المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8870 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشر الحقيقي والشر الإضافي
2025-04-14
مقتضى الحكمة الإلهية انه تعالى لا يفعل القبيح كالشرور والاختلافات
2025-04-14
Beyond Key Stage 4
2025-04-13
Transition plans for children with Statements of Special Educational Needs
2025-04-13
Transition from KS3 to KS4
2025-04-13
The transition from KS2 to KS3
2025-04-13

Solving of right-angled triangles
12-2-2017
كيف ظهرت عين زمزم.
2023-05-30
الحيرة
12-11-2016
جسم قابل للتشكل deformable body
2-8-2018
استرخي
19-4-2017
برج السرطان Cancer
2023-11-09


وقت ذبح الاضحية وكيفيته  
  
946   11:21 صباحاً   التاريخ: 2024-11-16
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 389
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-23 839
التاريخ: 28-9-2018 1481
التاريخ: 2024-11-09 649
التاريخ: 2025-03-27 168

وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتين بعدها أقل ما يجزى من تمام الصلاة وخطبتين خفيفتين بعدها.

وأما كيفية الذبح فلا تختص الأضحية بل الأضحية وغيرها سواء وموضعها الذبائح غير أنا نذكرها ههنا، والكلام في الذكاة في فصلين: الكمال والإجزاء. فالكمال بقطع أربعة أشياء: الحلقوم والمريء والودجين، والحلقوم: مجرى النفس والنفس من الرية. والمريء: تحت الحلقوم، وهي مجري الطعام والشراب. والودجان: عرقان محيطان بالحلقوم، وعندنا أن قطع الأربعة من شرط الإجزاء، وفيه خلاف لأن عند قطعها مجمع على ذكاتها.

والسنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف، والنحر أن يأخذ حربة أو سكينة فيغرزها في ثغرة النحر وهي الوهدة في أعلا الصدر و أصل العنق، و الذبح فهو الشق و الفتح و موضعه أسفل مجامع اللحيين و هو آخر العنق. فإن ذبح الكل أو نحر الكل لا يجوز عندنا، ولا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا، والنخع مكروه بلا خلاف وهو الفرس، وهو أن يبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم وغيره حتى يصل إلى النخاع وهو العرق الأبيض في جوف خرز الظهر، وهو من عجب الذنب إلى الدماغ هذا قول أبو عبيدة، وقال:

أبو عبيد: النخع كما قال: هو الفرس، والفرس هو الكسر يقال: فرست الشيء أي كسرته منه فريسة الأسد وهو مكروه بلا خلاف.

ويستحب أن يلي ذباحة أضحيته بيده لأن النبي (عليه السلام) كذا فعل فإن استناب الغير جاز، وينبغي أن يكون النائب مسلما عارفا فإن كان بخلاف ذلك فإنه لا يجزى.

ذباحة المرأة جائزة بلا خلاف سواء كانت حاملا، أو حائلا أو طاهرا أو حائضا أو نفساء، وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر نسائه أن يلين ذبح هديهن.

وذبيحة الصبي تؤكل مراهقا كان أو غير مراهق إذا كان يحسن ذلك والأخرس تؤكل ذبيحته وإن لم يسم لأنه من أهل التسمية.

ويكره ذباحة السكران والمجنون، لأنهم لا يعرفون موضع الذبح، ولا خلاف أن الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها لأنه صحيح الاعتقاد والقصد عارف بوقت الذبح ومحل الذكاة، وما يحتاج أن يذكى ويذكى به فإن لم يكونوا رجالا فالنساء لأنهن مكلفات فإن لم يكن فالصبيان فإن لم يكن فالسكران و المجنون و في أصحابنا من أجاز ذبائح أهل الكتاب، والأحوط ألا يجوز.

استقبال القبلة بالذباحة مستحبة عند الفقهاء وعندنا شرط في الإجزاء.

والتسمية عندنا واجبة وهي شرط في الاستباحة والدعاء مستحب.

والذبح من القفا يقال له: القفية فمتى ذبحها من غير المذبح من القفا أو من غير صفحة العنق فجز رأسها فإن كان فيها حيوة مستقرة بعد قطع الرقبة وقبل قطع الحلقوم والمريء حل أكلها إذا ذبحت وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحل أكلها، وإنما يعرف ذلك بالحركة فإن كانت الحركة قوية بعد قطع العنق قبل قطع المريء والودجين وغيرهما حل أكلها، وإن لم يكن هناك حركة لم يحل أكلها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.