آثار فسخ عقد الزواج للعيوب الزوجية بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني |
35
12:58 صباحاً
التاريخ: 2025-01-09
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-2-2016
15134
التاريخ: 7-2-2016
10249
التاريخ: 24-4-2019
2812
التاريخ: 7-2-2016
2596
|
تناول المشرع الاردني نفقة الزوجة في المواد (59-71) حيث نصت المادة (59/أ ) على أنه نفقة كل إنسان في ما له إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت "موسرة، ونصت المادة (60) من القانون ذاته على أنه "تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها وإذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شرعي فلا نفقة لها، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكنا شرعيا لها"، ومن خلال المادة أعلاه نجد أن المشرع الاردني جعل حق الزوجة بالنفقة على زوجها من حين العقد الصحيح.
ونصت المادة (145) من هذا القانون على أنه أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة اثر الفرقة من فسخ أو طلاق او وطء بشبهة ب - بتبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة. ج- إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة أما اذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول".
ونخلص من النصوص القانونية الأنفة أعلاه بأن المرأة المفسوخ عقد زواجها قبل الدخول والخلوة الصحيحة بسبب العيوب الزوجية لا عدة عليها ولا نفقة لوقوع الفرقة بينهما، فالمادة (145/ج ) قطعت كل خلاف بقولها إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة. أما المادة (151) اوجبت نفقة للزوجة على الزوج من عدة طلاق أو فسخ لا توجب نفقة للمفسوخ عقد زواجها قبل الدخول لأن المرآة في هذه الحالة لا عدة عليها.
وصدر عن محكمة الاستئناف الشرعية في عمان عدة قرارات تقرر عدم إلزام المرأة المفسوخ عقد زواجها قبل الدخول بالعدة الشرعية ومنها على سبيل المثال .... فقد حكمت المحكمة بفسخ عقد النكاح الجاري بين المدعية (اسمها) المذكورة والمدعى عليه (اسمه) المذكور وأنه لا عدة عليها اعتبارا من تاريخه أدناه ومنعتها من مطالبة المدعى عليه بأي حق من حقوقها الزوجية، بما فيه المهر المعجل والمؤجل، وللمدعى عليه الحق باسترداد المهر والنفقات(1).
وحكمت المحكمة ذاتها على أنه فقد حكمت بفسخ عقد النكاح الجاري بين المدعية (اسمها) والمدعى عليه (اسمه) المذكور وأنه لا عدة عليها من تاريخه أدناه ومنعتها من مطالبة المدعى عليه بأي حق من حقوقها الزوجية بما فيها المهر المعجل والمؤجل وللمدعى عليه الحق باسترداد المهر والنفقات المودعة لدى صندوق هذه المحكمة والبالغة كذا دينار (2).
______________
1- قرار محكمة الاستئناف الشرعية في عمان في 1423هـ، الموافق 2002م اورده منال محمود المشني، الخلع في قانون الاحوال الشخصية ( احكامه اثاره) دراسة قانونية بين الشريعة والقانون ،ط 1 ، 2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص 152.
2- قرار محكمة الاستئناف الشرعية في عمان في 1423هـ، الموافق 2002م ، لم يذكر رقم القرار، اوردوه منال محمود المشني، الخلع في قانون الاحوال الشخصية ( احكامه اثاره) دراسة قانونية بين الشريعة والقانون ،ط 1 ، 2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009 ، ص 155.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
استمرار توافد مختلف الشخصيات والوفود لتهنئة الأمين العام للعتبة العباسية بمناسبة إعادة تعيينه
|
|
|