المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



الاحداث المانعة من صحة الصلاة الموجبة للطهارة  
  
276   05:40 مساءً   التاريخ: 2024-09-10
المؤلف : أبو الصلاح الحلبي
الكتاب أو المصدر : الكافي في الفقه
الجزء والصفحة : ص 126
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / مسائل في احكام الطهارة /

الأحداث المانعة من الصلاة الموجبة للطهارة حال البلوى تسع: البول ، والغائط ، والريح ، وما يفقد معه التحصيل ، والجنابة ، ودم الحيض ، ودم الاستحاضة ودم النفاس ، ومس الميت. ولا حكم لما عدا ذلك. فمتى حدث شي‌ء من هذه صار المكلف محدثا ممنوعا من الصلاة ومس المصحف وأسماء الله تعالى بالجميع ، وبأحداث الغسل من الجلوس في المسجد ، ويكره فيما عداها .

والأربع الأول ترفع بالوضوء ، ولا ترتفع منفردة إلا به ، والخمس الأخر يفتقر لارتفاعها الى الغسل ، ولا ترتفع الا به على كل حال .

ويلزم مريد البول أن يعتزل الناس ويتقى الأرض الصلبة ، واستقبال الريح والقبلة وقرصي الشمس والقمر ، وما نقص من المياه المحصورة عن الكر ، والآبار جملة ، ويكره له البول في الجحرة وسائر المياه ، فاذا فرغ منه فليمسح من تحت الأنثيين إلى أصل القضيب بإصبعه وينتره الى رأس الحشفة مرارا ثم يغسل مخرجه بالماء ، ولا يجزيه مع وجوده غيره ، وأقل ما يجزى منه ما أزال عين البول عن رأس فرجه .

ويلزم مريد الغائط أن يتوارى عن الناس ويتقى مواضع اللعن ، ولا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، ولا قرصي الشمس والقمر. فاذا قضى حاجته فليمسح مخرج النجو بثلاثة أحجار ، ويجزيه ذلك عن الماء ما لم يتعد النجو مخرجه ، والماء أفضل ، والجمع بينهما أفضل ، فإذا تعدى لم يجز [ في ] إزالته غير الماء .

فأما حدث النوم وما يجرى مجراه فإنما يكون حدثا عند عدم التحصيل .

وحدث الريح يحصل بإدراك الصوت أو الريح المعهودين ، ولا يحتاج بحدثهما الى الاستنجاء ، لأنه لا شي‌ء هناك يفتقر إلى إزالته .

وأما حدث الجنابة فيكون بشيئين : إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال .

والثاني بالجماع في الفرج وان لم يكن هناك إنزال .

والحيض هو الدم الحادث في أزمان عادته  أو الأحمر الغليظ الحار في زمان الالتباس وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيام وأكثره ثلاثة أشهر .

والنساء في الحيض ثلاث : ذات عادة مستقرة ، ومختلطة ، ومبتدئة .

فاما ذات العادة المستقرة في الحيض والطهر وكل دم تراه في زمان الحيض فحيض وان كان رقيقا ، وكل دم تراه في أيام طهرها فهو استحاضة وان كان غليظا حارا. وان كانت عادتها مختلفة في الحيض مستقرة في الطهر فكل دم تراه في أقل العادة وأكثرها حيض وفي الطهر دم استحاضة ، فإن كانت عادتها في الحيض مستقرة ومختلفة في الطهر فكل دم تراه في أقل عادتها في الطهر فهو استحاضة وما تراه بعدها ان كان غليظا حارا فهي حائض وان كان رقيقا باردا فهي استحاضة الى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر ثم هي حائض .

وأما المختلطة فهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها ، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها ، فتحيض بأيام حيضهن وتستحيض بأيام طهرهن ، فان لم تكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم ، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحار فهي حائض ، وإذا أدبر الى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة ، فإن كان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعة أيام واستحاضت باقيه .

وأما المبتدئة فيلزمها إذا رأت الدم ان تشدد وتصوم وتصلي فإن انقطع الدم لأقل من ثلاث فليس بحيض ، وان استمر ثلاثا فهي حائض ، وكل دم تراه بعدها الى تمام العشرة فهو حيض ، فإن رأت بعد العشرة دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني فإن رأت بعده دما رجعت الى عادة نسائها ، فتممت استحاضتها أيام طهرهن ، وتحيضت أيام حيضهن الى أن تستقر لها عادة .

ويلزم الحائض أن يمنع زوجها نفسها ، ويجب عليه اعتزالها ، فاذا طهرت ـ وعلامة طهرها أن تحمل قطنة وتصبر عليها زمانا وتخرج نقية ـ فتغتسل .

وأما الاستحاضة فهو الدم الحادث في زمان الطهر المعهود والمشروع ويلزم المرأة ان كان رشحا أن تتوضأ لكل صلاة وتغير الشداد ، وان كان ينقب الشداد ولا يجرى فعليها ان تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات ، وان كان ينقبه ويجرى عليه فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر ، وغسل للظهر والعصر ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة ، فاذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر يجب عليها ما يجب على الطاهر ويحل لها ومنها ما يحل لها ومنها .

وأما النفاس فهو الدم الحادث عقيب الولادة ، فإذا انقطع عنها في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت وصامت وصلت ، وان استمر بها صبرت عشرا فإن رأت بعد العشر دما فعلت فعل المستحاضة .

ويلزم الحائض والنفساء قضاء الصوم والصلاة .

وأما مس الميت فإنما يكون حدثا إذا كان من الناس بعد برده وقبل تطهيره من غير حائل بين المماس وبشرة الميت .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.