المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أثر فسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية بالنسبة للنفقة قبل الدخول في الفقه الاسلامي  
  
37   01:07 صباحاً   التاريخ: 2025-01-09
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص114-115
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ذهب فقهاء الامامية (1) والشافعية (2) والمالكية (3) والحنابلة (4) بأن المرأة لا تجب عليها العدة إذا فسخ عقد الزواج بالعيوب الزوجية قبل الدخول فكل فرقة بين الزوجين قبل الدخول لا تجب على المرأة عدة شرعية فلا تكون لها نفقة لأنها اصبحت بائنة. أما عن وجوب النفقة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف فقد تباينت آراء الفقهاء المسلمين حول استحقها فيرى بعض فقهاء الامامية بأنها واجبة على الزوج من حين العقد سواء كانت مسلمة ام كتابية، أما المرتدة فلا نفقة لها إذا ارتدت قبل الدخول، ولا يجوز اسقاط نفقة الزمان الفاصل بين العقد والزفاف إلا إذا وجدت قرينة على اسقاطها كالاتفاق على اسقاطها في العقد ولو ضمناً (5). ويذهب جانب آخر من الفقهاء الامامية (6) و الشافعية(7) والمالكية (8) والحنابلة (9) بأن المرأة تجب لها نفقة على الرجل من وقت تسليم نفسها إليه وتمكينه من الاستمتاع.
كما ذهب بعض فقهاء الامامية إلى أن المرأة إذا لم تزف إلى بيت الرجل لا يوجد ما يوجب النفقة لأن المدة بين العقد والدخول لا تجب لها نفقة من الزوج على الزوجة(10). ويرى السيد صادق الشيرازي أن النفقة تثبت فقط لذات العدة الرجعية (11)، وبما أن الفسخ قبل الدخول لا يوجب العدة للمرأة المفسوخ عقدها لسبب العيوب الزوجية (12) فلا نفقة لها بعد فسخ عقد الزواج. ويرى الشهيد الثاني زين الدين الدين العاملي أن النفقة للزوجة في كل مكان وزمان يسوغ فيه الاستمتاع وفي الفسخ تنتهي الرابطة الزوجية ولا يحل الاستمتاع ولا يوجب عدة كونها فرقة بين الزوجين قبل الدخول فلا تجب لها النفقة (13).
أما الفقه الحنفي فلم يجيز فسخ عقد الزواج من جانب الرجل بعيوب المرأة (14)، إما إذا فسخ عقد الزواج من جانب المرأة ولأي سبب قبل الدخول فلا تجب لها نفقة، أما عن الزمان الفاصل بين العقد والدخول فبعضهم من يرى أنها لا تستحق إلا بالخول أما قبله فلا تستحق النفقة لعدم تحقق الاحتباس لحقه (15)، في حين يرى بعضهم الآخر أنها تستحق النفقة من حين العقد ولا يجوز اسقاطها إلا إذا طلبها للزفاف ورفضت دون عذر شرعي أو الاتفاق على اسقاطها (16).
_______________
1- المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 2، ذي القربى، قم، 2022 ، ص 586؛ السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000، ، ص 124 و 167 ، المسألة (418) و (563)؛ المحقق الحلي ابي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المختصر النافع في فقه الإمامية، ج2، المعاملات، بدون طبعة، منشورات ذوي القربي دون ذكر مكان وسنة النشر ، ص 130.
2- سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي علي الخطيب)، ج 4، بدون ،طبعة دار الفكر ، بيروت، 1995 ، ص 87
3- محمد بن احمد بن محمد عليش ابو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 4، بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، 1989، ص 386.
4- ابن قدامة المقدسي، المغني للابن قدامة، ج 7، ص190.
5- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات، ج3، مرجع سابق، ص 123، المسألة (415).
6- المحقق الحلي شرائع الاسلام، ج 1، مرجع سابق، ص 587؛ المحقق الحلي ابي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المختصر النافع في فقه الإمامية، ج2، المعاملات، بدون طبعة، منشورات ذوي القربي دون ذكر مكان وسنة النشر ص 130
7- ابو زكريا محيى الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، ج 2 ، دار الفكر ، بيروت، بدون ذكر سنة النشر ، ص 159.
8- محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج 2، دار الفكر، بيروت ، ص508
9- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي كشاف القناع عن متن الاقناع ج 5 بدون طبعة دار الكتب العلمية بيروت ، ص38.
10- السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، منهاج الصالحين المعاملات، ج2، ط29، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم ،ایران، 2000م ، ص 278، المسألة (1399).
11- المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 1، ذي القربى، قم، 2022 ، ص36.
12- الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي العاملي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ط12، منشورات دار التفسير، 1433هـ ، ص 489؛ السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000، ص 89، المسألة (287).
13- العاملي، الروضة البهية، ج 2، مرجع سابق، ص 789؛ السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات، ج3، مرجع سابق، ص 89، المسألة (278).
14- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م ، ص327؛ علي بن ابي بكر المرغياني برهان الدين ابو الحسن الهداية في شرح بداية المبتدئ ، ج2، دار النشر المكتبة الاسلامية، الاردن، 2015 ص 274.
15- عثمان بن علي الزيعلي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج 3، ط 1 ، المطبعة الكبرى الاميرية القاهرة، 1313هـ، ص 51
16- كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن الهمام )، فتح القدير، ج 4 ، بدون طبعة دار الفكر بيروت بلا سنة نشر ، ص193 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .