المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05



ولاية محكمة القضاء الإداري بالنظر بالقرارات التي تتعلق بمدد المزايدات  
  
154   10:56 صباحاً   التاريخ: 2024-11-03
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص131-133
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تكون ولاية محكمة القضاء الإداري على الأوامر والقرارات الإدارية التي تقوم الإدارة بإصدارها إذ نص على أن ( تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة ....)(1). وقد تأكد ذلك في التعديل الخامس لقانون المجلس، وعلى الرغم من عدم شمول منازعات العقود الإدارية في ولاية القضاء الإداري إلا أنه نظر في القرارات الإدارية التي لا تدخل في ماهية العقد الإداري والتي هي جزء من عملية مركبة اطلق عليها بالقرارات القابلة للانفصال كالقرارات المتعلقة بمرحلة الابرام ومنها قرارات الإحالة وقرارات إعادة المزايدة.
أ / النظر بالمنازعات التي تتعلق بقرار احالة المزايدة : وكما هو معلوم فأن منازعات ا لمزايدات منها ما يثور في المرحلة التمهيدية للمزايدات ومنها في مرحلة التنفيذ وإذا ما صحت عدم اختصاص القضاء الاداري في المنازعات التي تحدث في مرحلة التنفيذ طبقا للمادة (7) من قانون مجلس الدولة ألا أنه لا يصح في نظر الباحث استبعاد المنازعات التي تحدث في مرحلة الاحالة بحسبانها قرارات ادارية يمكن الطعن بها أمامه والتي من بينها قرار مصادرة التأمينات الاولية وقرار تضمين المزايد فرق البدلين كونها قرارات ادارية منفصله عن العقد صادرة في مرحلة الانعقاد والتي تختلف عن القرارات الصادرة بمناسبة تنفيذ العقد, فقد وافق القضاء الاداري النظر في القرارات المشابهة لها بعدها قرارات إدارية ممكن الطعن بها أمام قاضي الالغاء ومثال على ذلك ما جاء في قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ( ان المدعي عليه (المميز) يطلب نقض قرار محكمة القضاء الاداري الذي يقضي بألغاء قرار المدعي عليه (المميز ) شركة طارق العامة والخاص بألغاء الاحالة بحجة الحاجة الى المواد المباعة وذلك استنادا الى قانون بيع وأيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 ولعدم قناعة المدعي علية ( المميز) بادر بالطعن به تميزا لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ولدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار المميز قد قضى بالدعوى وفق القانون قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية ) (2) . وكذلك اصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضت بموجبه على (ألغاء قرار الاحالة الصادر من فرع زراعة وري واسط لبطلان اجراءات المزايدة استنادا الى قانون بيع وأيجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وأعاده اجراءات الاعلان عن تأجيرها وفق القانون ) (3) . كما أن هناك قرار لمحكمة القضاء الاداري الغت بموجبه قرارا صادرا بحرمان بعض الراغبين في المشاركة في مزايدة علينه حيث قضت بأن (... حيث لم يثبت للمحكمة قيام المدعيين بالتأثير على المزايدات ونزاهتها وهو السبب الموجب لمنعهم من مزاولة هذا العمل وحيث أن هذه المحكمة تجد أن من حق المواطن ممارسة العمل التجاري بكل السبل القانونية المتاحة والمشروعة وهذا حق من الحقوق الاساسية المقررة بموجب القانون والدستور لذا فأن قيام دائرة المدعى عليه بمنع المدعي من الاشتراك بالمزايدة فأنها تعد متعسفة فيه ويكون قرارها مشوبا بعيب التعسف الامر الذي يوجب ألغاءه (4).
ب / اختصاص النظر في قرار إعادة المزايدة : حيث ذهبت محكمة القضاء الاداري في قرار لها الى أنه أعادة المزايدة ورسوها في المرة الثانية على مشتر جديد غير المدعي وبذات السعر أمر ينطوي على أكثر من سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (7/ثانيا/هـ ) من قانون مجلس شورى الدولة ومن هذه الاسباب الخطأ في تطبيق القانون, وذلك يبدو واضحا من عدم اعتبار المبلغ المدفوع كتأمينات هو التأمينات القانونية المطلوبة وزيادة عليها وهناك سبب اخر هو التعسف في استعمال السلطة لان القانون وأن اجاز للموظف الا داري ومنحه سلطة في أصدار القرار والمصادقة او الرفض ألا انه ألزم بأن يكون ذلك دون تعسف والتعسف واضح في القرار المطلوب الغاءه حيث لم يكن هناك سبب قانوني لإعادة المزايدة في جانب ولان اعادتها لم توفر للدولة اي ربح او زيادة على المبلغ الذي رست به المزايدة كما أن القرار الاداري المطلوب الغاءه لم يكن يستند الى سبب واضح ) (5). إلا أن القضاء الإداري في العراق لم يستقر على هذا الرأي اذ رفض في اتجاهات أخرى النظر فيها بعد ها قرارات تتعلق بالعقد الاداري كما جاء في قرار لمجلس الدولة (.... حيث ان اختصاص محكمة القضاء الاداري محدد في فقرة (د) من البند ( ثانيا) من المادة انفة الذكر وليس من بينها المنازعات الناشئة عن العقود او القرارات المنفصلة عنها حيث ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 قد حدد اختصاص محكمة العقود الحكومية وهي المختصة بالنظر بصحة القرارات الصادرة عن الادارة قبل توقيع العقد حيث أن الفقرة (ج) من البند (خامسا) المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة قضت بأن لا تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها وتأسيسا على ما تقدم من اسباب يرى المجلس : لا تختص محكمة القضاء الاداري بالقرارات الادارية التي تصدرها الادارة استنادا الى نصوص واردة في العقد )(6)
ويرى الباحث أن القضاء الإداري في العراق قد فسر تحديد اختصاصاته التي نص عليها القانون تفسيراً ضيقاً حيث إن القضاء الإداري ومنذ أن تم إنشاءه لم يتم إيقافه بسبب غياب النص عن ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها قانونا حيث قام بابتداع الحلول التي يراها مناسبة كونه قضاءً إنشائيا وما يؤيد ذلك هو إن القضاء الإداري قام بقبول الطعون بمثل هكذا قرارات, ولذلك يدعو الباحث إن على القضاء الإداري أن يقوم ببسط رقابته على كافة القرارات الإدارية والتي هي غير داخله في ماهية العقود باعتبارها قرارات إدارية منفصلة عن العقد الإداري وذلك طبقا لنظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال, ومن هذه القرارات هي القرارات الخاصة بتضمين المزايد الناكل الفرق بين البدلين, وقرارات مصادرة التأمينات الأولية التي قدمها المزايد.
______________
1- المادة (7/ ثانيا - د) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 المعدل .
2- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم (38) في /1995/2/21 ( اشار اليه صعب ناجي عبود الدليمي . الدفوع الشكلية أمام القضاء الإداري في العراق " دراسة مقارنة ", أطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بغداد, , 2006 ص 41.
3-قرار محكمة القضاء الإداري أشارت اليه د. رشا عبد الرزاق جاسم الطعن بالإلغاء بالقرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد مجلد 4 العدد 13, كلية القانون, الجامعة المستنصرية 2011 ص201
4- قرار محكمة القضاء الإداري في القضية رقم (81) قضاء إداري /1991/42/31، اشار اليه عبد المطلب عبد الرزاق الهاشمي, النظام القانوني للإحالة في العقود الإدارية كلية القانون, جامعة بغداد 1997, ص 60 )
5- قرار محكمة القضاء الإداري رقم (78/قضاء إداري 1994) في 1996/5/2 أشار اليه د. عثمان سلمان غيلان العبودي, الأحكام القانونية في إقامة الدعاوي الإدارية 15 من دون جهة طبع 2020، ص51
6- قرار مجلس الدولة رقم (59) لسنة 2012, منشور على الموقع الإلكتروني لموقع وزارة العدل على الرابط https://moj.gov.iq, تاريخ الزيارة 2024/2/28 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .