أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2019
3347
التاريخ: 2023-09-03
1752
التاريخ: 24-5-2017
3458
التاريخ: 6-2-2016
3500
|
النسب هو رابطة سامية، وصلة عظيمة بين الأبناء والآباء، ولهذا عكفت التشريعات الوطنية على وضع قواعد حاكمة له ،بوصفه البنيان الحقيقي لوجود الأسرة التي تعد عماد أي مجتمع، ولتحديد مضمون فكرة النسب سنيين تعريف النسب في الفرع الأول ، أما في الفرع الثاني فتبين أنواع هذا النسب وبيان التكييف القانوني له وكما يلي :|
الفرع الاول
التعريف بالنسب
أولا – النسب في اللغة
قال ابن فارس: النون والصين والياء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء. منه الأب، سمي لاتصاله وللاتصال به. تقول: ست ألب. وهو نسيب فلان.(1) وقد استخدم النسب بعد ذلك في الدلالة على واحد من المعنيين الآتيين:
أ- القرابة:
قال الفيومي: (( ثم أستعمل النسب وهو المصدر في مطلق الوصلة بالقرابة، فيقال بينهما نسب أي قرابة و جمعه أنساب ))(2) ، وقال ابن السكيت: (( ويكون - أي النسب - من قبل الأم والأب)).(3).
ب- ذكر آباء الرجل أو قبيلته:
قال ابن منظور: (( يقال للرجل إذا سئل عن نسبه : استنسب لنا أي انثي لنا حتى نعرفك، و نسبه نسبأ : عزاه ونسبه : سأله أن ينتسب، و نسبت فلانة إلى أبيه أنسبه و أنتبه نسبة إذا رفع في نسبه إلى جده الأكبر)) (4).
ثانيا - النسب في الاصطلاح
لم يتطرق الفقهاء إلى تعريف شرعي للنسب جامع مانع, إذ يكتفي الفقهاء بتعريف النسب بمعناه العام المستفاد من معناه في اللغة .
وهو مطلق القرابة بين شخصين، من دون أن يعرفوه بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، وهو الذي يفيد صحة ثبوت النسب لشخص ما أو عدم ثبوته له" (5).
ومن تلك التعريفات ما جاء في حاشية الطحطاوي إن النسب اشتراك من جهة الأبويين (6).
كما عرف بأنه "القرابية أو هو القرابة الناشئة عن صلة الدم بالتناسل (7).
وجاء في القران الكريم بمعنى (( القرابة والصلة )) فقال تعالى (( وجعلوا بينه وبين الجنة نسيا (( (8).
الفرع الثاني
أنواع النسب وبيان التكييف القانوني للنسب
يترتب على عقد الزواج ظهور روابط قانونية وأبرزها النسب. وهو نظام شرعي يقصد به انتساب الابن إلى والديه المتزوجين، مما يترتب نشوء حقوق وواجبات متبادلة وتسمى هذه البنوة الشرعية، تميزا لها عن البنوة الطبيعية هي المترتبة على صلة غير شرعية (9). وفقا لما تقدم سنيين تعريف انواع النسب والتكييف القانوني لها.
أ- البنوة الشرعية
البنوة الشرعية عرفت بأنها "علاقة قربي تقوم بين أشخاص على أساس من صلة ناتجة عن رابطة الدم .(10) وعرفها أخرون بأنها "نسبة الولد لأبويه المرتبطين بعقد زواج صحيح " (11).
نستنتج من هذين التعريفين أن كل ولد بمجرد ولادته نتيجة زواج صحيح، يثبت نسبه إلى والديه المرتبطين بذلك الزواج .
ب- البنوة الطبيعية
عرفت بأنها " الصلة التي تربط الولد الطبيعي بمن يعترف به من والديه". (12) و عرف الولد الطبيعي أو غير الشرعي هو الذي يولد نتيجة علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة (13) .
أما عن التكييف القانوني للنسب الشرعي و (غير الشرعي ) الطبيعي، و الذي فرق الفقه بينهما من حيث أساس نشوء العلاقة (14) ، نجد أن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 قد نظم وسائل إثبات هذين النوعين بقواعد تتمثل في أسس شرعية يثبت من خلالها، حتى يكون صحيح خالي من العيوب التي تحول من دون تحقيقه، وذلك في الفصل الأول من هذا القانون في مواده من (51 إلى 54) ،إذ جاءت هذه النصوص عامه في إثبات البنوة ولم تمييز بين البنوة الشرعية وغير الشرعية ، وعليه فأن دعوى إثبات النسب الشرعي والطبيعي جائزة في قانون الأحوال الشخصية العراقي وفقا لهذه النصوص.
هذا ما يخص قانون الأحوال الشخصية، فيما يتعلق بموقف القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتحديد قواعد تنازع القوانين، نلحظ أن المشرع العراقي وبناء على ما جاء في نص المادة 4/19) ) فأنه قد نظم القواعد الخاصة بالبنوة الشرعية دون التطرق للبنوة غير الشرعية، وعليه فإذا تعلقت المسألة المعروضة على القضاء العراقي بدعوى إثبات بنوة غير شرعية لعلاقة ذات طرف أجنبي فترد الدعوى وفقا لإحكام هذا النص ، ولا بد من الإشارة إلى أن تحديد كون النسب شرعي أو طبيعي ، مسألة تكييف تخضع إلى قانون القاضي حسب نص المادة1/17) ) من القانون المدني العراقي التي نصت القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها، ومن ثم يستلزم الرجوع لقانون القاضي لتحديد طبيعة النسب فيما إذا كان شرعية أو طبيعية .
_____________
1- ابن فارس، معجم مقايس اللغة تحقيق عبد السلام محمد هارون, دار الفكر - بيروت ,1979 مادة (988).
2 - المصباح المثير في غريب الشرح الكبير للراقع مادة ( 602/2 )
3- محمد مرتضى الزبيدي , تاج العروش , دار الفكر للنشر والتوزيع, بيروت - لبنان , 1994 مادة (4/611) .
4- ابن منظور، لسان العرب بدار احياء التراث العربي بمادة (756/1).
5- محمد الكشبور ,البنوة و التسبب في مدونة الأسرة, بلا طبعة , 2007, ص7.
6- أحمد الطحطاوي الحنفي ، حاشية الطحطاوي على الدر المختار دار المعرفة للطباعة بيروت - لبنان , 1975م مادة (2/ 232 )
7- محمد حسن النجفي جواهر الكلام في شرائع الإسلام, الجزء الثالث , مؤسسة تشر الاسلامي , ص853 .
8- الصافات أيه 158 .
9- محمد الكشبور , مصدر السابق , ص 9 .
10- د. علي خليل اسماعيل الحديثي القانون الدولي الخاص , دار النهضة العربية , 2013, ص 189 .
11- بشير البيلاني قوانين الأحوال الشخصية في لبنان بلا طبعة ، دار العلم للملايين ص 132.
12- د. عبد الحميد المنشاوي أحكام الأسرة في الشرائع المسيحية واليهودية الطبعة الثالثة ربة سنة نشر منشأة المعارف الاسكندرية ص 180 .
13- د. أكرم ياغي وقوانين الأحوال الشخصية الدي الطوائف الاسلامية و المسيحية), الطبعة الثانية بلا سنة نشر منشورات زين الحقوقية ص 187 .
14- د. محمود محمد حسن النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي الطبعة الأولى , لجنة التأليف والتعريب و النشر - جامعة الكويت ,1999, ص 80 , د. أحمد الكبيسي الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي الجزء الأول, 1990 , ص 41، د. أحمد محمد علي داوود أصول المحاكمات الشرعية الجزء الأول الطبعة الأولى , مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع , 2004 ص 201 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|