أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-08
1209
التاريخ: 12-1-2016
1994
التاريخ: 2023-11-05
1160
التاريخ: 2024-08-20
329
|
رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عائشة، إن ابنتي سيّدة نساء العالمين، وإن بعلها لا يُقاس بأحد من الناس، وإن ولديه الحسن والحسين هما ريحانتاي في الدنيا والآخرة(1).
وعنه (صلى الله عليه وآله): أولادنا أكبادنا، صغراؤهم أُمراؤنا، كبراؤهم أعداؤنا، فإن عاشوا فتنونا، وإن ما توا أحزنونا(2).
عائشة: كنّ أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) عنده لم يغادر منهنّ واحدة، فأقبلت فاطمة (عليها السلام) تمشي ما تُخطئ مِشيتها عن مشية رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئاً، فلما رآها رحّب بها، فقال: مرحباً بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله(3).
الإمام الباقر (عليه السلام): واللهِ إني لَأصانع بعض وُلدي، وأجلِسه على فَخِذي، وأُكثر له المحبة وأكثر له الشكر، وإنّ الحق لغيره من ولدي، ولكن محافظةً عليه منه ومن غيره لئلا يصنعوا به ما فعل بيوسف وإخوته، وما أنزل الله سورة يوسف إلّا أمثالاً؛ لكي لا يحسد بعضنا بعضاً، كما حسد يوسفَ إخوتُه وبَغَوا عليه، فجعَلَها حُجّة على من تولانا ودان بحبّنا وجَحد أعداءنا... (الحديث)(4).
محمد بن قيس: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يفضل بعض وُلده على بعض، قال: نعم، ونساءه(5).
إسماعيل بن عبد الخالق سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله: لا بأس بذلك(6).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن الرجل يكون له الولد من غير أُمّ، أيفضل بعضهم على بعض؟: لا بأس(7).
وعنه (عليه السلام) - لما سئل عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية - : لا بأس بذلك، إذا كان صحيحاً(8).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية ـ إن كان مُوسراً فنَعَم، وإن كان معسراً فلا(9).
سماعة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده، فقال: أما إذا كان صحيحاً فهو مالُه يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح(10).
جرّاح المدائنيّ: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده ببيّنة، قال: إذا أعطاه في صحته جاز(11).
الإمام الكاظم (عليه السلام) - لما سأله أخوه عليُّ بن جعفر عن الرجل يَحلّ له أن يفضل بعض ولده على بعض؟: قد فضلتُ فلاناً على أهلي وولدي، فلا بأس(12).
سعد بن سعد الأشعري: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون بعض ولده أحبَّ إليه من بعض، ويقدّم بعض ولده على بعض فقال: نعم، قد فعل ذلك أبو عبد الله (عليه السلام)، نحَلَ محمداً، وفعل ذلك أبو الحسن (عليه السلام)، نحل أحمد شيئاً، فقمت أنا به حتى حزتُه له، فقلت: جُعِلت فداك، الرجل يكون بناته أحبّ إليه من بنيه؟ فقال: البنات والبنون في ذلك سواء، إنما هو بقدر ما يُنزلهم الله عزّ وجلّ منه(13).
_________________________________
(1) الفضائل لابن شاذان: 169، عنه في البحار 37: 78/47.
(2) جامع الأخبار: 283/2، عنه في البحار 104: 97/58.
(3) صحیح مسلم 142:7، عنه في البحار 37: 67.
(4) تفسير العياشي 2: 166/2، عنه في الوسائل 13: 343/1.
(5) الكافي 7: 10/6، عنه في الوسائل 13: 344/1.
(6) التهذيب 9: 200/6، عنه في الوسائل 13: 344/4.
(7) التهذيب 9: 199/5، عنه في الوسائل 13: 344/2.
(8) دعائم الإسلام 2: 322/1215، عنه في المستدرك 15: 172/2.
(9) التهذيب 9: 156/21، عنه في الوسائل 13: 384/12.
(10) التهذيب 9: 156/19، عنه في الوسائل 13: 384/11.
(11) التهذيب 9: 201/11، عنه في الوسائل 13: 384/14.
(12) قرب الإسناد: 286/1129، عنه في الوسائل 13: 344/6.
(13) الكافي 6: 51/1، عنه في الوسائل 15: 203/1.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|