المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

علاج الظلم
10-10-2016
علاقة علم النفس الإعلامي بعلم النفس الاجتماعي
11-8-2020
أربد العامري
16-1-2023
الاوضاع الاقتصادية لبلاد الشام في فترة الصراع الحيثي المصري
6-10-2016
موقف أهل البيت من بيعة ابي بكر
28-3-2016
الرسالة المستمرة من قصة البقرة
2023-07-24


أوقات النوافل اليومية وقضاؤها  
  
450   03:02 مساءً   التاريخ: 2024-07-16
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 83
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / اوقات الصلاة (مسائل فقهية) /

وقت نوافل الظهر من غير يوم الجمعة بعد زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين ، ووقت نوافل العصر بعد الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير الفئ ( على ) أربعة أقدام .

ووقت نوافل المغرب بعد الفراغ من فريضته إلى سقوط الشفق ، ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء ما لم يرد أن يصلي بعدها صلاة ، فإن أراد أن يصلي بعدها صلاة أخرها إلى أن يفرغ منها ، ثم يختم بها الصلاة .

ووقت نوافل الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر ، وكلما قارب الفجر كان أفضل . ووقت ركعتي الغداة بعد الفراغ من صلاة الليل إلى ظهور الحمرة من ناحية من المشرق .

وترتيب نوافل الظهر والعصر يوم الجمعة يخالف ترتيبها في سائر الأيام . ويستحب أن يصلي يوم الجمعة ست ركعات عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها ، وستا قريبا من الزوال ، وركعتي الزوال ، وإن صلى الست الثالثة بين الظهر والعصر ، أو أخر إلى بعد الفراغ من العصر جاز .

وأما قضاء الفرائض ، فلم يمنعه وقت إلا عند تضيق وقت الصلاة الفريضة الحاضر وقتها ، وهو ضربان : إما فاتته نسيانا ، أو تركها قصدا واعتمادا . فإن فاتته نسيانا ، وذكرها فوقتها حين يذكرها إلا عند تضيق وقت الفريضة ، فإن ذكرها وهو في صلاة فريضة عدل بنيتها إلى القضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وإن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر وقت الحاضرة ، وإن قدم الحاضر وقتها على القضاء كان أفضل ، وإن لم يشتغل بالقضاء ، وأخر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا ، وإذا ظن المصلي دخول وقت صلاة فدخل فيها ، فحضر وقتها مصليا أجزأت ، فإن فرغ منها قبل دخول وقتها أعاد ، ويجوز الابراد بالظهر قليلا في بلد شديد الحر ، لمن أراد أن يصلي جماعة خمس صلوات تصلى في كل وقت ما لم

يكن وقت فريضة حاضرة ، أو لم يتضيق وقتها :

أولها صلاة الإحرام ، وثانيها ركعتا الطواف ، وثالثها صلاة الكسوف ، فهذه الثلاث يجوز الشروع فيها ، أو يجب ما لم يدخل وقت فريضة حاضرة ، ورابعها قضاء الفرائض ، وقد ذكرنا حكمها . وخامسها صلاة الجنائز ، فإنه يلزم الصلاة عليها ما لم يتضيق وقت الحاضرة . 

وأما قضاء النوافل ، فمستحب ما لم يكن وقت فريضة أو لم يلزمه قضاء فريضة .

ويستحب قضاء ما فات ليلا بالنهار وما فات نهارا بالليل ، ويجوز أن يقضي عدة أوتار بليل واحد ، فإن عجز عن قضاء النوافل ، وقدر على الكفارة تصدق عن كل صلاة نافلة بمد من طعام ، فإن لم يقدر فعن نوافل كل يوم والأوقات التي يكره ابتداء النوافل فيها خمسة : بعد فريضة الغداة إلى أن تطلع الشمس ، وعند طلوعها ، وعند قيامها نصف النهار - إلا يوم الجمعة صلاة ركعتي الزوال - ، وبعد فريضة العصر ، وعند غروبها .   

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.