

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الاجراءات الوقائية في التشريع الوطني والمقارن للمخدرات والمؤثرات العقلية
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 124-129
2026-03-23
27
اشار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة 2017 الى العديد من الاجراءات الوقائية التي تهدف الى التصدي لجرائم المخدرات، وما تقوم به بعض مؤسسات الدولة الأخرى للقيام بأعمال توكل اليها في تنفيذ هذه الاجراءات الوقائية، والتي تعد من الركائز الاساسية التي تقوم عليها سياسة مكافحة المخدرات، حيث تهدف هذه الاجراءات الى الحد من الطلب على المخدرات وتقليل فرص الوصول إليها، لذلك سنتناول هذه الاجراءات باختصار.
أ- الجهات التي حددها القانون لإنتاج المخدرات.
لم يضع المشرع العراقي نص خاص بالإنتاج في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ، والمقصود بالإنتاج هو الزراعة أو الصناعة، الا أن المادة (10/اولاً) من القانون قد أشارت الى هذه الجهات ومنهم اصحاب المصانع والمحلات المجازة بصنع الأدوية التي لا بد من وجود مواد مخدرة او مؤثرات كيميائية تدخل في تركيبها (1) . كذلك أشارت إلى المعاهد العلمية المجازة ومراكز الابحاث التي يدخل في صلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة، فقد يتطلب عمل تلك المراكز القيام بزراعة انواع من النباتات ينتج عن زراعتها مواد مخدرة، أو تقوم بعمليات صنع ينتج عنها مواد مخدرة ايضاً (2)، ووفقاً لذلك يمكن تحديد الجهة المختصة في انتاج المواد المذكورة في المادة (10 / اولاً) من القانون. اما المشرع المصري فقد حدد في المادة (4) من قانون المخدرات المصري الاشخاص الذين يجوز منحهم اذن الجلب وذلك يكون وفق ترخيص من الجهة الادارية المختصة وهم مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها وكذلك مديري معامل التحاليل الكيميائية او الصناعية ومراكز الابحاث العلمية والمحال المعدة لصنع المستحضرات (3) ، وقد اشار ايضاً في المادة (7) الى الاشخاص الذين لا يجوز منحهم ترخيص الاتجار بالمواد المخدرة من الجهة الادارية المختصة، وهم المحكوم عليه بعقوبة جنائية والمحكوم عليه في احدى الجنح المنصوص عليها في قانون المخدرات، وكذلك من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف (4) . اما فيما يخص المشرع الاماراتي فقد حدد في (الفصل الأول) ( الباب الثالث) من قانون المخدرات الاماراتي رقم (14) لسنة 1995 في المادة (18) الجهات التي يجوز منحها الاذن بالاتجار وهي الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها ومعامل التحليل ومراكز الابحاث الطبية ومصانع المستحضرات الطبية (5) ، وان هذا الترخيص الممنوح لتلك الجهات يكون ضمن المبادئ والقواعد الدولية في نطاق الاستعمال المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وهو اجراء دولي وقائي، ونعتقد في ذلك أن المشرع حينما حصر انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بجهات محددة مرخص لها قانوناً، أنما قصد بذلك احكام الرقابة على هذه المواد وضبط حيازتها وتداولها ، فهذا القيد التشريعي لا يعد أجراء تنظيمياً فحسب، بل يمثل أحد أبرز الضوابط الوقائية التي من شأنها تقليص فرص حيازة واحراز واستعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومنع تداولها بصورة غير مشروعة، مما يعزز من الحماية القانونية للمجتمع ويضمن تحقيق الهدف الوقائي للتشريعات الوطنية والمقارنة.
ب- تحديد كمية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
نصت على ذلك المادة (5/ خامساً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ على مهام الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية التي يتم استيرادها او تصديرها او نقلها او زراعتها او انتاجها للأغراض الطبية العلمية(6)، والغرض من ذلك هو لتحديد كمية المواد المخدرة والية صرفها للأغراض المشروعة باعتباره اجراء وقائي لتفادي استخدامها غير المشروع، اما المشرع المصري فقد حظر على أي شخص القيام بعملية الاستيراد والتصدير وكذلك الانتاج او البيع للمواد المخدرة الا في الاحوال التي نص عليها القانون والشروط المبينة حصراً(7)، وبالنسبة الى المشرع الاماراتي فقد حظر التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها، ويشمل الحظر هذا التصدير والنقل والانتاج والصنع والجلب والحيازة والاحراز وسائر التصرفات الأخرى الا في الاحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها وذلك في المادة (11) من قانون المخدرات الاماراتي .
ت- التفتيش الوقائي.
يقصد بالتفتيش الوقائي هو : (تفتيش شخص ما بغرض تجريده ما في حيازته من اسلحة او ادوات او مواد مخدرة تعمل على الاضرار بنفسه وبالأخرين ويشترط ان يكون هذا التفتيش من مستلزمات الاجراء المشروع) (8)، وهذا الاجراء تقتضيه ضرورة الامن ويتخذ حفاظاً على من يجري تفتيشه من الاشخاص والآخرين ولذلك سمي بالتفتيش الوقائي، فهو يختلف عن التفتيش القضائي الذي يتخذ باعتباره من اجراءات التحقيق الذي يستخدم للبحث عن أدلة الجريمة (9) ، وقد قضت في ذلك محكمة النقض المصرية: ( إن هذا التفتيش هو وسيلة من وسائل توخي شر المقبوض عليه اذا ما حاول الفرار بالاعتداء على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح او غيره ) (10)، كما قضت ايضاً : ( بأن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي للشخص في حالة التلبس عقب القبض عليه قد يكون وقائياً أو أحد اجراءات التحقيق)(11). وتعد عملية التفتيش من اجراءات التحقيق للكشف عن الجريمة وفاعليها، حيث حددت المادة (72) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ الاشخاص الذين لهم الحق بالقيام بأجراء التفتيش وهم قاضي التحقيق والمحقق او احد اعضاء الضبط القضائي (6) ، كذلك بين القانون انه لا يمكن اجراء التفتيش اعتباطاً بل لا بد من ان يكون هناك امر صادر من سلطة مختصة قانوناً تسمح بدخول المساكن والأماكن وتفتيشها، واجاز ايضاً تفتيش المساكن دون الشروط التي لا بد من توافرها لأذن التفتيش ويكون ذلك في حالة طلب المساعدة والحالات الطارئة كالحريق والغرق أو حالة الضرورة (12).
ومن ناحية اخرى فقد اجاز المشرع للمحقق او عضو الضبط القضائي ان يفتش المقبوض عليه في الاحوال التي لا يجيز القانون القبض فيها واجاز ذلك في حالة وقوع جناية أو جنحة عمدية مشهودة ان يفتش منزل المتهم او اي مكان يقع تحت حيازته لضبط الاوراق والاشياء التي تفيد للكشف عن الحقيقة، واشار المشرع العراقي الى نوع آخر للتفتيش وهو التفتيش الوقائي الذي يؤدي الى مكافحة الجريمة قبل وقوعها والقبض على الاشخاص المشتبه بهم الذي يخشى منهم ارتكاب جريمة من جرائم المخدرات (13). إن هذا النوع من التفتيش اقتضته الضرورة والهدف منه هو الوقاية لكل من حائز المواد المخدرة والأخرين (14)، ونعتقد أنّ على المشرع العراقي ان يستثني جرائم المخدرات وخاصة حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية من الشروط التي لا بد من توافرها لأذن التفتيش قبل وقوع الجريمة واثناء وقوعها او بعد وقوعها باعتبارها من الجرائم المادية والشكلية الخطيرة التي لا يتطلب وقوعها حدوث ضرراً.
اما المشرع المصري فقد نص قانون الاجراءات الجزائية المصري رقم (150) لسنة (1950) على عملية البحث والتحري عن الجرائم ومنها جرائم المخدرات في المادة (24) من القانون بأن على: (مأموري الضبط القضائي استقبال التبليغات والشكاوي التي ترد اليهم بشأن الجرائم ومنها جرائم المخدرات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للوقاية وحفظ ادلة الجريمة) (15) ، واشارت المادة (49) من قانون المخدرات المصري رقم (182) لسنة (1960) المعدل على ان يكون لمديري ادارتي مكافحة المخدرات صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات المصري(16). اما المشرع الاماراتي فقد حدد في المادة (9) من قانون المخدرات الاماراتي ان تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع التفتيش على الجهات المرخص لها، وكذلك فقد اعطت المادة (8) من القانون الاماراتي السلطة لوزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة المختص على منحه صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي الوزارات والهيئات والدوائر ذات الصلة (17).
وبدورنا نعتقد أن التفتيش الوقائي هو أحد الأدوات الاساسية ضمن الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي، حيث يهدف الى الكشف المبكر عن المواد المخدرة والحد من تداولها غير المشروع وهو اجراء فعال وجوهري لمتابعة مصدر حيازة هذه المواد والتحقق من التزام الجهات المرخص لها حيازة هذه المواد المخدرة بصورة قانونية وفق الضوابط التنظيمية بما يسهم في حماية المجتمع وتحقيق الغرض الوقائي.
ت- دور الاعلام في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
للأعلام دور مهم وبارز في قضية المخدرات والمؤثرات العقلية فهو من الاجراءات الوقائية الفاعلة والمؤثرة على متعاطي وتجار المخدرات، حيث تستطيع ان تقوم بدور ارشادي وتنويري لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة عن طريق الاستعانة بكل الاجهزة الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وكافة التقنيات الحديثة للتوعية عن المخاطر التي تؤديها المواد المخدرة، والعمل على ابعاد من ينشط في هذا المجال الخطير من متعاطي وتجار هذه المادة المخدرة عن الجريمة والانحراف (18) ، وفي ضوء ذلك يمكن انشاء برامج وتقارير تؤثر في القارئ والمشاهد وتخلق استراتيجية الوقائية من تلك المواد المخدرة (19)، وقد نصت الفقرة (ثانياً) من المادة (48) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي على ان : (تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوعية الجمهور بخطورة الاتجار او اساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية خلافاً لأحكام هذا القانون على صحة الفرد وأمن المجتمع وعلى حقوق الانسان وحرياته الاساسية واتخاذ الاجراءات اللازمة للاحتفال السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
ومن هذه الخطط هي وسائل الاعلام التي تقوم بإيصال الخطط التوعوية، وتعد الرقابة هي الوظيفة الرئيسية التي يقدمها الاعلام بهدف حماية المجتمع وصيانته واستخدام الاعلام لأحدث الوسائل المتطورة في سبيل التوعية ونشر المعرفة لمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، فالأعلام أصبح السلاح الفعال في نقل المفاهيم ونشرها بين الجمهور وعلى المجتمع أن يختار بين ما هو صالح منها وبين ما هو ضار (20). ونحن نعتقد بأن لوسائل الاعلام دور كبير في محاربة انتشار المخدرات بأنواعها المختلفة بوصفه المرآة الصادقة التي تعكس قيم وعادات وتقاليد المجتمع، فالصحافة والتلفزيون والسينما والمسرح والكتاب ووسائل التواصل الاجتماعي لها رسالة في تأييد قيم الحق وحماية الشباب من هذه الآفة الخطيرة التي تهوي بهم الى الانحراف وتبعث الأمل في مستقبل مشرق لطموحات تتسع لكل الشباب، وتؤثر على دورهم في صناعة المستقبل، حيث ان للأعلام دوراً هاماً في التنسيق بين مراكزه في المحافظات وبين الاجهزة الثقافية الاخرى للعمل على توضيح تأثير المخدرات والاضرار الصحية والنفسية والاقتصادية التي تسببها في حالة انتشارها بين افراد المجتمع.
ث - مساهمة الدين في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
انطلاقاً من قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد اقامت الشريعة الاسلامية اساساً تحريم المخدرات وعلى كل ما يؤدي الى افساد جسم وعقل الانسان وسلبه نعمة من نعم الله وهي العقل وافساد الاواصر الاجتماعية بين الناس، فحرمت الشريعة الاسلامية كل مادة من شأنها ان تحدث مثل هذه الاضرار سواء كانت هذه المادة سائلاً او مسحوقاً او مشروباً ، فالمخدرات والمؤثرات العقلية من الحشيش والافيون والكوكايين وباقي انواع المواد المخدرة تحدث تأثيراً فتاكاً لجسم الانسان وتعمل على تدميره وفقدان ادراکه (21).
وقد وضع الدين الاسلامي نظاماً اخلاقياً نظم من خلاله سلوك الفرد وتجلى ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحرص الإسلام على تحريم كل ما يسبب للإنسان من ضرر في نفسه وماله ودينه، وبما أنّ المخدرات فيها ضرر كبير للإنسان فالدين الاسلامي يواجه تلك الجرائم من خلال الوعظ والتحريم (22)، وأصبح للمساجد دور مهم اسوة بالمؤسسات الدينية الاخرى للتأثير الديني التي تمارسه في تفكير الفرد وتعزيز القوة الرادعة في ذاته تجاه تلك المواد المحرمة التي انتشرت مؤخراً بصورة كبيرة والتي تسبب الضرر على الفرد والمجتمع ككل (23).
ونعتقد بان انتشار هذا السم القاتل بهذه الصورة السريعة وبطرق واشكال مختلفة يتطلب تظافر جهود جميع افراد المجتمع والدولة بكل مؤسساتها التربوية والصحية والاعلامية والامنية، فالتجريم والعقاب احياناً لا يحقق الغرض الذي ينشده المجتمع من القضاء على هذه الظاهرة التي تهدف الى تدمير عصب الثروة البشرية وقوامها المنتجة، فلا بد من اتخاذ اجراءات وقائية تعمل على الحد من انتشار هذه الظاهرة بالتعاون بين مؤسسات الدولة للوصول الى وسيلة فاعلة في عملية الردع والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
_____________
1- تنظر : المادة (10/اولا /ج) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ.
2- تنظر: المادة (10/اولا ح/ أ) من القانون.
3- لقد نصت المادة (4) من قانون المخدرات المصري رقم (182) لسنة 1960 على أنه: (لايجوز منح اذن لجلب المشار اليه في المواد السابقة الا للاشخاص الآتيين: أ- مديري اعمال المرخص في الاتجار في الجوهرة المخدرة. ب- مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقربانينية ج- مديري معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الابحاث العلمية. د - مصانع الحكومة والمعاهد الاهلية المعترف بها للتفصيل أكثر ينظر: د. عبد الحميد الشواري، الاثبات الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية، (بدون سنة)، ص 73.
4- للتفصيل ينظر : محمد بركات فارس الطراونة حجية الدليل العلمي في الاثبات الجنائي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2015، ص 220.
5- تنطر : المادة (18) من قانون المخدرات الاماراتي رقم (14) لسنة 1995.
6- تنظر: المادة (5/ خامساً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ.
7- تنظر: المادة (2) من قانون المخدرات المصري رقم (182) لسنة 1960 المعدل.
8- ينظر: د. عبد الرؤوف مهدي، القواعد العامة للإجراءات الجنائية دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 334 وما بعدها.
9- ينظر: ناصر بن سعيد بن مبروك الوهيبي، التلبس بالجريمة، دراسة تطبيقية مقارنة اطروحة دكتوراة، كلية الحقوق/ جامعة عين الشمس، 2022، ص171 ينظر : نقض جلسة 4/12/2014، مجموعة احكام النقض الطعن رقم 4778 لسنة 14ق ، مجموعة احكام النقض، س 38 ، رقم 207، ص 1139 ، نقض جلسة 9/5/1985، مجموعة احكام النقض، س 36، رقم 113، ص 643.
10- ينظر: نقض جلسة 4/12/2014 الطعن رقم 14778 لسنة 1984/ق.
11- تنظر: المادة (72) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.
12- تنظر: المادة (73) من القانون ذاته للتفصيل اكثر ينظر: د. جمال ابراهيم الحيدري، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ط1، بغداد، 2014، ص112.
13- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. عماد فتاح اسماعيل مكافحة تعاطي المخدرات بين العلاج والتجريم المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2017، ص 236 وما بعدها. و د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، 2، دار النهضة العربية القاهرة، 1973 ، ص 52.
14- ينظر : د. طلال عبد حسين البدراني، واسراء يونس هادي، التفتيش واحكامه في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، مجلة الرافدين للحقوق كلية الحقوق جامعة الموصل، المجلد (1) العدد (41)، 2009، ص 4.
15- تنظر المادة (24) من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950.
16- تنظر المادة (49) من قانون مكافحة المخدرات المصري رقم (182) لسنة 1960.
17- تنظر : المواد (8-9) في قانون المخدرات الألماني رقم (14) لسنة 1995 للتفصيل ينظر: د. عبد العزيز حمادي، كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة، القاهرة (بدون سنة)، ص 42.
18- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. بوحنية احمد قوي، الاعلام الامني ودوره في مكافحة المخدرات دراسة تطبيقية على دول المغرب العربي، دار جامعة نايف للنشر، الرياض، 2017، ص70 وما بعدها.
19- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. علي بن فايز الجحشي، الاعلام الامني والوقاية من الجريمة، اكاديمية نايف للعلوم الامنية، مراكز الدراسات والبحوث، الرياض، 2000، ص 99 وما بعدها.
20- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. بدر ناصر حسين السلطاني، دور وسائل الاعلام في الحد من تعاطي المخدرات، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بابل، العدد (9) ، 2012، ص 34 و د. نضال ياسين الحاج حمو الاختبار القضائي في السياسة العقابية المعاصرة، دار الكتب القانونية، القاهرة (بدون سنة)، ص177 وما بعدها.
21- ينظر كل من : د. احمد أبو الرووس : مشكلة المخدرات والادمان دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1996 ، ص 51 وما بعدها. و د. عبد الحميد فودة، البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية، منشأة المعارف الاسكندرية، (بدون سنة)، ص193.
22- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. وفقي حامد ابو علي ظاهرة تعاطي المخدرات قطاع الشؤون الثقافية، الكويت، 2003، ص 182.
23- ينظر: د. عماد فتاح اسماعيل مكافحة تعاطي المخدرات بين العلاج والتجريم، المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية 2017 ، ص283. و د. محمد المنجي، الاختبار القضائي، منشأة المعارف الاسكندرية، (بدون سنة)، ص157.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)