المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السبانخ Spinach (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
الصحافة العمالية
2024-11-24
الصحافة العسكرية العالمية والعربية
2024-11-24
الرقابة على الصحافة العسكرية
2024-11-24
الأدوات الصحفية للمحرر العسكري
2024-11-24
اخذ المشركون لمال المسلم
2024-11-24



آليات الوقاية لمواجهة جرائم العقود الحكومية في المنظمات الإقليمية  
  
240   10:52 صباحاً   التاريخ: 2024-10-28
المؤلف : شيماء محمد جاسم الموسوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية لمناقصات العقود الحكومية في العراق
الجزء والصفحة : ص 131-134
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

هنالك كثير من المنظمات الاقليمية التي استحدثت العديد من الاتفاقيات الخاصة لمواجهة الجرائم بصورة عامة، ومنها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، وما سيتم تناوله في هذا الموضوع هو الاتفاقيات المنعقدة في ظل جامعة الدول العربية باعتبارها منظمة إقليمية ينتمي لها كل من جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقد عقدت في إطار الجامعة الدول العربية عدد من الاتفاقيات التي تعنى بمكافحة الجرائم والوقاية منها ومعالجة اثارها (1) ، ويمكن أن نستخلص منها اتفاقيتين وقدر تعلق الأمر بموضوع البحث، وهما الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، واتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، وسيتم تناولهما تباعا.
أولاً- الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
وقع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ثمانية عشر دولة من أصل 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية ومن ضمنها جمهورية العراق والجمهورية العربية الجزائرية وجمهورية مصر العربية وتمت المصادقة عليها من قبل سبع دول من الأعضاء اللذين وقعوها ومنهم جمهورية العراق في سنة 2013، وبسنوات مختلفة.
عرفت الاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بأنها كل جريمة عابرة للحدود الوطنية، وتساهم فيها منظمة إجرامية سواء بالتنفيذ أو الاشتراك أو التخطيط أو تمويلها والشروع فيها" (2). أما الجماعة الاجرامية المنظمة، فقد عرفتها الاتفاقية بأنها كل جماعة مكونة من ثلاثة أشخاص أو أكثر لفترة زمنية معينة وذات بنية محددة، يتفق افرادها على ارتكاب جريمة واردة في الاتفاقية غرضها الحصول على منفعة مباشرة أو غير مباشرة (3). وعرفت الاتفاقية الجماعات ذات البنية المحددة الواردة في التعريف السابق، فهي جماعات تهدف إلى ارتكاب أي جرم مشكلة بصورة منظمة وغير عشوائية، ولا يشترط ان يكون لأعضائها دور رسمي ، أو ان تكون لها بنية تنظيمية متطورة(4).
وقد تناولت الاتفاقية نطاق تطبيقها، فنصت على تطبيقها على الجرائم الواردة في نصوص الاتفاقية، وهي كل من غسل الأموال والفساد الإداري، وجرائم القطاع الخاص، والاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، وتزييف وتزوير العملة وترويجها، والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين، والقرصنة البحرية والاستيلاء على الآثار والملكيات الفكرية والثقافية والاتجار بها بصورة غير مشروعة والاعتداء على البيئة ونقل النفايات الضارة والاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية والبحرية والمخدرات، والاتجار غير المشروع بالأسلحة، وتهريب العربات ذات المحرك، والاستعمال غير المشروع لتقنيات المعلومات واعاقة سير العدالة، والاشتراك في الجماعات الاجرامية المنظمة (5) . وأضافت لها الاتفاقية اية جريمة ترتكب معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية يكون امدها ثلاث سنوات وصاعدا وفقا لقوانين كل دولة من الدول الأعضاء، شرط أن تتصل بها جماعة إجرامية منظمة (6).
ومن هذا نستنتج بأن كل الجرائم الماسة بالعقود والمناقصات الحكومية يمكن أن تدخل ضمن هذا المعيار، إذا ما اتصلت بجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، كون هذه الجرائم معاقب عليها بالحبس الذي لم تحدد مدده العليا أو الدنيا (7).
وسنتناول الجرائم التي يمكن ان تمس بمناقصات العقود الحكومية، وهي كما يأتي:
1 - جريمة الفساد الإداري: تناولت الاتفاقية الفساد الإداري ووضعته موضع التجريم، وهي في الحقيقة تعبر عن جريمة الرشوة كما في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي على صورتين أيضا، تتضمن التماس الموظف أو طلبه لجعل أو مزية غير مستحقة مقابل الاتيان بعمل أو الامتناع عنه يدخل ضمن أعمال وظيفته أو وعد الموظف بعطية أو مزية غير مستحقة مقابل حثه على الاتيان بعمل أو الامتناع عنه يدخل ضمن أعمال وظيفته، وذلك شرط ان تكون الصورتين من الجريمة متصلة بجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود (8)، سواء بالتنفيذ أو المشاركة أو بالانتفاع بأي صورة كانت ومن ذلك فان الجريمة المنصوص عليها في المادة 331 من قانون العقوبات العراقي وما يناظرها في التشريعين المصري (9) والجزائري (10) ، ولكون غرضها هو المنفعة المتحصل عليها، حينها ينطبق هذا النص عليها، وذلك لتداخل الجريمتين الرشوة والمساس بالعقود الحكومية.
2 - جريمة الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة: يماثل النص المشار إليه في هذه الاتفاقية ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث جرمت هذه الاتفاقية الاتفاق مع شخص أو أكثر على ارتكاب جريمة ما للحصول على منفعة مالية أو مادية، مباشرة أو غير مباشرة، وتضطلع بها منظمة إجرامية، أو شخص يشارك فيها (11)، أما الصورة الثانية لهذه الجريمة، فهي قيام الشخص بالمشاركة في جماعة اجرامية منظمة للقيام بجريمة منصوص عليها في هذه الاتفاقية، وهو أيضا ما ينطبق على الجرائم الماسة بالعقود الحكومية المنصوص عليها في تشريعات العراق ومصر والجزائر، وذلك إذا اشتركت هذه الجماعات في مثل هذه الجرائم على وفق ما ذكر في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
ثانيا - اتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة:
ابرمت هذه الاتفاقية في إطار جامعة الدول العربية، وانضم لها تسع دول أعضاء في جامعة الدول العربية وقت انعقادها منها العراق، وكان ضمن أغراض الاتفاقية الرئيسية هي العمل على دراسة أسباب الجريمة ومكافحتها ؛ أما آليات الوقاية المشار اليها في هذه الاتفاقية، فقد غلب عليها الطابع الأكاديمي والعلمي، وهذا واضح من خلال نص المادة على انشاء مجلة بلغات عدة تتضمن بحوث علمية في المباحث الجنائية والطب الشرعي ومعالجة قضايا الاجرام وتتبع المجرمين (12)؛ وكذلك ما نصت عليه الاتفاقية من انشاء مكتب مكافحة الجريمة، يتولى دراسة أسباب الجريمة وبواعثها ووسائل الوقاية منها وعلاجها، ووضع أسس التعاون بين الدول الأعضاء للوصول إلى هذه الغايات واعداد الباحثين المختصين في هذه المجالات(13).
وقد اثمرت هذه الاتفاقية والجهود المبذولة من قبل القائمين عليها من خلال بروز الدور الأساسي للدول الاعضاء في مواجهة الجريمة، إذ تظهر التقارير المتعلقة بهذا الشأن بأن الدول الاعضاء قد اسهموا في تطبيق الاتفاقية بشكل دقيق في دولهم واشارت لذلك تشريعاتهم الداخلية، بحيث كان لذلك الاثر الاهم في مواجهة الجريمة والتقليل من المخاطر والآثار السيئة التي يمكن أن تتحقق في حالة انتشار هذه الظاهرة الاجرامية (14).
______________
1- د. محسن عبد الحميد أحمد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجريمة المنظمة عبر الدول ومحاولات مجابهتها إقليميا ودوليا، أبحاث حلقة علمية حول الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية 1998، ص 120.
2- د. محمد جياد بريزات الجريمة المنظمة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص 45.
3- المادة (2) الفقرة 3 الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2010.
4- المادة (2) الفقرة 4 الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2010.
5- د.كوركيس يوسف داوود ، الجريمة المنظمة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة، بدون طبعة، الأردن، بدون سنة نشر، ص18.
6- د. محمد الأمين البشري الفساد والجريمة المنظمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، 2007، ص 156.
7- الفقرة 2 المادة (3)، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
8- مع ملاحظة أنه تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا ارتكبت في أكثر من دولة واحدة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكان التخطيط والاعداد والاشراف أو التوجيه والتمويل لها في دولة أخرى أو أكثر ، أوانها ترتكب في دولة واحدة من قبل جماعة إجرامية منظمة تمارس افعالها في أكثر من دولة واحدة، أو ترتكب الجريمة في دولة واحدة وتمتد آثارها الشديدة إلى دولة أخرى أو أكثر ؛ الفقرة 2 من المادة (3)، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
9- المادة (116) مكرر قانون العقوبات المصري
10- المادة (33) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري
11- المادة (23) الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
12- المادة (9) اتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة.
13- المادة (11) اتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة.
14- د. كوركيس يوسف داوود ، الجريمة المنظمة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة، بدون طبعة، الأردن، بدون سنة نشر ، ص 22.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .