

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
عقوبة الحيازة والاحراز للمخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 86-87
2026-03-24
38
اتجه المشرع الجنائي في قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن التشريعات المقارنة سياسة عقابية مختلفة تعكس اختلاف النهج في معالجة هذه القضايا القانونية منها من شدد العقوبة وجعلها الاعدام اذا كانت بقصد الاتجار، وتشريعات اخرى عاقبت عليها بالسجن المؤبد والغرامة، فبالنسبة الى المشرع المصري فقد تناول عقوبة الحيازة أو الاحراز بقصد الاتجار في المادة (34/أ) من قانون المخدرات المصري رقم (182) لسنة 1960 ، حيث جعل المشرع المصري عقوبة الجاني هي الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة تكون الحد الأدنى فيها ثلاثة الاف جنيه على ان لا تتجاوز العشرة الاف جنيه (1)، ويلاحظ أن المشرع المصري قد شدد من عقوبة الحيازة أو الاحراز بقصد الاتجار وهذا يحسب له بتشديده العقوبة لهذه الجريمة لما لها من مخاطر اجتماعية ونفسية واقتصادية.
اما فيما يخص المشرع الاماراتي فنجده عاقب على هذه الجريمة موضوع الدراسة بالسجن المؤبد والغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم لكل من حاز او احرز بقصد الاتجار على مخدر أو مؤثر عقلي في غير الاحوال المرخص بها قانوناً في المادة (49 / ثالثاً) من قانون رقم (14) لسنه 1995 وفي حالة العود تشدد العقوبة لتكون الاعدام (2) .
ونستخلص مما تقدم بان المشرع الاماراتي لم يجعل عقوبة هذه الجريمة الاعدام كما فعل المشرع المصري ولكنه جعل عقوبة هذه الجريمة الاعدام في حالة العود.
اما المشرع العراقي فعاقب على هذه الجريمة في نص المادة (28) في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنه 2017 والتي تنص على (يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن (10,000,000) ملايين دينار ولا تزيد على (30٬000٬000) ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب أحد الأفعال الاتية: اولاً احاز أو أحرز ..... مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سلائف كيميائية... بقصد الاتجار فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال التي اجازها القانون... ثالثا / أجيز له حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه او سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجداول (1، 2، 3).. لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافاً لذلك الغرض).
وبالنظر إلى هذه العقوبة يلاحظ أنّ المشرع العراقي لم يشدد في عقوبة هذه الجريمة وانما أجاز للقاضي الحكم اما بالسجن المؤبد أو المؤقت حسب ظروف الواقعة الجرمية، ونعتقد بأنه كان الأجدر بالمشرع العراقي أن يجعل عقوبة هذه الجريمة هي الاعدام؛ لأن من حسن السياسة الجنائية هو تشديد عقوبة مرتكبي جرائم المخدرات والتي تعد من الجرائم ذات التأثير الخطير على المجتمع، والاتجار بالمخدر هو واقعه مادية تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بحرية كاملة طالما أن محكمة الموضوع تقيم حكمها من اصل ثابت بأوراق الدعوى، وإن جريمة حيازة واحراز المخدر بقصد الاتجار تعد متوافرة ولو لم يكن المتهم يتعامل في تجارة المواد المخدرة مسبقاً.
___________
1- تنظر : المادة (1/34) من قانون المخدرات المصري رقم (182) لسنة 1960.
2- تنظر المادة (49) من قانون المخدرات الاماراتي رقم (16) لسنة 1995. للتفصيل : ينظر: د. عبد الفتاح الصيفي، حق الدولة في العقاب ط3، دار الهدى للمطبوعات الاسكندرية، 1985، ص 140 وما بعدها.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)