أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-29
![]()
التاريخ: 5-10-2018
![]()
التاريخ: 2025-03-13
![]()
التاريخ: 2024-07-09
![]() |
تجب الزكاة [ في الابل ] بأربعة شروط: الملك، والنصاب، وحؤول الحول، والسوم للدر والنسل .
فالنصاب: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة يسمى شنقا، كان تحته نصاب أو لم يكن، وما يؤخذ منها يسمى فريضة، وفيها ثلاثة عشر نصابا: خمسة منها متجانسة، وهي: خمسة، ثم عشرة، ثم خمسة عشر، ثم عشرون ثم خمسة وعشرون. وثمانية مختلفة: ستة وعشرون، ستة وثلاثون، ستة وأربعون، واحد وستون، ستة وسبعون، أحد وتسعون، مائة وأحد وعشرون، ثم تغير ذلك الحكم، وصار النصاب أربعين أو خمسين .
والاشناق كذلك، لأن تحت كل نصاب شنقا، إلا في ستة وعشرين وفيها اثنتا عشرة فريضة، خمسة منها متجانسة، وهي: كل ما تجب في خمسة إلى خمسة وعشرين، وهي جذع من الضأن أو ثني من المعز من غنم ذلك البلد - والردئ لا يجزئ - والباقي مختلفة، وهي: بنت مخاض أو ابن لبون ذكر في ستة وعشرين، وبنت لبون في ستة وثلاثين، وحقة في ستة وأربعين، وجذعة في إحدى وستين، وبنتا لبون في ستة وسبعين، وحقتان في إحدى وتسعين، وثلاث بنات لبون في مائة وإحدى وعشرين، وبنتا لبون وحقة في مائة وثلاثين .
وعلى ذلك فإن لم يكن له ما يجب عليه، وكان معه ما يجب فيما دونه من النصاب أو فوقه دفعه واسترد شاتين أو عشرين درهما إن كان فوقه، ودفع معه ما ذكرنا إن كان دونه، مثل من وجب عليه بنت لبون ومعه بنت مخاض، أو ما هو في حكمها من ابن لبون أو حقة .
وإن حصل معه من النصب ما ينقسم على أربعينات وخمسينات مثل مائتين، فإنها تنقسم على خمس أربعينات وأربع خمسينات، كان مخيرا إن شاء دفع أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، والحقة أفضل. وإن كانت الإبل صحاحا ومراضا، أو سمانا ومهازيل لم يجزئ إلا دون، ولم يلزم الأعلى، بل يلزم الوسط، وإن تبرع بالأجود فقد أحسن، ولا يجمع فيها بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع .
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
جامعة الفلوجة: حفل تخرج طلبة الجامعات يهدف إلى جمع الطلبة تحت خيمة العراق الموحد
|
|
|