أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-13
![]()
التاريخ: 2025-03-22
![]()
التاريخ: 2024-11-05
![]()
التاريخ: 2025-03-22
![]() |
... الواجب في البقر ... في كل ثلاثين، تبيع (1) حولي أو تبيعة وهو الجذع منها. وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا. ولا شيء فيما دون الثلاثين ولا فيما بين النصابين، وحكم الجاموس حكم البقر.
__________________
(1) قال ابن البراج: وقد ذكر أن التبيع هو الذي له سنتان، وذكر أن هذا الاسم لا يدل على شيء، ذكر ذلك عن أبي عبيدة، وذكر غيره أنه إنما سمي بهذا الاسم لأنه يتبع أمه في المرعى، وذكر غير من ذكرناه أنه الذي يتبع قرنه أذنه. وإذا لم يستقر من جهة اللغة في حقيقة التبيع ما يعتمد عليه في هذا الباب، فان المعول على ما ورد في الشرع، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة)) وفسر ذلك الباقر والصادق ـ عليهما السلام ـ بالحول. المهذب: 1 ـ 163 ولاحظ الوسائل: 6، ب 4 من أبواب زكاة الأنعام، ح 1، وسنن البيهقي: 4 ـ 98 ـ 99.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|