المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لوبيا وأقوام البحر.
2024-08-31
الفرعون (مرنبتاح) وحروبه مع لوبيا وأقوام البحار.
2024-08-31
الأمير (مرنبتاح) قبل تولي الحكم.
2024-08-31
بلاد خيتا.
2024-08-31
عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة.
2024-08-31
رسالة من لسان الدين إلى سلطان تونس
2024-08-31

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


السلطة المختصة بمحو العقوبات الانضباطية  
  
367   04:58 مساءً   التاريخ: 2024-07-18
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص153-159
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-4-2017 10169
التاريخ: 28-3-2022 6203
التاريخ: 31-3-2016 2543
التاريخ: 2024-04-11 904

نظمت التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة في الانظمة القانونية للدول محل المقارنة موضوع تحديد السلطة المختصة بالمحو، وقد اختلف هذا التنظيم من نظام قانوني الى أخر تبعاً للموقف التشريعي لتلك الدول، بل اختلف هذا التنظيم في ظل تلك التشريعات المنظمة لهذا الامر داخل النظام القانوني في الدولة الواحدة تبعاً لتغير تلك التشريعات المنظمة لهذه الحالة بالتعديل والإلغاء في مراحل زمنية متعاقبة ووفقاً لاختلاف الحالات التي تعالجها ، الأمر الذي سنتناوله بالبحث وذلك كما يلي:
أولاً: وفي فرنسا فقد نصت المادة (66) من القانون رقم (84.16) الصادر في 1984/1/11 على قائمة العقوبات الانضباطية ونصت على أنه من بين عقوبات المجموعة الاولى والتي تشمل عقوبتي الإنذار واللوم، ما لم يتعرض الموظف لأي عقوبة اخرى خلال هذه الفترة"، وكذلك تضمنت الفقرة الأولى من المادة (18) من المرسوم المرقم (961 (84) الصادر بتاريخ 1984/10/25 بشأن الإجراءات الانضباطية المتعلقة بموظفي الدولة نفس الحكم، كما نصت باقي المادة على أنه يمكن للموظف الذي وقعت عليه أية عقوبة انضباطية بخلاف الإنذار واللوم، ولم تنته خدمته أن يقدم للوزير الذي يتبعه طلباً بعد مرور عشر سنوات من الخدمة الفعلية من تاريخ توقيع العقوبة لمحو أي أثر لهذه العقوبة من ملفه ، فاذا كان السلوك العام للموظف مرضياً تماماً منذ توقيع العقوبة فان تقديم هذا الطلب يصبح حقاً له، ويتخذ الوزير قراره بعد استشارة مجلس التأديب"(1)
نستخلص مما سبق أن فرنسا جعلت السلطة المختصة بمحو العقوبات الانضباطية بالنسبة الى المجموعتين الثانية والثالثة من العقوبات بيد الوزير بعد استشارة مجلس التأديب ويتم المحو في هذه الحالة بعد تقديم طلب من قبل الموظف المخالف ويحق له تقديم هذا الطلب بعد مرور عشر سنوات من تاريخ توقيع العقوبة عليه، فاذا كان سلوك هذا الموظف مرضياً تماماً منذ توقيع العقوبة وحتى بعد مرور عشر سنوات فان تقديم هذا الطلب يصبح حقاً له ، في حين لو كان على العكس من ذلك، كأن يكون سلوك الموظف غير مرضي فلا يجوز له تقديم طلب المحو .
