أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
531
التاريخ: 5-1-2016
475
التاريخ: 5-1-2016
556
التاريخ: 21-11-2015
411
|
الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك ، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام ، وجدران الجاهلية وقبورهم ، أو في أرض مملوكة للواجد ، أو في أرض مسلم أو معاهد ، أو في أرض دار الحرب.
وكلّ من هذه إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا.
والأول : إن كان عليه أثر الإسلام فلقطة يعرّف سنة ، وإن لم يكن عليه أثره ، أخرج خمسه وملك الباقي.
والثاني : إن انتقل الملك اليه بالبيع ، فهو للمالك الأول إن اعترف به ، وإن لم يعرفه فللمالك قبله ، وهكذا إلى أول مالك ، فإن لم يعرفه فلقطة ، ـ وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (1) ـ لأنّ يد المالك الأول على الدار ، فتثبت على ما فيها ، واليد تقضي بالملك.
وفي الأخرى عن أحمد : لواجده (2).
وإن انتقل بالميراث ، فإن عرفه الورثة فلهم ، وإن اتّفقوا على نفي الملك عنهم فهو لأول مالك على ما تقدّم. وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك ، وحكم المنكر لأوّل مالك (3).
هذا إذا كان عليه أثر الإسلام ، وإن لم يكن فللشيخ قولان : أحدهما : أنّه لقطة. والثاني : أنّه لواجده (4).
والثالث : يكون لربّ الأرض إن اعترف به ، وإلاّ فلأول مالك ـ وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية (5) ـ قضاء لليد.
وفي الأخرى لأحمد : إنّه للواجد ، وبه قال أبو ثور والحسن بن صالح ابن حي (6).
والرابع : يكون لواجده ، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا ، ويخرج منه الخمس ، لأنّه آخذ من دار الحرب ، فكان غنيمة ، كالظاهر.
وقال أبو حنيفة : إن كان في موات دار الحرب ، فغنيمة لواجده ، ولا يخمّس (7).
وقال الشافعي : إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، فهو ركاز ، وإن كان عليه أثره ، كآية من القرآن أو اسم الله تعالى أو رسوله عليه السلام ، كان لقطة تعرّف.
وإن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صورة أو صليب ، فهو ركاز ، وإن لم يكن مطبوعا ولا أثر عليه فهو ركاز في أظهر القولين ، وفي الآخر : أنّه لقطة (8).
فروع :
أ ـ لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربي معيّن ، فهو ركاز فيه الخمس ـ وبه قال أبو يوسف وأبو ثور (9) ـ لأنّه من دفن الكفّار ، فأشبه ما لا يعرف صاحبه.
وقال الشافعي وأبو حنيفة : يكون غنيمة ، ولا يجب الخمس (10).
ب ـ لو استأجر أجيرا ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده ، فهو للمستأجر لا للأجير ، فإن استأجره لغير ذلك ، فالكنز للواجد.
ج ـ لو استأجر دارا فوجد فيها كنزا ، فللمالك ـ وبه قال أبو حنيفة ومحمد (11) ـ لأنّ يده على الدار.
وقال بعض الجمهور : للمستأجر (12) ، لأنّ الكنز لا يملك بملكية الدار.
د ـ لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز ، فللشيخ قولان ، أحدهما : القول قول المالك (13) ـ وبه قال المزني (14) ـ لأنّ داره كيده.
والثاني : قول المستأجر (15) ، وبه قال الشافعي (16) ـ وعن أحمد روايتان (17) كالقولين ـ لأنّه مال مودع في الأرض ، وليس منها ، فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة ، ولندور إيجاد دار فيها دفين.
ولو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر قطعا ، لأنّه منكر.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 97 ، الوجيز 1 : 97 ، فتح العزيز 6 : 107 ، المغني 2 : 611 ، الشرح الكبير 2 : 592.
(2) المغني 2 : 611 ، الشرح الكبير 2 : 692.
(3) أي : فحكم المعترف حكم المالك بكون نصيبه له ، وحكم المنكر أن يكون نصيبه لأول مالك.
(4) المبسوط للطوسي 1 : 236 ، وفيه القول الثاني. ولم نعثر على القول الأول له في مظانّه.
وقال المحقّق الحلّي في المعتبر : 292 بعد بيان تفسير الركاز وحكمه : ويشترط لتملّكه أن يكون في أرض الحرب ، سواء كان عليه أثر الجاهلية أو أثر الإسلام ، أو في أرض الإسلام وليس عليه أثر الإسلام ، كالسكّة الإسلامية ، أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو أحد ولاة الإسلام.
وإن كان عليه أثر الإسلام ، فللشيخ قولان ، أحدهما : كاللقطة. والثاني : يخمّس إذا لم يكن عليه أثر ملك. انتهى.
(5) المبسوط للسرخسي 2 : 214 ، المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير 2 : 593 ، المجموع 6 : 102.
(6) المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير 2 : 593 ، المجموع 6 : 102.
(7) بدائع الصنائع 2 : 66 ، المبسوط للسرخسي 2 : 215 ، المجموع 6 : 94 ، فتح العزيز 6 : 108 ، حلية العلماء 3 : 115.
(8) حلية العلماء 3 : 115 ـ 117 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ـ 170 ، المجموع 6 : 97 و 98 ، فتح العزيز 6 : 105.
(9) حلية العلماء 3 : 115.
(10) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 94 ، فتح العزيز 6 : 108 ، حلية العلماء 3 : 115 ، بدائع الصنائع 2 : 68 ، المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 594.
(11) المبسوط للسرخسي 2 : 214.
(12) المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير 2 : 593.
(13) المبسوط للطوسي 1 : 237.
(14) المجموع 6 : 96 ، حلية العلماء 3 : 116.
(15) الخلاف 2 : 123 ، المسألة 151.
(16) المجموع 6 : 96 ، فتح العزيز 6 : 110 ، حلية العلماء 3 : 116.
(17) المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 593.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|