المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السبانخ Spinach (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
الصحافة العمالية
2024-11-24
الصحافة العسكرية العالمية والعربية
2024-11-24
الرقابة على الصحافة العسكرية
2024-11-24
الأدوات الصحفية للمحرر العسكري
2024-11-24
اخذ المشركون لمال المسلم
2024-11-24



التقدير الضريبي الاتفاقي  
  
550   02:01 صباحاً   التاريخ: 2024-05-07
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص88- 89
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

إن أسلوب التقدير الاتفاقي من الأساليب الحديثة لتقدير الوعاء الضريبي ، والاتفاق هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء الإلتزام أو نقله أو تعديله أو انهائه، والاتفاق في مفهومه الحقيقي أوسع من العقد لأنه يشترط في الأخير إن يؤدي إلى احداث أثر قانوني أو تغييره وأن يرد على المعاملات المالية (1)، وهو يعد طريقة لتحديد الوعاء الضريبي الذي تتوافق فيه إرادة السلطة المالية والمكلف على نحو يتم فيه تحديد محتوى ذلك الوعاء، ويتم التقدير على مدخولات المكلف المدونة في التقرير وبالتنسيق السلطة مع المالية التي تعتمد على المعلومات المدونة في اضبارة المكلف (2).
إن اتفاق الإدارة الضريبية مع المكلف على تحديد المال الخاضع للضريبة، غالباً ما يسبقه مناقشات تثور حول تقديم المكلف لأقزاره الضريبي وقد تجري الإدارة الضريبية فيه تعديلاً وتعرضه على المكلف الذي يبدي عليه موافقته(3).
ولقد ازدهرت طريقة الاتفاق في تحديد الوعاء الضريبي في العديد من البلاد مثل المملكة المتحدة الأردن ومصر (4) .
وفي العراق فإنها تجد أساسها القانوني في نصوص قانون ضريبة الدخل لسنة 1982 المعدل "إذا تم الاتفاق بين المعترض والسلطة المالية على تقدير الدخل يصبح التقدير قطعياً ولا يقبل الاعتراض عليه (5)
فإن الرأي الراجح للطبيعة القانونية للتقدير الاتفاقي الصادر بناءً على أسلوب الاتفاق هو إن القرار يعد عملاً شرطياً تنفرد الإدارة بإصداره لتسحب به أحكام مركز قانوني عام على مكلف بعينه سواء اتبعت الإدارة مسلكاً اتفاقياً لتحديد وعاء الضريبة أم سلكت طرقاً أخرى للتقدير (6) .
حري بالإشارة إليه أجمع فقهاء القانون الضريبي على تحريم الاتفاق الوارد على المسائل الضريبية القانونية، ويعد باطلاً كل اتفاق يؤدي إلى محاباة المكلف من أجل تخفيض سعر الضريبة المفروضة على دخله أو خصم جزء من دين الضريبة، وفي الاتفاق الذي يرتكز على المسائل الموضوعية مثل تحديد قيمة البضائع في الضرائب الكمركية، أو رقم المبيعات في المهن التجارية. فإنه اتفاق صحيح وجائز (7).
ونحن بدورنا نؤيد الراي القائل إن التقدير الاتفاقي هو اتفاق كاشف لأن اتفاق السلطة المالية مع المكلف لا يتضمن احداث مركز قانوني جديد في القانون وانما يقتصر على الكشف على مركز قانوني قائم قبل صدوره وان المركز القانوني للمكلف من حيث الحقوق والواجبات يكشف عنه القرار الإداري الصادر من الإدارة المالية بقصد تقدير الوعاء الضريبي، وان للأدارة الضريبية سلطة تقديرية في مجال التقدير الاتفاقي تتجسد في قبول أو رفض التفاوض وليس لها ارغام المكلف على التفاوض معها من أجل تقدير دخله.
__________
1- عبد الرزاق احمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام دار النهضة العربية، القاهرة، 1966، ص 26.
2 - طاهر الجنابي، علم المالية والتشريع المالي ، مكتبة السنهوري، بغداد ،2012، ص230.
3- محمد وديع بدوي، الاتفاق على تقدير وعاء الضريبة، دراسة مقارنة ، القاهرة، دار مطابع الشعب ، 1964 بند 41 ، ص 70
4- عادل الحياري، الضريبة على الدخل العام دراسة مقارنة، القاهرة، مطابع مؤسسة الأهرام 1968 ص 450.
5- المادة (34) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982.
6- علماً بأن هناك ثلة من الفقهاء يتزعمها الفقيهان واهل ، وبيلون ترى أن الاتفاق الضريبي عقد بين طرفين . إلا أن هذا الرأي مرجوح وقد هجره الفقه الحديث ولم يؤيده . ينظر : بشأن هذا الموضوع .. دلاور علي و د. محمد طه بدوي، أصول القانون الضريبي، مدخل إلى دراسة قوانين الضرائب، الإسكندرية، دار المعارف، 1964 ، ص 65 . ينظر : كذلك د. محمد وديع بدوي، المصدر السابق، ص99.
7- ناهدة عبد الغني محمد العزاوي الاتفاق على تقدير المادة الخاضعة للضريبة، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد، كلية القانون 20010، ص 65 . و محمد وديع بدوي، المصدر السابق، بند 30، ص 49




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .