أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-07
177
التاريخ: 2024-09-07
188
التاريخ: 18-9-2016
1348
التاريخ: 10-2-2022
1486
|
لا إشكال في كون الزوج مصداقاً للفراش، ولكن بمَ يتحقّق كونه فراشاً؟ ومتى يصدق ذلك؟ فهل يكفي في تحقّق ذلك مجرّد العقد، أو يلزم تحقّق الدخول؟
إنّ في ذلك احتمالات:
1- تحقّقه بمجرّد العقد وإن لم يتحقّق بعده الدخول، فنفس العقد بمجرّده كافٍ في تحقّق عنوان الفراشُ ويوجب إلحاق الولد بالزوج. وربّما ينسب ذلك إلى أبي حنيفة، فقد قيل: "شذّ أبو حنيفة فيما إذا عقد شخص على امرأة، وطلّقها عقيب النكاح من غير إمكان الوطء، فأتت بولد لستّة أشهر من وقت العقد، حيث ألحقه بالزوج، وهذا خلاف ما جرت به عادة الله من أنّ الولد إنّما يكون من ماء الرجل والمرأة"(1).
2- تحقّقه بالعقد وإمكان الوطء، وربّما ينسب ذلك إلى الشافعيّ وأحمد .
3- تحقّقه بالعقد والدخول بالفعل، وينسب ذلك إلى مذهب ابن تيميّة (3).
4- والمناسب أن يُقال: إنّ المدار على العقد وإمكان تحقّق الحمل من الزوج، فلو فُرض أنّ الزوج لم يدخل بزوجته ولكنّه أراق منيّه على فرجها كفى ذلك في تحقّق الفراش والحكم بإلحاق الولد به .
والوجه في ذلك: أنّ كلمة الفراش وإن كان يراد بها الزوج، ومقتضى إطلاق الحديث كفاية تحقّق العقد في الحكم بالإلحاق بالزوج، كما هو المنسوب إلى أبي حنيفة، إلّا أنّ من الواضح أنّ القاعدة شُرِّعت لحالات الشكّ في الانتساب مع إمكان الالتحاق بالزوج، وجلّي أنّ إمكان الالتحاق لا يكفي فيه مجرّد العقد، كما ولا يلزم فيه تحقّق الدخول، بل يكفي إمكان حصول التلقيح من ماء الرجل، ولومع الجزم بعدم تحقّق الدخول .
_________________
(1) العيني: عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري، لاط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، لات، ج23، ص251 .
(2) ابن القيّم: زاد المعاد على هامش شرح الزرقاني، ج7، ص363 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|