المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

هشام بن عمرو
2023-03-27
الاحوال اجتماعية والحضارية في كندة
14-11-2016
الكهاريز
17-9-2021
نبات السانيكل الأبيض Ageratina altissima
17-8-2021
الاحتياجات الضوئية للذرة الرفيعة
22/11/2022
خرائط استعمالات الأرض الحضرية المنفردة
9-12-2020


قضاء صوم شهر رمضان  
  
83   01:09 صباحاً   التاريخ: 2024-10-19
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 286
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / قضاء شهر رمضان /

من فاته شيء من شهر رمضان لمرض لا يخلو حاله من ثلاثة أقسام: إما أن يبرئ من مرضه أو يموت فيه أو يستمر به المرض إلى رمضان أخر. فإن برأ وجب عليه القضاء فإن لم يقض و مات فيما بعد كان على وليه القضاء عنه، و الولي هو أكبر أولاده الذكور فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين، و إن كانوا أناثا لم يلزمهن القضاء، و كان الواجب الفدية من ماله عن كل يوم بمدين من طعام و أقله مد، و إن لم يمت و في عزمه القضاء من غير توان و لحقه رمضان آخر صام الثاني و قضى للأول، و لا كفارة عليه، و إن أخره توانيا صام الحاضر و قضى الأول و تصدق عن كل يوم بمدين من طعام و أقله مدة فإن لم يبرء أو لحقه رمضان آخر صام الحاضر، و تصدق عن الأول و لا قضاء عليه، و حكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء، و إن مات من مرضه ذلك صام وليه عنه ما فاته استحبابا، و كل صوم كان واجبا عليه بأحد الأسباط الموجبة له متى مات و كان متمكنا منه فلم يصمه فإنه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليه.

و الكفارة تكون من أصل المال القدر الذي ذكرناه، و حكم المرأة في هذا الباب حكم الرجل سواء و كذلك ما يفوتها في أيام حيضها وجب عليها القضاء فإن لم تقض و ماتت وجب على وليها القضاء عنها إذا فرطت فيه أو يتصدق عنها على ما قدمناه.

و من أسلم في شهر رمضان و قد مضت منه أيام فليس عليه قضاء ما فاته و يصوم ما أدركه فإن أسلم في بعض النهار أمسك بقية النهار تأديبا، و من أسلم قبل طلوع الفجر صام ذلك اليوم وجوبا، و إن أسلم بعده و لم يتناول ما يفطره إلى عند الزوال جدد النية و كان صومه صحيحا، و إن كان بعد الزوال أمسك تأديبا و لا قضاء عليه، و حكم من بلغ في حال الصوم حكم من أسلم على السواء في أنه يصوم ما بقي و لا قضاء عليه فيما فاته و الحائض يجب عليها قضاء ما يفوتها في حال الحيض فإن طهرت في بعض النهار أمسكت تأديبا و عليها القضاء سواء تناولت ما يفطر أو لم يتناول لأن كونها حائضا في أول النهار يمنع من انعقاد صومها.

و المريض إذا برأ في وسط النهار و قدر على الصوم فإن كان تناول ما يفسد الصوم أمسك بقية النهار تأديبا و عليه القضاء، و إن لم يكن فعل ما يفطر أمسك بقية النهار و قد تم صومه إذا كان قبل الزوال فإن كان بعده وجب القضاء، و الأفضل أن يقضى ما فاته متتابعا، و روى أنه يصوم ستة أيام أو ثمانية أيام متتابعا (1)، و يفرق الباقي، و الأول أحوط، و لا بأس أن يقضى ما فاته في أي شهر شاء إلا أن يكون مسافرا فإنه لا يقضيه في حال السفر على الصحيح من المذهب، و متى صامه في السفر قضاه، و إن لم يجزه فإن أقام في بلد عشرة أيام ثم صام كان ذلك مجزيا، و من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه، و كفر بإطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام و قد روي أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان (2) و الصحيح الأول، و من أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، و روي أيضا أنه لا شيء عليه و إن أفطر بعد الزوال (3) و ذلك محمول على من لم يتمكن، و متى أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم لا قضاء و لا تطوعا، و متى أصبح صائما متطوعا لا يجب عليه المضي فيه فإن أفطر لم يلزمه قضاء و لا كفارة، و المستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن و الخرق و تجديد الوضوء صامت و صح صومها إلا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها، و متى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليه قضاء الصلاة و الصوم و من أجنب في أول الشهر و نسي أن يغتسل و صام كان عليه قضاء الصلاة و الصوم معا و من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عنه صام ثمانية عشر يوما، و من وجب عليه صوم فلا يجوز له أن يتطوع بالصوم، و متى قامت البينة على هلال شوال بعد الزوال في الليلة الماضية وجب عليه الإفطار، و لا يلزمه قضاء صلاة العيد لأن وقتها قد فات.

_____________________________

(1) رواها في التهذيب ج 4 ص 275 ح 831 عن عمار بن موسى الساباطي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال:

إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، و إن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أياما، و ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، و إن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما.

(2) روى في التهذيب ج 4 ص 279 ح 846 عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.

(3) روى في التهذيب ج 4 ص 288 ح 847 عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصوم فليصم و إن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال: لا. سئل، فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس. قال: قد أساء و ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.