ، ابتدأ بالتكبير في حال الابتداء به ، وإذا كان تكبيره للخروج عنه ، جعل التكبير بعد الانفصال عنه ، وحصوله فيما يليه.

وينبغي أن يكون نظر الجالس إلى حجره على ما قدّمناه ، ويقول في الجلسة بين السجدتين : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، وادفع عني ، واجبرني ، إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.

ثم يرفع يديه بالتكبير ، ويسجد الثانية على الوصف الذي مضى في الأولة.

ثم يرفع رأسه ويكبر ، ويجلس متمكنا على الأرض على ما تقدّم من وصفه ، ثم ينهض إلى الركعة الثانية وهو يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، فإذا استوى قائما قرأ الحمد وسورة معها.

__________________

(1) كتاب الخلاف: كتاب الصلاة ، مسألة 179 .
(2)
الوسائل: كتاب الصلاة ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن ، ح 2 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.