المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7541 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
احكام المصدود
2024-06-26
احكام المحصور
2024-06-26
احكام المحصر والمصدود
2024-06-26
احكام الاضحية
2024-06-26
حكم المحارب
2024-06-26
تعريف الجهاد وشروطه
2024-06-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الحيض وأحكامه  
  
150   04:48 مساءً   التاريخ: 2024-06-17
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 56
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الحيض /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017 778
التاريخ: 6-12-2016 634
التاريخ: 5-12-2016 522
التاريخ: 25-1-2020 704

الحيض : هو الدم الأسود الغليظ الخارج من المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع ، ويتعلق به أحكام من بلوغ المرأة . وانقضاء العدة ، وغير ذلك ، ولا تحيض امرأة دون تسع سنين ، ولا من زاد سنها على ستين سنة من القرشية والنبطية ، وعلى خمسين سنة من غيرهما .

وللحائض ثلاثة أحوال : أما ترى الدم قليلا : وهو ثلاثة أيام متواليات ، وروي مقدار ثلاثة أيام من عشرة (1) أو كثيرا : وهو عشرة أيام . أو متوسطا : وهو ما بين الثلاثة والعشرة .

فإذا بلغت المرأة تسع سنين فصاعدا ، ورأت دما لم يخل من ثلاثة أحوال إما عرفته يقينا أنه دم حيض ، أو غيره ، أو اشتبه عليها . فإن عرفت يقينا عملت عليه ، وإن اشتبه عليها بدم استحاضة فهو حيض ، وإن اشتبه بدم العذرة اعتبرت بقطنة فإن انغمست فهو دم حيض ، وإن تطوقت فهو دم عذرة ، وإن اشتبه بدم القرح وكان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض .

والصفرة والكدرة في أيام الحيض ، أو فيما يمكن أن يكون حيضا حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، فإذا رأت الدم بعد انقضاء تسع سنين ولم يشتبه عليها ، أو اشتبه وكان محكوما عليه بالحيض تركت الصلاة والصوم ، ولها أربعة أحوال :

أحدها : أن تراه ثلاثة أيام متواليات ثم ينقطع . ولا تراه بعد ذلك إلى انقضاء عشرة أيام .

والثاني : أن ينقطع الدم ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام

والثالث : أن تراه يوما أو يومين ، ثم ينقطع عنها ولا يعود .

والرابع : أن ينقطع عنها بعد يوم أو يومين . ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام بمقدار ما يتم به ثلاثة أيام .

فالأول : يلزمها أن تعمل عمل الحائض في الأيام التي رأيت فيها الدم ، ثم تغتسل .

والثاني : كان الدمان معا والطهر المتخلل بينهما حيضا .

والثالث : يكون دم فساد ، ويجب عليها قضاء الصلاة والصوم .

والرابع : يكون جميع عشرة الأيام بحكم الحائض في إحدى الروايتين (2) , وإذا رأت الدم في شهرين متواليين على حد واحد ، جعلت ذلك عادة ترجع إليها وتعمل عليها .

ويتعلق بالحائض وبزوجها أحكام تنقسم إلى أربعة أقسام : واجب . وندب ، وكلاهما فعل وترك .

فالفعل الواجب ثلاثة : احتشاء الموضع بالكرسف ، والاستشفار ، ومنع الزوج من الوطئ .

والترك الواجب عشرة ، الصلاة ، والصوم . والاعتكاف . والطواف ، ودخول المساجد ، ووضع شيء فيها  ومس كتابة المصحف ، والأسماء المعظمة ، وقراءة العزائم ، وسجدة التلاوة .

والفعل المندوب إليه شيئان : الوضوء لا على وجه رفع الحدث وقت الصلاة ، وجلوسها في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها .

والترك المندوب أربعة : قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله والخضاب .

وما يتعلق بزوجها فأربعة ، لا يصح منه طلاقها حاضرا بعد الدخول بها ويحرم عليه وطؤها ، ويجب عليه الكفارة إن وطأها في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار . وإن وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من الطعام . ويلزمه التعزير .

فإذا طهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة ، فإن خرجت نقية فهي طاهر ، وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء ، وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين ، ثم اغتسلت وإن كانت عادتها عشرة أيام لم يكن عليها استبراء ولا استظهار بل اغتسلت . وإذا حاضت صائمة بطل صومها ، فإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة ، أو طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها القضاء ، بل يستحب ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة الفائتة في أيام حيضها ويجب عليها قضاء الصوم .

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________

(1) الكافي 3 : 76 حديث 5 ، والتهذيب 1 : 158 حديث  452 .

(2) المصدر نفسه .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.