أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-23
![]()
التاريخ: 28-9-2018
![]()
التاريخ: 2024-11-09
![]()
التاريخ: 2025-03-27
![]() |
وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتين بعدها أقل ما يجزى من تمام الصلاة وخطبتين خفيفتين بعدها.
وأما كيفية الذبح فلا تختص الأضحية بل الأضحية وغيرها سواء وموضعها الذبائح غير أنا نذكرها ههنا، والكلام في الذكاة في فصلين: الكمال والإجزاء. فالكمال بقطع أربعة أشياء: الحلقوم والمريء والودجين، والحلقوم: مجرى النفس والنفس من الرية. والمريء: تحت الحلقوم، وهي مجري الطعام والشراب. والودجان: عرقان محيطان بالحلقوم، وعندنا أن قطع الأربعة من شرط الإجزاء، وفيه خلاف لأن عند قطعها مجمع على ذكاتها.
والسنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف، والنحر أن يأخذ حربة أو سكينة فيغرزها في ثغرة النحر وهي الوهدة في أعلا الصدر و أصل العنق، و الذبح فهو الشق و الفتح و موضعه أسفل مجامع اللحيين و هو آخر العنق. فإن ذبح الكل أو نحر الكل لا يجوز عندنا، ولا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا، والنخع مكروه بلا خلاف وهو الفرس، وهو أن يبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم وغيره حتى يصل إلى النخاع وهو العرق الأبيض في جوف خرز الظهر، وهو من عجب الذنب إلى الدماغ هذا قول أبو عبيدة، وقال:
أبو عبيد: النخع كما قال: هو الفرس، والفرس هو الكسر يقال: فرست الشيء أي كسرته منه فريسة الأسد وهو مكروه بلا خلاف.
ويستحب أن يلي ذباحة أضحيته بيده لأن النبي (عليه السلام) كذا فعل فإن استناب الغير جاز، وينبغي أن يكون النائب مسلما عارفا فإن كان بخلاف ذلك فإنه لا يجزى.
ذباحة المرأة جائزة بلا خلاف سواء كانت حاملا، أو حائلا أو طاهرا أو حائضا أو نفساء، وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر نسائه أن يلين ذبح هديهن.
وذبيحة الصبي تؤكل مراهقا كان أو غير مراهق إذا كان يحسن ذلك والأخرس تؤكل ذبيحته وإن لم يسم لأنه من أهل التسمية.
ويكره ذباحة السكران والمجنون، لأنهم لا يعرفون موضع الذبح، ولا خلاف أن الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها لأنه صحيح الاعتقاد والقصد عارف بوقت الذبح ومحل الذكاة، وما يحتاج أن يذكى ويذكى به فإن لم يكونوا رجالا فالنساء لأنهن مكلفات فإن لم يكن فالصبيان فإن لم يكن فالسكران و المجنون و في أصحابنا من أجاز ذبائح أهل الكتاب، والأحوط ألا يجوز.
استقبال القبلة بالذباحة مستحبة عند الفقهاء وعندنا شرط في الإجزاء.
والتسمية عندنا واجبة وهي شرط في الاستباحة والدعاء مستحب.
والذبح من القفا يقال له: القفية فمتى ذبحها من غير المذبح من القفا أو من غير صفحة العنق فجز رأسها فإن كان فيها حيوة مستقرة بعد قطع الرقبة وقبل قطع الحلقوم والمريء حل أكلها إذا ذبحت وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحل أكلها، وإنما يعرف ذلك بالحركة فإن كانت الحركة قوية بعد قطع العنق قبل قطع المريء والودجين وغيرهما حل أكلها، وإن لم يكن هناك حركة لم يحل أكلها.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
بمناسبة مرور 40 يومًا على رحيله الهيأة العليا لإحياء التراث تعقد ندوة ثقافية لاستذكار العلامة المحقق السيد محمد رضا الجلالي
|
|
|