المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28



الأثار المترتبة على محو العقوبات الانضباطية  
  
696   01:30 صباحاً   التاريخ: 2024-07-16
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص159-164
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يترتب على محو العقوبات الانضباطية على وفق شروط المحو والتي حددها القانون أثار عديدة ومن هذه الأثار زوال اثر العقوبة بالنسبة للمستقبل ورفع أوراق العقوبة من ملف خدمة الموظف ، ولغرض تسليط الضوء على هذه الأثار سوف يتم تناولها بشكل مفصل في كل من فرنسا ومصر والعراق وعلى النحو التالي:
أولاً: زوال أثر العقوبة بالنسبة للمستقبل :
ومعنى هذا الاثر ان المحو ليس له أثر بالنسبة لما رتبته العقوبة في الماضي من أثار، سواء باعتبارها عقوبة أصلية أو بالنسبة الى العقوبة التبعية التي تترتب عليها ، أو بالنسبة للأثار غير المباشرة من حيث دخول العقوبة في اعتبار الجهة المختصة بوضع تقرير الكفاية ... إلخ (1) .
وقد نصت فرنسا على هذا الأثر حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة (18) من المرسوم المرقم (84.961) الصادر بتاريخ 1984/10/25 بشأن الإجراءات الانضباطية المتعلقة بموظفي الدولة نفس الحكم، كما نص باقي المادة على أنه يمكن للموظف الذي وقعت عليه أية عقوبة انضباطية بخلاف الإنذار واللوم، ولم تنته خدمته أن يقدم للوزير الذي يتبعه طلباً بعد مرور عشر سنوات من الخدمة الفعلية من تاريخ توقيع العقوبة لمحو أي أثر لهذه العقوبة من ملفه، فاذا كان السلوك العام للموظف مرضياً تماماً منذ توقيع العقوبة فان تقديم هذا الطلب يصبح . حقاً له، ويتخذ الوزير قراره بعد استشارة مجلس التأديب"(2)
ومن خلال استطلاع هذه المادة نلاحظ ان المشرع الفرنسي قد ذكر عبارة محو أي أثر للعقوبة من ملف الموظف" ، هذا معناه بانه كان يقصد زوال اثر العقوبة بالنسبة للمستقبل فقط دون أن يكون لها أثر رجعي على الماضي .
أما بالنسبة للوضع في مصر فقد نصت المادة (92) من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغى على انه ".... ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له ..(3)
وكذلك نصت المادة (67) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 النافذ على ........ ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له (4).
نلاحظ من نص هاتين المادتين أن المشرع المصري قد رتب على قرار محو العقوبة الانضباطية أثراً هاماً وهو زوال أثر العقوبة بالنسبة للمستقبل، ومعنى ذلك أن المحو ليس له أثر رجعي ، أي دون أن يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات المترتبة على توقيع العقوبة في الماضي . ووفقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن محو الجزاء لا يكون له من أثر إلا بالنسبة للمستقبل، والقول بغير ذلك مقتضاه سريان قرار المحو بأثر رجعي من شأنه المساس بالمراكز القانونية التي استقرت لذويها ، وهو ما أكده المشرع بما أورده من أن المحو لا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت على الجزاء (5).
أما بالنسبة للوضع في العراق فأنه بعد أن قمنا باستعراض النصوص المتضمنة للأحكام الخاصة بمحو العقوبات الانضباطية في كل من قانوني انضباط موظفي الدولة في العراق القانون رقم (41) لسنة 1929 ،والقانون رقم (69) لسنة 1936 الملغيان، نجد أنهما قد جاء خاليان من الإشارة الى الآثار التي تترتب على محو العقوبة الانضباطية .
بينما رتب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل أثاراً لمحو العقوبات الانضباطية إذ جاء فيه بأن ثانياً: يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك"(6). من النص المتقدم يتضح أنه يترتب على محو ( ابطال العقوبة الانضباطية على وفق الشروط التي حددها القانون ازالة اثارها بالنسبة للمستقبل واعتبارها كأن لم تكن ، اما الأثار التي حدثت في الماضي فأنها تبقى سليمة لا ينالها المحو (الابطال) فاذا تأخر ترفيع الموظف المعاقب بعقوبة الانذار للمدة التي حددها القانون فان ابطالها لا يعيد الترفيع الى سابق تاريخه لان، العقوبة المذكورة قد استنفدت الاثر المتعلق بالترفيع، اما اذا لم تستنفد العقوبة كامل اثارها فان ابطالها يؤدي الى ازالة الاثار غير المستنفدة حتماً فأبطال العقوبة اذا يؤدي الى محوها بالنسبة للمستقبل ولا اثر له على الماضي بتاتاً (7)
ثانياً: رفع أو (تطهير) ملف الموظف من العقوبة الانضباطية المفروضة عليه:
ولا يخفى ان بقاء العقوبات الانضباطية في اضبارة ( ملف ) الموظف من شأنه ترك أثار سيئة على حياته الوظيفية، كما أن ذلك ينعكس سلباً على نوعية الخدمة التي يؤديها فتنقص مردودية العمل لديه نظراً لنفسيته المحبطة، كما ان الجهة الادارية بدورها تتأثر نتيجة لانخفاض مستوى الأداء الوظيفي للموظفين المعاقبين. لذا يقتضي المحو رفع وازالة جميع أثار العقوبة الانضباطية، أي تطهير ملفه من الاوراق المتضمنة الاشارة للعقوبة الانضباطية وذلك حتى يتمكن الموظف من الاستفادة من المزايا الوظيفية كالترقية مثلاً، لان بقاء هذه الوثائق ضمن ملف الموظف من شأنها عرقلة مساره المهني والتأثير سلباً على مستقبله الوظيفي (8) . ولكن هل أن رفع العقوبة من ملف خدمة الموظف يقتضي إعدامه تماماً أم يمكن للإدارة الاحتفاظ بها في سجلات أخرى ؟
لقد طرح هذا السؤال على مجلس الدولة المصري واجاب عنه كما يلي اما" عن مصير تلك الاوراق فالذي عناه القانون أن ترفع من ملف الخدمة، ومن ثم يترك امر تنظيم إيداعها بعد ذلك في انواع اخرى من الملفات للجهة الادارية بحسب ظروف العمل فيها " .
ويذهب د.سليمان الطماوي في هذا الشأن انه من غير الفائدة الاحتفاظ بالأوراق الخاصة بالعقوبة التي تم محوها ووضعها في ملف اخر، حيث تستطيع الادارة ان ترجع اليها، مما يجرد المحو من قيمته العملية، ويرى الطماوي انه اما ان تعدم تلك الاوراق نهائياً، واما ان تعتبر من الاوراق السرية التي لا يجوز الاطلاع عليها إلا وفقاً لإجراءات محددة تكفل أن لا تلحق الموظف في مستقبله الوظيفي، كما ان المشرع المصري قد تبنى هذا الرأي الذي أبداه وذلك في المادة (92) من القانون رقم 47 لسنة 1978 الملغى قاطعة حيث تقول وترفع اوراق الجزاء وكل اشارة اليها وما يتعلق بها من ملف خدمة العامل" ولا يتحقق ذلك إلا باعداهم تلك الاوراق ماديا (9) .
وفيما يخص الاثر المترتب على صدور قرار محو العقوبة الانضباطية في قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 النافذ والمتمثل برفع اوراق العقوبة من ملف خدمة الموظف فانه بالرجوع للمادة (67) منه لم نجد الى ما يشير الى رفع اوراق الجزاء وكل اشارة اليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف ، وهذا يعني ان قرار فرض العقوبة الانضباطية سيبقى في ملف الموظف ويكتفي بمجرد تأشير المحو على هامشه، وهذا من شأنه أن يترك اثراً غير مباشر في مستقبل الموظف اذا ما اريد تقدير كفايته او ترشيحه لمنصب معين، لذلك كان الاجدر بالمشرع المصري ان ينص على ذلك صراحة كما فعل ذلك في المادة (92) من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغي (10).
أما بالنسبة للوضع في فرنسا فقد نصت المادة (18) من المرسوم المرقم (961 84) الصادر بتاريخ
1984/10/25 على ...... ويعاد تشكيل ملف الموظف تحت إشراف مجلس التأديب" (11) .
يتضح لنا من خلال نص هذه المادة أن المشرع الفرنسي قد اشار الى أثر( رفع ملف العقوبة من ملف خدمة الموظف ) وعبر عنها ب اعادة تشكيل ملف الموظف ، وحسنا فعل المشرع الفرنسي حين ازال كل ما يتعلق أو له صلة بالعقوبة التي تم محوها تماماً حتى لا يشعر من يطلع على ملف الموظف وجود أي عقوبة سبق توقيعها عليه، و بذلك يشعر الموظف الذي تم محو العقوبة عنه (أي رفع اوراق العقوبة من ملفه بشكل نهائي) بالثقة والاطمئنان وهذا يؤدي بالموظف الى العمل بجدية ونشاط كامل تجاه مستقبله ومستقبل وظيفته.
أما بالنسبة للوضع في العراق فمن خلال نص المادة (13) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل فلم نجد ما يشير الى هذا الاثر (رفع أوراق العقوبة من ملف خدمة الموظف)،فعند محو العقوبة الانضباطية تبقى أوراق العقوبة في ملف خدمة الموظف ، ويشار الى العقوبة التي تم محوها في كل حالة ترفيع او منح علاوة، في حين كان الافضل من المشرع العراقي الاشارة الى هذا الأثر صراحة، لكي يبدأ الموظف حياته الوظيفية بصفحة جديدة ، حيث انه لا فائدة من محو العقوبة اذا كان الموظف في كل ترفيع او علاوة يتم تذكيره بالعقوبة الانضباطية التي تم محوها ضده.
____________
1- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الأدري (قضاء التأديب) ، الجزء الثالث، دار الفكر العربي القاهرة، 2012 ، ص373.
2- اشار اليه يوسف اسماعيل محمد اسماعيل الحماية القانونية للموظف العام في التحقيق والمحاكمة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين الشمس، 2018 ، ص833 وما بعدها.
3- د. علي الدين زيدان التحقيق الإداري والدعوى التأديبية ودفوعها، دار علام للإصدارات القانونية، بدون مكان نشر، 2020، ص 349 وما بعدها .
4- المادة (67) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 النافذ
5- حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر الصادر بجلسة 1985/12/1م في الطعن رقم 1914 لسنة 29 قضائية عليا، اشــــار اليـــه يوسف اسماعيل محمد اسماعيل الحماية القانونية للموظف العام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مصدر سابق، ص841.
6- الفقرة (ثانيا م (13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل .
7- د. غازي فيصل مهدي ، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991، جامعة النهرين، بغداد، 2006 ، ص97.
8- د. حنان محمد القيسي، انقضاء العقوب ات التأديبية، ط 1 ، المركز العرب للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، 2019 ، ص274 .
9- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري (قضاء التاديب) ، مصدر سابق، ص 373 وما بعدها .
10- ينظر المادة (67) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 النافذ .
11- اشار اليه يوسف اسماعيل محمد اسماعيل، الحماية القانونية للموظف العام في مرحلتي التحقيــق والمحاكمة ، مصدر سابق، ص833 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .