المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

ظهور علامات القيامة
16-12-2015
تحديد مفاد البراءة
24-8-2016
الربا ـ بحث روائي
25-7-2016
استعن بمدرب للسعادة
20-4-2022
اجتناب التعصب المذموم
11-12-2021
شروط التعاقد باسم مستعار
15-3-2017


تعريف المناقصات الحكومية  
  
455   01:55 صباحاً   التاريخ: 2024-08-22
المؤلف : شيماء محمد جاسم الموسوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية لمناقصات العقود الحكومية في العراق
الجزء والصفحة : ص 7-10
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان الحديث عن تعريف المُناقصات الحكومية يقتضي منا يقينا بيان التعريف اللغوي والاصطلاحي للمناقصات الحكومية وحسب التفصيل الآتي:
أولاً-المناقصات الحكومية لغةً:
المناقصة لغوياً على وزن (مفاعلة)، وهي على صيغة المبالغة التي تفيد التكرار، مناقصة كلمة مشتقة من الفعل نقص ينقص نقصاً ونقصاناً ونقيصة، والفعل نقص يأتي لازماً مرة ويأتي متعدياً مرة اخرى، فيقال: نقص الشيء ونقصه وأنقصه وانتقصه وتنقصه أي أخذ منه قليلاً حتى يأتي عليه(1).
وعلى أساس التعريف اللغوي فالمناقصة إذن هي الحط من الشيء والتقليل منه، ولا تكون مناقصة إلا بشمول أكثر من طرف، لأنها على وزن مفاعلة التي تقتضي المشاركة، وهي هنا مشاركة أطراف متعددة (2).
فالمعنى المقصود من كل هذه المعاني هو النقص بمعنى الحط من الشيء، والادق من ذلك هو التقليل منه، خاصة وأن المناقصة مبنية على أساس المنافسة بين من يحط أو يقلل أكثر من الثمن، وعليه فالمناقصة لغة هي الحط والتقليل من ثمن الشيء بعد منافسة بين أكثر من فرد بناءً على وزنها اللغوي (مفاعلة) التي تقتضي مشاركة أطراف عديدة (3).
ثانياً - المناقصات الحكومية اصطلاحاً : المناقصة هي واحدة من وسائل التعاقد بين الأطراف، فعلى أساس نتائجها يحوزها صاحب أدنى سعر تم طرحه بعد تقديم العطاء، ويتم على أساس آليات محددة يكون بموجبها اختيار قبول العرض الأفضل بين العروض المقدمة من المناقص للقبول به، وينصب محل المناقصة على الشراء أو الاستئجار أو توريد مواد والمناقصة الحكومية هي أكثر الطرق انتشاراً في ابرام العقود الحكومية بين الدولة وبين أشخاص ضمن القانون الخاص، وهي لا تتخذ فقط شكل المناقصة العامة التي تكون بين العديد من المناقصين واختيار احد العروض المقدمة وإنما لديها العديد من الصور مثل الأمر المباشر أو المناقصة المحدودة أو المسابقة أو المناقصة على مرحلتين (4) .... .
وتعرف المناقصة بأنها الطريقة التي بمقتضاها تلتزم الإدارة باختيار الأفضل شروطاً من بين المتقدمين للتعاقد معها، سواء من الناحية المالية أو من ناحية الخدمة المطلوب أداؤها"(5)؛ وهذا التعريف للمناقصة العامة يساوي بين الجانب المالي و الخدمة المطلوب أداؤها أي الجانب الفني، وهذا يعني إمكانية التعاقد مع مقدم العطاء الأفضل من الناحية الفنية، ولكن هناك اعتراض على هذا التعريف من قبل بعض الفقهاء وذلك لأنه قد جعل من المناقصة العامة وسيلة للتحايل والتلاعب، وذلك بإحالة المناقصة إلى مقدم العطاء الأفضل من الناحية الفنية على حساب مقدم العطاء الأفضل من الناحية المالية وذلك لأن هذا التعريف ساوى بين الجانب المالي و الجانب الفني، وهذا الاعتراض مبني على أساس ان جميع العطاءات المتقدمة يفترض فيها ان تكون وفقًا للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، وبالتالي يبقى التنافس فقط من الناحية المالية أي سعر العطاء (6).
وعرفت المناقصة كذلك بأنها إجراء يتم من جانب الإدارة بمفردها ويسبق إبرام العقد ويسمح لها بأن تلجأ إلى طلب معاونة المشروعات الخاصة وفقاً لأوضاع تحددها القوانين واللوائح سلفاً، مراعية بذلك صالح المرافق العامة، ويتم تعيين المتعاقد بمقتضى هذه الطريقة عقب دعوة عامة وغير محددة عادة للمنافسة،
مع تطبيق آلية الإرساء ؛ بمعنى أنه ينبغي على الإدارة ان تختار صاحب أقل عطاء مستوف للشروط، ولكن هذا الإرساء المؤقت يبقى معلقاً على موافقة الجهة الإدارية المختصة التي تملك وحدها إبرام العقد (7).
والمناقصة هي "مجموعة من الإجراءات والأساليب غايتها هو دعوة الجمهور للإشتراك في استثمارات معينة تطرحها الإدارة، بهدف الوصول إلى المتناقص الذي يتقادم بأرخص أسعار للتعاقد"، فالمناقصة إذن هي وسيلة لاختيار أفضل متعاقد شروطاً التعاقد وأداء للعمل، وإذا كانت المناقصة وسيلة لتنفيذ أعمال الإدارة بأقل الأسعار فأنَّها تختلف في ذلك عن المزايدة التي يكون موضوعها بيع أو ايجار بعض في ممتلكات الإدارة بأعلى الأسعار، ولكن رغم الاختلاف بينهما في المضمون، إلا أن هدفهما واحد هو تحقيق المصلحة العامة (8).
وكذلك عرفت المناقصة العامة بأنها "مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة في القانون بقصد الوصول إلى أفضل عطاء من حيث السعر، وتعد المناقصة العامة الأصل العام في التعاقد الحكومي على المشتريات، إذ تقوم على أساس وجود المنافسة بين المتقدمين للتعاقد، ومبادئ العلانية، وتكافؤ الفرص، والمساواة، حتى يمكن للإدارة المعنية اختيار أفضل العروض المقدمة فنيًا وماليا"(9).
وإن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 لم تتطرق إلى تعريف المناقصات الحكومية كما هو الحال بالنسبة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري رقم (89) لسنة 1988 إذ لم يرد المشرع المصري فيه تعريفا وأورد في المادة (1) منه يكون التعاقد على شراء المنقولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة".
أما المشرع الجزائري فقد عرف المناقصة في أكثر من نص قانوني وكما يلي:
* تعريف المناقصة وفق المرسوم 14582: عرفتها المادة (33) من المرسوم بأنها: "إجراء يستهدف منح | الصفقة للعارض الذي يطلب أقل الأثمان وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص إلا المترشحين المواطنين".
* تعريف المناقصة وفق المرسوم التنفيذي -91 - 434 عرفتها المادة (24) منه بأنها "المناقصة من إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض.
* تعريفها وفق المرسوم الرئاسي :02-250 عرفتها المادة (21) منه " المناقصة . هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض".
* تعريف المناقصة وفق المرسوم الرئاسي 10-236 سنة 2010: عرفتها المادة 26 هي المناقصة . إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض".
وفي ضوء ما سبق يمكن أن نعرف المناقصة العامة بأنها طريقة من طرق التعاقد تتضمن مجموعة من الإجراءات والمراحل تقدمها الدوائر الحكومية بقصد التعاقد مع بعض الأشخاص أو الشركات بهدف تنفيذ بعض المشاريع الحكومية، وترسو المناقصة بشكل أساس على من يتقدم بأقل عطاء بين المتقدمين للتعاقد.
____________
1- ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، (630) - 711) هـ)، لسان العرب ـــ ط 1، المجلد السابع، دار صادر بيروت، ص100 وما بعدها.
2- د. عوالي بلال، مقاربة معرفية للمفردات المصطلحية في إبرام الصفقات العمومية، بحث منشور في مجلة الصوتيات، المجلد 18 ، العدد 1 ، الجزائر، 2022 ص 303.
3- د. جودة إبراهيم محمد التكييف الفقهي لعقد المناقصة، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، مجلد3، عدد ، جامعة تكريت ،العراق، 2019، ص 132.
4- د. محمد علي سكيكر ، موسوعة المناقصات والمزايدات بشأن الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، الطبعة الثالثة، مركز البحوث والمراجع الجمركية والضريبية ،الإسكندرية، مصر، 2009، ص1.
5- سامان خورشيد حسن الجوانب الاجرائية في عقود النفط دراسة مقارنة، ط 1 ، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2018، ص 83
6- في تفصيلات ذلك : ابتسام حامد القيود الواردة على إجراءات التعاقد بأسلوب المناقصة العامة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، العدد ،3، ج 1، جامعة بغداد العراق، 2017، ص 259.
7- التقرير المقدم إلى المؤتمر العربي العاشر للعلوم الإدارية عن عقود الأشغال العامة مجلة العلوم الإدارية، السنة الأولى، العدد الأول ، 959 1نقلا عن د. مازن ليلو راضي العقود الإدارية في القانون الليبي والمقارن، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص17.
8- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الاسس العامة للعقود الإدارية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة 2008، ص 102.
9- د.رفيق يونس المصري، مناقصات العقود الإدارية عقود التوريد ومقاولات الاشغال العامة، ط1، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 1999، ص11.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .