المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الترادف (التفسير المشدد والتفسير المرن للترادف
23-4-2018
الجهة الأولى في معرفة كثرة المد وقلته:
2023-07-19
التضاد الجزئي
16-8-2017
استخدامات المنغنيز
27-4-2018
/v/-/w/ merger
2024-04-09
الاستخدامات الكهربائية للطاقة الجيوحرارية
6-6-2021


اثر الالتزام الثانوي في الفسخ القضائي للعقد  
  
295   06:03 صباحاً   التاريخ: 2024-08-25
المؤلف : علي عبد الحسين خضير الغانمي
الكتاب أو المصدر : الالتزام الثانوي في العقد
الجزء والصفحة : ص 96-108
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-5-2016 5638
التاريخ: 10-5-2016 12639
التاريخ: 28-8-2020 7191
التاريخ: 16-3-2017 4671

لتوضيح دور الالتزام الثانوي في حالة الفسخ القضائي يستلزم ذلك منا أولا وقبل كل شيء بيان المعنى المقصود من الفسخ القضائي, ومن ثم التطرق في الفقرة ثانيا الى دور الالتزام الثانوي في هذه المرحلة من الفسخ لذا يقتضي منا البحث تقسيم الموضوع الى فرعين وكما يلي :
الفرع الاول
ماهية الفسخ القضائي
ان الأصل في الفسخ ان يكون بحكم قضائي (1) وهذه هي القاعدة العامة بالنسبة لجميع المنازعات التي تحدث بين الافراد حيث ان القاضي طرف محايد لا يميل الى احد الخصوم وقوله هو الذي يفصل النزاع بينهم .
فاذا ابرم العقد فان ماله الطبيعي تنفيذه اي تنفيذ كل من المتعاقدان لما يقع عليه من التزامات فاذا لم يفي احد المتعاقدان بالتزامه كان للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد ليتحلل من التزامه المقابل, وفسخ العقد يعني زواله باثر رجعي اي اعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (2)
ففي الحالة التي يقيم الدائن دعوى يطالب فيها القضاء بفسخ العقد كنتيجة لإخلال المدين بالالتزامات العقدية المترتبة عليه فذلك لا يعني ان الحكم بالفسخ اصبح محتما لان القاضي غير ملزم بالاستجابة الى طلب الدائن بالفسخ لان ذلك جوازي بالنسبة له بما له من سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ او بتنفيذ العقد (3), ونقصد من هذه السلطة ما يتعلق منها بالفسخ . وقد اشارت محكمة التمييز في العراق الى ان ( فصل محكمة الموضوع في عدم كفاية الاسباب لفسخ العقد هو من سلطتها التقديرية فليس محتما عليها ان تقضي بالفسخ)(4) .
ففي الحالة التي يرفع الدائن دعوى يطالب فيها القضاء بفسخ العقد كنتيجة لا خلال المدين بالالتزامات العقدية المترتبة عليه فذلك لا يعني ان الحكم بالفسخ اصبح محتما حيث ان القاضي غير ملزم بالاستجابة الى طلب الدائن بالفسخ لان ذلك جوازي له بما له من سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ او بتنفيذ العقد (5), ونقصد من هذه السلطة ما يتعلق منها بفسخ العقد 0 وقد نصت المادة 1/177 من القانون المدني العراقي على شروط طلب الفسخ وليس شروط ايقاع الفسخ بمجرد تحققه حيث نصت على انه (في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى...)(6).
حيث يتضح لنا ان لتحقق الفسخ القضائي لا بد من توفر شرطين, ويتمثل الشرط الأول بوجوب ان يكون العقد ملزما للجانبين حيث ان العقود الملزمة لجانب واحد كعقد الوديعة بدون اجر وعقد العارية لا يمكن تصور الفسخ فيها لعدم وجود التزامات متقابلة لان احد المتعاقدين مدين فيها غير دائن فلا يمكن للمدين ان يطلب الفسخ لعدم وجود التزام ملقى على عاتق الدائن فيها (7). فالعقود الملزمة للجانبين قائمة على حقيقة وهي الترابط والتقابل بين التزامات طرفي العقد وان هذا الترابط والتقابل هو الأساس الذي يستند عليه الفسخ قبل ان يتم وقوعه(8).
والشرط الثاني لتحقق الفسخ هو عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه في العقد فلقبول طلب الفسخ لا بد من ان يكون عدم التنفيذ راجعا الى خطا المدين لا الى سبب اجنبي, وذلك بان يكون التنفيذ قد اصبح مستحيلا بالفعل, او لايزال ممكنا ولكنه لا يريد القيام به ولا يمكن اجباره عليه) (9), فلو اصبح تنفيذ العقد مستحيلا بسبب اجنبي لكنا امام انفساخا للعقد وليس فسخا (10), كما لا يجوز للدائن المطالبة بالفسخ اذا كان عدم تنفيذ التزام المدين راجعا الى خطا الدائن نفسه(11) واضاف الفقه شرطا ثالثا للفسخ وهو قدرة الدائن طالب الفسخ على اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التعاقد, اذ ان للفسخ اثر رجعي من شانه أن يعيد طرفي العقد الى ما كانا عليه قبل التعاقد فاذا تعذر على الدائن اعمال هذا الشرط امتنع عليه المطالبة بالفسخ (12) (ويجب ايضا ان يكون الدائن طالب الفسخ مستعدا للقيام بالتزامه الذي نشأ من العقد الملزم للجانبين, فليس من العدل أن يخل هو بالتزامه ثم يطلب الفسخ لعدم قيام المدين بتنفيذ ما في ذمته من التزام) (13) .
لذلك فالدائن لا يمكن له طلب الفسخ الا بعد تحقق الشروط الموضوعية تلك .
وبعد تحقق هذه الشروط لا بد للدائن وقبل اقامة الدعوى من تنبيه المدين بتنفيذ التزامه ويكون ذلك بأعذاره عن طريق الانذار (14), وهو من شروط الدعوى الشكلية اشارت اليه المادة 1/177 من القانون العراقي وما يقابلها من القانون المصري والفرنسي والاعذار هو وضع المدين قانونا في حالة المتأخر عن تنفيذ التزاماته العقدية الناشئة عن العقد المبرم بينه وبين الدائن, فالدائن قبل ان يدفع دعوى يطلب فيها فسخ العقد يجب عليه ان يقوم بإعذار المتعاقد الاخر مطالبا اياه بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد الذي ينوي فسخه والسبب في ذلك هو ان مجرد حلول الاجل لا يعد اعذاراً للمدين وفقا لكل من القانون العراقي والمصري والفرنسي ومما يدل على ضرورة الاعذار من الناحية العملية انه يدل دلالة قاطعة على اثبات اخلال المدين بالتزاماته وعدم وفائه بعد أن يوجه له الانذار بوجوب تنفيذ العقد, فقد يحل اجل لالتزام ومع ذلك يسكت الدائن عن طلب التنفيذ من المدين فيحمل ذلك على التسامح وانه لم يصيبه ضرر من التأخير في التنفيذ وانه رضي ضمنا مد الاجل مادام يستطيع الانتظار دون ضرر يصيبه من ذلك(15)
الفرع الثاني
اثر الاخلال بالالتزام الثانوي على تحقق الفسخ القضائي
ان عدم التنفيذ يختلف في مداه وفي خطورته فتارة يكون جسيماً واخرى يكون بسيطاً وقد يكون نهائيا أو جزئيا (16) لذلك فان للقاضي دورا مهما في تقدير جسامة عدم التنفيذ الذي ادى بالدائن الى المطالبة بفسخ العقد؛ ذلك لان عدم التنفيذ ليس على درجة واحدة فيقع على القاضي مهمة تقدير جسامة الاخلال مستعينا بالمعيارين الآتيين :
أ- المعيار الشخصي  
ان المقصود من هذا المعيار ان القاضي يجب عليه ان يأخذ في اعتباره بنوايا المتعاقد الدائن بالالتزام (17)
فاذا وجد أن عدم التنفيذ ولو انه جزئي او وقع على التزام ثانوي يحرم الدائن من أداء يعتبر في نظره اهم التزام في العقد كان ذلك كافيا للحكم بالفسخ اما اذا لم يجد هذه الاهمية لدى الدائن فانه يستطيع ان يرفض طلب الفسخ وفي هذا الشأن يقول الفقيه الفرنسي المعروف كابيتان ( انه من الواجب أن يقضي بالفسخ في الحالة التي يؤدي فيها عدم التنفيذ الى اهدار الغاية التي يبتغيها الدائن من الالتزام)(18)
حيث ان العبرة ليست بالضرر المترتب على التنفيذ او جسامة المخالفة وانما العبرة بإرادة الطرفين بشان الاخلال بالتنفيذ والتي تستفاد من شروط العقد أو من الظروف الخارجية عنه والتي قد تكشف عن هذه النية (19) .
ذلك ان ما يعتبره احد الدائنين مهما ومفيدا في عقد من العقود الملزمة للجانبين قد لا يراه متعاقد آخر على هذا الوجه وقد يستفاد من نية الاطراف ان عدم التنفيذ الجزئي لالتزام اساسي من شانه ان يؤدي الى الفسخ في حين لا يعطي الا الحق في الحصول على تعويض في حالة عدم التنفيذ الكلي لالتزام ثانوي وفي هذه الحالة فانه يجب على القاضي ان يبحث فيما اذا كان الطرفان قد قصدا ان يعلقا بقاء العقد على تنفيذ الالتزام ام لا (20)
فاذا تبين له ذلك فان عدم التنفيذ يحتم عليه ان يبحث في الظروف التي احاطت بتكوين العقد والتي يمكن ان يستمد منها ما يرتبه ذلك القصد من الحكم بالفسخ وقد استند انصار هذا المعيار في اثبات ما ذهبوا اليه الى الاسس التالية :
1- العرف : وينسب ذلك الى الاستاذ بوتيه عندما قال ( ان الامر يتوقف على الظروف لكي يتقرر فيما اذا كان عدم التنفيذ يجب ان يؤدي الى فسخ العقد, او انه سوف يؤدي الى ذلك حينما يكون ما وعدت من الأهمية بحيث ما كنت لا تعاقد لولاه)(21)
2 - فكرة العدالة : وهي اساسية في هذا المعيار ذلك لان الفسخ في نظرهم يعتبر جزاء قاسيا على المدين بحيث لا يقضي به الا اذا تطلب الأمر ذلك بصورة حقيقية والقاضي عند استعانته بهذا المعيار لا يقف عند القيمة المادية للالتزامات المتقابلة وانما يتجاوزها الى اهميتها في نظر المتعاقد الدائن بالالتزام الذي لم ينفذ .
ويلاحظ على الأخذ بهذا المعيار أن مهمة القاضي لا تكون صعبة بعد ان يصل الى معرفة اهمية عدم التنفيذ بالنسبة الى الدائن بالالتزام بحيث يستطيع الحكم بالفسخ مباشرة او رفضه دون ان يتبع معايير حسابية قد تكون معقدة جدا احيانا .
لكن يؤخذ على هذا الاتجاه انه لا يسعف القاضي في جميع الحالات للوصول الى الحقيقة نية المتعاقد الدائن بالالتزام الذي لم ينفذ قد يصعب عليه في بعض الحالات التحقق منها, كما ان عدم التنفيذ قد يتخذ صورا متعددة في الحياة العملية ليس من السهل فيها الاعتماد على المعيار الشخصي اذ لابد من الاستعانة بقواعد موضوعية ينظر فيها القاضي الى كمية الالتزامات التي لم تنفذ بالنسبة الى كامل الالتزامات التعاقدية التي تكون قد نفذت وهو ما يمكن تسميته المعيار الموضوعي وهو ما سنتناوله في الفقرة التالية .
ب - المعيار الموضوعي
يذهب انصار هذا الاتجاه الى الاعتماد على محل الالتزام من حيث مقدار تنفيذه للحكم بالفسخ, ففرقوا بناءً على ذلك بين الالتزام الثانوي والالتزام الاساسي من حيث تأثير عدم التنفيذ على كل نوع من تلك الالتزامات وبالتالي قيامه بالفسخ او عدمه (22)
فالقاضي لا يمنع في مجال بحثه في تقدير جسامة عدم التنفيذ من ان يستعين بالقواعد الموضوعية التي تساعده في الوصول الى الحكم الذي سيصدره بعد تحققه من صحته, والمقصود بالقواعد الموضوعية التي يستند اليها القاضي خلال بحث تقدير جسامة عدم التنفيذ هو ان لا يكون تقديره دائما على اساس نظرة الدائن الى مصلحته المعتدى عليها من طرف المتعاقد الآخر بل لابد من الاخذ بعين الاعتبار بما يرتبه عدم التنفيذ من الاختلال في التوازن بالنسبة الى الالتزامات المتقابلة في مجموعها ولو لم يكن الدائن بالالتزام الذي لم ينفذ يتوقع ذلك عند ابرامه العقد (23). ويذهب انصار هذا الرأي الى التمييز بين الالتزام الاساسي والالتزام الثانوي من حيث سلطة القاضي التقديرية في حالة عدم تنفيذها وفقا لهذا المعيار .
فعند عدم تنفيذ الالتزام الاساسي كليا فانه وفي هذه الحالة على القاضي ان يحكم بالفسخ مباشرة, اما اذا كان عدم التنفيذ جزئيا فانه من الثابت في احكام القضاء ان جانبا منها قضى بالفسخ في حين قضى جانبا آخر برفض الحكم به (24) .
اما الالتزامات الثانوية فان عدم تنفيذها وفقا لما يذهب اليه انصار هذا المعيار لا يؤدي الى الحكم بالفسخ بصفة عامة فالأمر فيها محكوم بتحقق أو عدم تحقق الغاية العملية التي يريدها الطرفان (25)
والى جانب طبيعة الالتزامات ودورها في التأثير على حكم القاضي ازاء طلب الفسخ . توجد طبيعة العلاقة بين الالتزامات المتقابلة فاذا كانت هذه العلاقة قوية ادى ذلك الى الفسخ لجسامة الاخلال اما اذا كانت العلاقة ضعيفة فان ذلك لا يعني ببساطة عدم التنفيذ وبالتالي رفض الفسخ (26)
ويذهب انصار هذا المعيار الى القول انه في حالة وجود اتفاق صريح على الفسخ فانه لا يجوز الاخذ بالمعيار الشخصي الذي يقوم على اساس الارادة الضمنية لان هذه الارادة في نظرهم غير موجودة في حالة الاتفاق على الفسخ . اي لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح .
اما في حالة الفسخ القضائي المنصوص عليه في المادة (177) مدني عراقي وما يقابلها من القوانين محل المقارنة فهو يقوم حسب رأيهم على ارادة المشرع ليس غير, وأن القواعد الموضوعية المنظمة للفسخ في هذه الحالة مثل كل القواعد التي تكمل تصرف ما لا يجب الرجوع في تفسيرها الى ارادة الاطراف (27) .
ويتصور انصار المعيار الموضوعي الحل الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار كأساس لتقدير اعمال سلطة القاضي التقديرية بالوجه التالي ( تصور نموذجا للعقد موضوع النزاع والنظر بعد ذلك الى مدى ما يترتب على عدم التنفيذ من اخلال بالترابط الموجود بين الالتزامات العقدية)(28)
مما سبق يمكن القول انه اذا كان الاخلال الجزئي مستهدفا التزام ثانوي مع تنفيذ الالتزام الاساسي فهنا لا يمكن للقاضي الحكم بالفسخ لضآلة اهمية هذا الالتزام في العقد (29). كما ان فكرة الارتباط والتقابل فيما بين الالتزامات التي تتميز بها العقود الملزمة للجانبين لا وجود لها في الالتزامات الثانوية بحيث لا يؤثر في الرابطة العقدية لأنه اضعف من الارتباط فيما بين الالتزامات الأساسية. فالتزام صاحب المطعم في المحافظة على سيارة الزبون مقابل التزام الزبون بدفع مبلغ رمزي من المال بالإضافة الى اجور المطعم لا يؤثر على الرابطة العقدية بين صاحب المطعم والزبون فيما لو امتنع احدهما عن تنفيذ التزامه(30).
ومن ثم فان عدم تنفيذها لا يؤثر على العقد, وهذا ما جاء في احدى قرارات محكمة القاهرة الابتدائية في حكمها (000 ينبغي في حالة الفسخ القضائي التفرقة بين ما اذا كان اخلال احد الطرفين بالتزاماته التعاقدية مرده الى الامتناع عن الوفاء بالتزام اصلي او امتناع عن الوفاء بالتزام ثانوي ومن المسلم به ان عدم تنفيذ الالتزامات الثانوية لا يؤدي الى فسخ العقد)(31).
وذات الاتجاه نجده في محكمة النقض الفرنسية بحكمها (ان عدم تنفيذ التزام ثانوي لا يعد جسيما, وبالتالي يسوغ للقاضي الحكم برفض طلب الفسخ)(32).
ومن الطبيعي ان القرار القضائي هو تفسير فحوى النصوص القانونية لذلك عكست تلك القرارات ما قررته النصوص بشان اهمية كمية التنفيذ ودوره في الحكم بالفسخ .
ولكن اذا كان الالتزام الثانوي مرتبط بالتزام اساسي هنا يكون الحكم مختلف لان تعلق الهدف من الالتزام الاساسي على تنفيذه يجعله يأخذ حكمه ذاته (33) والارتباط يكون الى درجة ان الهدف من الالتزام الاساسي لا يتحقق الا بعد تنفيذ الالتزام الثانوي ففي عقد البيع مثلا يلتزم البائع بضمان التعرض, وهذا الالتزام لا يعبر عن جوهر ذلك العقد ولكنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالالتزام الاساسي الملقى على عاتق المشتري وهو الالتزام بالتسليم باعتبار ان الالتزام بالضمان يمثل الاثار الطبيعية لالتزام البائع بالتسليم فمن دونه لا يكون هناك تسليما هادئا وكاملا للمبيع (34) رغم كونه التزام ثانوي بحسب طبيعة عقد البيع . وقد تكون الارادة الضمنية للمتعاقدان قد قصدت تحويل الالتزام الثانوي الى التزام أساسي في العقد اي لا يمكن انكار ضرورة المعيار الشخصي واقعا حيث على القاضي البحث فيما اذا كان المتعاقدان قد قصدا تحويل الالتزام الثانوي الى التزام اساسي بإرادتهما الضمنية ام لا, ومن ثم الحكم بفسخ العقد اذا طلب المتعاقد الآخر ذلك (35) ولذلك يتبين ان مدار الحكم بالفسخ هو الالتزام الاساسي مع مراعاة اهمية ما تم تنفيذه حسب ما يرى الفقه اي ان عدم التنفيذ يقاس بمعيارين موضوعي (كمية التنفيذ) وشخصي (نية المتعاقد), وبالتالي يعود للمحكمة تقدير اهمية ما تم تنفيذه بالنسبة للالتزام في جملته مراعية المعيارين الموضوعي والشخصي .
وبذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية في العراق بقرارها بإنه ( اذا تبين بان الالتزام في العقود الملزمة للجانبين قد نفذ بقسمه الاعظم من خلال مطابقته لكافة المواصفات وان مالم يوف به المدين قليلا بالنسبة للالتزام في جملته لذلك يكون طلب الفسخ غير وارد قانونا)(36) وقد اشار المشرع العراقي الى هذا الحكم في المادة 1/177 الى والتي نصت (... كما يجوز لها ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة للالتزام في جملته)(37)، ومن هذه المادة يتضح ان المشرع العراقي اعتمد في تحديد الاخلال الجزئي المبرر للفسخ على اهمية الالتزام الذي تم الاخلال به, فاذا كان مهما حكمت بالفسخ واذا كان غير مهم لا تحكم به ولكن يلاحظ ان المشرع لم يحدد ضوابط معينة لتقدير تلك الاهمية حيث ترك الامر الى السلطة التقديرية للمحكمة . الا انه في حالة عدم تنفيذ الالتزام الاساسي مع تنفيذ الالتزام الثانوي هنا يمكن للمحكمة الحكم بالفسخ نظرا لما يمثله ذلك الالتزام من اهمية بالنسبة للعقد حيث يدور حوله تنظيم العقد (38), وهذا ما اشارت اليه محكمة التمييز الاتحادية العراقية في قرارها (يحق للمؤجر طلب فسخ عقد الايجار الشفوي المبرم مع المستأجر في حال اخلاله بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد الايجار وهي عدم تسديد بدلات الايجار المتحققة ) من الواضح من القرار بان الالتزام بدفع الأجرة هو التزام اساسي حسب طبيعة عقد الايجار والامتناع عن تنفيذه يقضي على العقد فعدم تنفيذه مبرر كافي لطلب الفسخ والحكم به .
وقد يقع عدم التنفيذ جزئيا على الالتزام الاساسي نفسه وفي هذه الحالة يقوم القاضي بأعمال المعيار الموضوعي لمعرفة اهمية الجزء غير المنفذ في مقابل ما تم تنفيذه وعلى اساسها يقرر الفسخ من عدمه, كذلك نجد أن للمعيار الموضوعي تطبيق في القضاء العراقي فقد جاء في قرار محكمة التمييز الاتحادية ما صه ( لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في هذه المحكمة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز تبين أنه صحيح لموافقته احكام القانون فقد اتباعا لقرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بالعدد 25 هيئة عامة 2016 في 2016/8/29 كلفت هذه المحكمة الطرفين بتقديم المخططات التفصيلية وجداول الكميات ومواصفات الاجهزة والمعدات والمواد الخاصة بأعمال الفندق موضوع الدعوى وبعد تقديمها سألت الطرفين أن كانا يتفقان على تسمية الخبراء التسعة فلم يتفقا وتركا امر ذلك الى المحكمة وتمت مفاتحة نقابة المهندسين المقر العام لتسميته تسعة من الخبراء المختصين في مجال التأهيل والاعمار للفنادق ذات الخمسة نجوم وفي اختصاصات الهندسة المدنية والمعمارية والكهرباء والميكانيك وبعد تسميتهم تم اجراء الكشف على الفندق موضوع الدعوى من قبل المحكمة وبمعيتهم جرى افهامهم بالمهمة المكلفين بها وهي بيان نسبة الاعمال المنجزة وقيمتها وفيما اذا كانت مطابقة لبنود العقد المبرم بينهما وقدم الخبراء تقريرهم المؤرخ في 2017/3/14 طبقا للمهمة المكلفين بها وجاء تقريرهم مفصلا ومعللا ومراعيا لشروط المعيارية الهندسية ويصلح اتخاذه سببا للحكم استنادا للمادة 140/ اولا من قانون الثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل حيث تناول بيان الاعمال الانشائية والمعمارية والهندسية ونسبة الاعمال المنجزة وفقا للمواصفات العالمية لأنشاء الابنية (ibe) وتحويلها الى فندق يعمل 24 ساعة 7 ايام وبلغت نسبت الاعمال المطابقة للمواصفات العالمية 83,6 ونسبة الاعمال غير المنجزة 4% واجمالي الاعمال المنجزة من ترميم وتأهيل الفندق بلغت 96 استنادا للمواصفات العالمية للأبنية وتعد البناية التي قامت شركة سومر بترميمها وتأهيلها فندق ذات خمس نجوم .
لما تقدم وحيث ان ما تبقى من التزامات المدين المدعى عليه اضافة لوظيفته قليلا بالنسبة للالتزام في رمته وعملا بأحكام المادة 1/177 من القانون المدني النافذ رقم 40 لسنة 1951 التي أجازت للمحكمة رفض طلب الفسخ فأن دعوى المدعي المميز المدير المفوض لشركة فندق البصرة المساهمة المختلطة اضافة لوظيفته تكون حرية بالرد ...)(39) .
_______________
1- د. عبد المجيد الحكيم عبد الباقي البكري محمد طه البشير الوجيز في نظرية الالتزام الجزء الاول مكتبة السنهوري بيروت 2015 ص177. وانظر ايضا عدنان ابراهيم سرحان, سلطة القاضي التقديرية ازاء طلب الفسخ لعدم التنفيذ, بحث منشور في مجلة العلوم القانونية, المجلد الثامن, العدد 1,2 1989, ص 278
2- د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل, نظرية الالتزام العقد والارادة المنفردة - ص 410- فقرة 501
3- د. محمد وحيد الدين سوار, شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام - المصادر _ الجزء الأول, بلا ناشر, 1979 ص 406 - فقرة 574
4- قرارها المرقم 963/2/956 بتاريخ 1963/9/18, قضاء محكمة تمييز العراق, المجلد الأول. القرارات الصادرة سنة 1963, ص 74
5- د. محمد وحيد الدين سوار, شرح القانون المدني - النظرية العامة للالتزام (مصادر الالتزام ) الجزء الأول بلا ناشر دمشق 1979, ص 406 فقرة 574
6- وقد نصت المادة 1/175 من القانون المدني المصري على (في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذار المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضى ) وقد نصت المادة 1226 من القانون المدني الفرنسي على (....... في حال تخلف المدين بالوفاء بالتزامه, فللدائن الحق بفسخ العقد )
7- فوزي كاظم المياحي , انحلال العقد الفسخ والاقالة في القانون المدني العراقي, مكتبة الصباح, بغداد 2015, ص 21
8- د. عبد الرزاق احمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, الجزء الأول, دار النشر للجامعات المصرية, القاهرة, 1952 , ص 280
9- د. عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني, مصادر الالتزام المكتبة القانونية, بغداد, من دون سنة نشر ، ص 425
10- محمد محمود المصري محمد احمد عابدين, الفسخ والانفساخ ولتفاسخ ( البطلان والانعدام في ضوء القضاء والفقه ), دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, 1988, ص 9-10
11- د . عبد الحي حجازي, احدى خيار الدائن بين الفسخ والتنفيذ (التنفيذ والفسخ) . بحث منشور في مجلة العلوم القانونية جامعة عين شمس العدد الأول والثاني السنة الأولى 1959 ، ص 455
12- د. المحمدي احمد ابو عيسى انحلال الرابطة العقدية في القانون المدني المصري, دار النهضة العربية. القاهرة, 2004, ص 45
13- د. عبد الرزاق احمد السنهوري. المصدر السابق ص 701
14- د. عصام انور سليم, الوجيز في عقد الايجار, منشاة المعارف, الاسكندرية, 2006, ص 492
15- د. ياسين محمد الجبوري, الوجيز في شرح القانون المدني الاردني - احكام الالتزام - الجزء الثاني, الطبعة الأولى 1997, ص 155 فقرة 229 وما بعدها 0
16- د. مصطفى الجارحي مرجع سابق، ص 80, وانظر ايضا د. عبد الحميد الشواربي , فسخ العقد في ضوء الفقه والقضاء, مرجع سابق، ص 40
17- د. عبد الحكم فودة البطلان في القانون والقوانين الخاصة دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, 1993، ص 446
18- شار اليه د. سيف الدين بلعاوي, جزاء عدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين (الفسخ). رسالة دكتوراه . جامعة القاهرة, 1982, ص 204
19- د. مصطفى الجارحي، مصدر سابق ص102
20- د. سيف الدين بلعاوي, مصدر سابق، ص 240
21- بوتيه, عقد البيع, فقرة 475 ص 119 اشار اليه د. سيف الدين بلعاوي, مصدر سابق ص241
22- د. عبد الحكم فودة انهاء القوة الملزمة للعقد, دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية, 1993 ص442
23- عبد الحكم فودة انهاء القوة الملزمة للعقد, دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية, 1993 , ص 443
24- عبد الحكم فودة انهاء القوة الملزمة للعقد, دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية, 1993 ص 443
25- د. عبد الحكم فودة انهاء القوة الملزمة للعقد, دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية, 1993 ، ص 443
26- د. سيف الدين بلعاوي, جزاء عدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين (الفسخ). رسالة دكتوراه . جامعة القاهرة, 1982 ص243
27- د . عبد الحكم فودة, المصدر السابق ص 445, وانظر ايضا د. عبد الحي حجازي, احدى خيار الدائن بين الفسخ والتنفيذ (التنفيذ والفسخ) . بحث منشور في مجلة العلوم القانونية جامعة عين شمس العدد الأول والثاني السنة الأولى 1959 ص 178 فقرة 15
28- د . سيف الدين بلعاوي, جزاء عدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين (الفسخ). رسالة دكتوراه . جامعة القاهرة, 1982 ص244
29- آورده د محمد حسن قاسم القانون المدني (الالتزامات المصادر ) العقد - المجلد الأول منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت , ص424
Cass, civ 027/10/1981,RTD civ, 1882 p616 obs ,RAMY,
انظر ايضا ماجد مجباس, فكرة تنفيذ الالتزام العقدي على حساب المدين, اطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بغداد 2018, ص082
30- د. صالح ناصر العتيبي, فكرة الجوهرية في العلاقة العقدية دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 2009 ص 244
31- جلسة 26 يونيو 1954 أوردته مجلة المحاماة, السنة الخامسة والثلاثون, العدد الأول 1954, ص 152
32- caas. 1ere civ ,.27 oct ,1981,N de pourvoi, 80 - 108650
آورده . خواضي رشيد الفسخ الجزئي للعقود المدنية, بحث منشور في مجلة القضاء المدني, عدد 13, 2016, ص 39
33-Alima Sanogo, op, cit.p 56
34- د. حسام الدين الأهواني, عقد البيع في القانون المدني الكويتي, الطبعة الأولى, مطبوعات جامعة الكويت من دون مكان نشر 1989, ص 336
35- A-A rsac-Ribeyrolles, essai sur la notion d economie du contracts, these soutenue le 24/05/2005,universite clermontl, p169
- آورده خواضي رشيد المصدر السابق، ص 40
36- قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق . (ذي العدد 3300 330/ الهيئة الاستئنافية منقول /2018) ت/3218 3219 0أوردة قاسم فخري الربيعي, مبادئ محكمة التمييز الاتحادية (القسم المدني ). الجزء الثاني الطبعة الأولى, مطبعة الكتاب, بغداد, 2019, ص 17
37- تقابل المادة 1/157 من القانون المدني المصري والتي تنص .... كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به قليل الاهمية بالنسبة للالتزام في جملته) والمادة 1227 من القانون المدني الفرنسي (... في حالة عدم التنفيذ بما فيه الكفاية ...)
38- د . مصطفى عبد السيد الجارحي فسخ العقد دار النهضة العربية القاهرة 1988 , ص 101
39- قرار محكمة تمييز العراق الاتحادية رقم 11, هيئة عامة 2018, غير منشور




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .