أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-10-2014
2262
التاريخ: 2023-11-22
1516
التاريخ: 2024-08-31
326
التاريخ: 23-10-2014
9312
|
اشتَهَر القول بأنّ حقَّ حضانتِها بشأن وِلْدِها البنين ينتهي بانتهاء أَمَدِ الرَّضّاعة وهي السَّنتان ، أمّا في البنات فبانقضاء سبع سنين .
لكنَّ أبا جعفر الصدُوق جعل أَمَد حضانتِها ما لم تتزوّج ، مِن غير فَرقٍ بين البنين
والبنات (1) ، وذَكَر في جامِعِه حديثاً عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) سُئل عن رجُلٍ طلّق امرأته وبينهما وَلَد ، أيّهما أحقّ به ؟ قال : ( المرأة ما لم تتزوّج ) (2) ، والوَلَد يُطلق على الذكر والأنثى .
وذكر ابن الجُنيد الإسكافي ( ت 381 ) ـ وكان مُعاصراً للصدوق ـ : أنّ الأُمّ أحقّ بالصبيّ إلى سبع سنين ، فلو جاوَزها ولم يَبلُغ رُشْدَ عقله بَقيَ على حضانة الأُمّ حتّى يَرشُد ، وأمّا البنت فالأُمّ أحقّ بها مِن غير تحديد بالسنّ ، ما لم تتزوج الأُمّ (3) .
وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي ( ت460 ) في المبسوط : الطفل ما لم يُميِّز يكون في حضانة الأُمّ والنفقة على أبيه ، فإذا مَيّز فيما إذا بَلَغ سبع أو ثماني سنين فما فوقها إلى البلوغ ، فإنْ كان ذكراً فالأب أحقّ به ، وإنْ كانت أنثى فالأُمّ أحقّ بها أيضاً ما لم تتزوّج الأُمّ ، واستند في ذلك إلى روايات الأصحاب ، وهكذا ذَكَر في كتاب الخلاف (4) .
وذَكَر قريباً منه القاضي ابن البرّاج الطرابلسي ( ت 481 ) (5) ، وهو مِن أعلام فقهاء الإماميّة المَرمُوقين .
والرواية الوحيدة ذات السند الصحيح في الباب وقد عَمِل بها الأصحاب هي ما رواه الصدوق بإسناده إلى عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أيّوب بن نوح ـ كوفيّ ثقة ـ قال : كَتَب إليه ( الإمام موسى بن جعفر( عليه السلام ) ) بعضُ أصحابه : أنّه كانت لي امرأة ولي منها وَلَد وَخَلَّيتُ سبيلَها ، فَكَتب ( عليه السلام ) في جوابه : ( المرأة أحقّ بالوَلَد إلى أنْ يَبلغ سبع سنين ، إلاّ أنْ تشاء المرأة ) (6) .
وهكذا ابن إدريس في المُستطرفات بالإسناد إلى أيوب ، قال : كَتبتُ إليه : جُعِلتُ فِداك ، رجل تزوّج امرأةً فوَلَدت مِنه ثُمّ فارَقَها ، متى يجب له أنْ يأخذ وَلَدَه ؟ فكتب ( عليه السلام ) ( إذا صَار له سبع سنين ، فإنْ أَخَذَه فَلَه وإنْ تَرَكه فَلَه ) (7) .
هاتان روايتان صحيحتا الإسناد ، جَعَلتا حقَّ الحضانة للأُمّ بشأن وَلَدها إلى سبع سنين ، ذكراً أو أُنثى . ولا معارض لهما ولا تقييد ، فالعمل بهما متعيّن .
ولذلك قال السيّد مُحمّد العاملي صاحب المدارك : والذي يقتضيه الوقوف مع الرواية الصحيحة أنّ الأُمّ أحقّ بالوَلَد إلى أنْ يَبلُغ سبع سنين مطلقاً (8) .
ومِن الفقهاء المعاصرين سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي طاب ثراه اختار هذا الرأي وجَعَل حقّ الحضانة للأُمّ إلى سبع سنين سواء في البنين والبنات (9) .
وهذا هو أيضاً مُقتضى قوله تعالى : {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا } [البقرة: 233] ، بعد أن كان ذلك حُكماً عامّاً يشمل جميع أنحاء الإضرار بها مِن جانب وَلَدِها ، إذا فُصِل عنها بعد الفِطام . وقد فصّلنا الكلام عن ذلك في مجال الفقه .
________________________
1. ذكره العلاّمة في المختلف ، ج7 ، ص306 .
2. من لا يحضره الفقيه ، ج3 ، ص275 ، باب 127 ، رقم 2 .
3. المختلف للعلاّمة ، ج7 ، ص307 .
4. المبسوط للطوسي ، ج6 ، ص39 ، والخلاف ، كتاب النفقات ، ج2 ، ص335 ، مسألة 36 .
5. راجع : كتابه المهذب ، ج2 ، ص352 .
6. وسائل الشيعة ، ج21 ، ص472 ، رقم 6 و7 .
7. المصدر : رقم 6 و7 .
8. نهاية المرام للعاملي ، ج 1 ، ص 468 .
9. منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 321 ، مسألة 9 ، فصل 9 في أحكام الأولاد .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|