أما بالنسبة لعقوبات المجموعة الأولى الانذار) (واللوم فانه وفقاً لنص المادة (66) من القانون رقم (84.16) الصادر في 1984/1/11 فان عقوبة اللوم وحدها التي تسجل بملف الموظف وتحذف هذه العقوبة (أي اللوم) بصورة تلقائية من الملف اذا لم يوجه للموظف أي من العقوبات خلال مدة ثلاث سنوات ، أي أن عقوبة اللوم يتم محوها تلقائياً بمجرد مضيء ثلاث سنوات من دون الحاجة الى تقديم طلب من قبل الموظف ، لكن المشرع الفرنسي بالنسبة لعقوبة اللوم فقد سكت عن بيان السلطة المختصة بالنظر في تدقيق ملف الموظف ،وهل تمت معاقبته بعقوبة اخرى، وهل انه يستحق المحو أم لا ؟ وهذا يعد نقصاً من جانب المشرع الفرنسي الذي كان عليه بيان السلطة المختصة بمحو عقوبة اللوم بنص صريح لكي لا يتسبب بإشكالات عند محوها . ثانياً: في مصر فانه تختلف النصوص القانونية في مصر عند تحديد السلطة المختصة بالمحو، من قانون الى اخر ، وبهذا الصدد يذهب جانب من الفقه الى أن المادة (142) من القانون رقم ( 210 ) لسنة 1951 كان قد حصر اصدار القرار بمحو الجزاء في سلطة الوزير المختص الذي يفصل في طلب محو الجزاء بعد استطلاع رأي لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة ، أما قانون العاملين المدنيين رقم (46) لسنة 1964 فقد جعل سلطة إصدار قرار محو الجزاء من اختصاص لجنة شئون العاملين وفقاً لنص المادة (71) منه ، وقد سار القانون رقم (58) لسنة 1971 على النهج الإداري نفسه فجعل سلطة إصدار قرار محو العقوبات الانضباطية من اختصاص لجنة شئون العاملين ، أما قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغي فقد ميز بين طائفتين من الموظفين
أ) الموظفون من غير شاغلي الوظائف العليا، ويتم المحو بالنسبة اليهم من لجنة شئون العاملين .
ب) الموظفون من شاغلي الوظائف العليا، ويتم المحو بالنسبة اليهم بقرار من السلطة المختصة) أي من الوزير او المحافظ او رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة (2)
أما قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 النافذ فقد أحال في المادة (67) منه الى اللائحة التنفيذية لتحديد اجراءات المحو، حيث نصت المادة (167) من اللائحة التنفيذية على أن تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات المنصوص عليها في المادة (67) من القانون وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض ادارة الموارد البشرية دون الحاجة الى تقديم طلب من الموظف"(3) .
ويقصد بالسلطة المختصة الوزير او المحافظ او رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الاحوال "(4) . ونلاحظ موقف مصر من السلطة المختصة بمحو العقوبة الانضباطية في القوانين النافذة والملغاة اذ لم يحصر هذه السلطة بالوزير فقط ، لكنه منح هذه السلطة تارة للجنة شئون العاملين ، وتارة اخرى للسلطة المختصة المتمثلة (بالوزير والمحافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة ) ، وحسناً فعل المشرع المصري عندما جعل سلطة المحو من اختصاص غير الوزير فقط ، إذ قد يكون هو الذي أصدر العقوبة ابتداءً ومن ثم فأن إناطة سلطة المحو به فقط تجعله خصماً وحكماً في أن واحد، وقد يمتنع عن إصدار قرار المحو بحجة عدم توافر شروطه. ومما تقدم يتضح لنا ايضاً بأن سلطة الإدارة في المحو لا تمتد الى العقوبات التي تنهي خدمة الموظف (الفصل من الوظيفة والإحالة الى المعاش ) لعدم إمكانية توافر شروط المحو بعد فرض هذا النوع من العقوبات من الناحية الواقعية، إذ كيف يمكن لموظف أنهيت خدمته أن يثبت أن سلوكه وعمله مرضيان بعد فرض العقوبة عليه وهو خارج الوظيفة، كما أن السلطة المختصة بمحو العقوبات الانضباطية المفروضة على الموظفين ممن يشغلون الوظائف العليا ، والذي لا يشغلون الوظائف العليا ، لم يجعلها المشرع من سلطة الوزير حصراً، فلم يميز المشرع في قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 النافذ بين الموظفين من شاغلي الوظائف العليا وبين الموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا كما كان معمولاً بهذا التقسيم في القوانين السابقة، فوفقاً لقانون الخدمة المدنية ، فان المشرع المصري ساوى بين الموظفين جميعاً وجعل سلطة محو العقوبة المفروضة عليهم جميعاً بقرار من السلطة المختصة أي الوزير) او المحافظ او رئيس مجلس إدارة الهيئة ) .
ثالثاً: في العراق :
حيث خولت المادة (التاسعة) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929 الملغى ، الوزير بناءً على توصية رئيس الدائرة سلطة الأمر بإبطال معاملة الإنذار او الغرامة او التوبيخ في سجل الموظف اذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، فسلطة إبطال العقوبة منوطة بالوزير حصراً، ولا يجوز لغيره ممن يملكون سلطة فرض العقوبة ابتداء الأمر بإبطالها كما أن سلطة الوزير نفسها لا تنصرف الى جميع العقوبات المنصوص عليها في القانون فهي تقتصر على الإنذار والغرامة والتوبيخ وهي العقوبات الخفيفة ، أما العقوبات الجسيمة والتي سماها القانون (بالعقوبات التأديبية ) فان سلطة الوزير لا تمتد اليها في الإبطال (المحو) (5).
أما قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 الملغى فقد نص على أن للوزير أن يبطل اي عقوبة انضباطية فرضت من قبل غير اللجان او المجلس العام على موظف ....... (6) .
ومن خلال استطلاع هذه المادة نلاحظ أن هذا القانون قد أخذ بالمبدأ نفسه الذي أخذ به القانون السابق، حيث حصرت المادة (14) منه سلطة المحو بالوزير دون سواه ، على ان لا تمتد هذه السلطة الى العقوبات التي تفرضها لجان الانضباط أو مجلس الانضباط العام ، بمعنى أن سلطة الوزير بالمحو وفق هذا القانون تشمل العقوبات الثلاث التالية (الانذار، وقطع الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام والتوبيخ) اما العقوبات التي سماها بالتأديبية (انقاص الراتب، وتنزيل الدرجة ، والفصل، والعزل) فلا تكون محلاً للمحو وفق هذا القانون لكونها تفرض من قبل اللجان والمجلس العام ، ولكونها ايضاً عقوبات انضباطية ضئيلة الجسامة.
أما عن السلطة المختصة بمحو (إلغاء ) (إبطال) العقوبات الانضباطية فبموجب (م/13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل فأنها تتمثل بالوزير المختص، او رئيس الجهة غير المرتبطة بالوزارة وهي من الصلاحيات الشخصية المقررة له، فلا يجوز التنازل عنها او تفوضيها لغيره من الموظفين، وتكون صلاحية الوزير المختص بإلغاء العقوبات الانضباطية مقتصرة على العقوبات التي نص عليها البند (اولاً) من (م/13) من القانون المذكور وهي (لفت النظر ، الانذار ، قطع الراتب، التوبيخ)، أما بقية العقوبات فلا مساغ لإلغائها سوى اللجوء للقضاء المختص (7).
ولكن ما الحكم لو تم نقل الموظف الى وزارة اخرى بعد فرض العقوبة عليه، فهل ان محو العقوبة يتم من قبل الوزير التابع له عندما يحين موعد المحو ام من قبل الوزير الذي كان تابعاً له وقت فرض العقوبة ؟ أجاب عن هذا التساؤل ديوان التدوين القانوني الملغى في ظل نفاذ قانون الانضباط لسنة 1936 الملغي، إذ اعتبر محو العقوبة من اختصاص الوزير الذي يتبعه أثناء العزم على إبطالها (محوها) (8).
نستخلص مما سبق ان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل جعل السلطة المختصة بمحو العقوبات الانضباطية بيد الوزير حصراً كما فعل بقوانين الانضباط السابقة ، ونحن نرى أن حصر هذه السلطة بيد الوزير وحده لا جدوى فيه ، ذلك لان رئيس الدائرة والموظف المخول يملكان سلطة فرض عقوبات (لفت النظر ، الانذار ، قطع الراتب التوبيخ لذلك فانهم أولى من الوزير بإبطال (محو) العقوبات المفروضة اذا ما توافرت الشروط القانونية فهما الأقرب الى واقع العمل والاكثر معرفة بسلوك الموظف، لذلك ندعو المشرع العراقي الى تعديل المادة (13) من القانون المذكور بما يضمن منح سلطة محو العقوبات التي نصت عليها المادة (13) الى رئيس الدائرة والموظف المخول اذا تم فرض العقوبات من قبلهما، وهذا من شأنه ان يحقق المرونة في العمل والاستجابة السريعة للسلوك الايجابي من قبل الموظف المخالف.
____________
1-اشـــــار اليـــه يوسف اسماعيل محمد اسماعيل الحماية القانونية للموظف العام في التحقيق والمحاكمة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين الشمس، 2018 ، ص833 وما بعدها.
2- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الأدري (قضاء التأديب) ، الجزء الثالث، دار الفكر العربي القاهرة، 2012 ، ص372.
3- المادة (167) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.
4- المادة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 النافذ.
5- د. عبد القادر الشيخلي النظام القانوني للجزاء التأديبي، دار الفكر للنشر والتوزيع عمان 1983 ، ص567
6- المادة (14) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 الملغي .
7- د. عثمان سلمان غيلان العبودي ، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، ط2 دار الكتب والوثائق، بغداد، 2012 ، ص 295 .
8- د. غازي فيصل مهدي ، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991، جامعة النهرين، بغداد، 2006 ، ص95 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .