أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-14
685
التاريخ: 12-4-2016
2783
التاريخ: 24-5-2022
2044
التاريخ: 10-4-2016
4226
|
إن أسلوب التقدير الاتفاقي من الأساليب الحديثة لتقدير الوعاء الضريبي ، والاتفاق هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء الإلتزام أو نقله أو تعديله أو انهائه، والاتفاق في مفهومه الحقيقي أوسع من العقد لأنه يشترط في الأخير إن يؤدي إلى احداث أثر قانوني أو تغييره وأن يرد على المعاملات المالية (1)، وهو يعد طريقة لتحديد الوعاء الضريبي الذي تتوافق فيه إرادة السلطة المالية والمكلف على نحو يتم فيه تحديد محتوى ذلك الوعاء، ويتم التقدير على مدخولات المكلف المدونة في التقرير وبالتنسيق السلطة مع المالية التي تعتمد على المعلومات المدونة في اضبارة المكلف (2).
إن اتفاق الإدارة الضريبية مع المكلف على تحديد المال الخاضع للضريبة، غالباً ما يسبقه مناقشات تثور حول تقديم المكلف لأقزاره الضريبي وقد تجري الإدارة الضريبية فيه تعديلاً وتعرضه على المكلف الذي يبدي عليه موافقته(3).
ولقد ازدهرت طريقة الاتفاق في تحديد الوعاء الضريبي في العديد من البلاد مثل المملكة المتحدة الأردن ومصر (4) .
وفي العراق فإنها تجد أساسها القانوني في نصوص قانون ضريبة الدخل لسنة 1982 المعدل "إذا تم الاتفاق بين المعترض والسلطة المالية على تقدير الدخل يصبح التقدير قطعياً ولا يقبل الاعتراض عليه (5)
فإن الرأي الراجح للطبيعة القانونية للتقدير الاتفاقي الصادر بناءً على أسلوب الاتفاق هو إن القرار يعد عملاً شرطياً تنفرد الإدارة بإصداره لتسحب به أحكام مركز قانوني عام على مكلف بعينه سواء اتبعت الإدارة مسلكاً اتفاقياً لتحديد وعاء الضريبة أم سلكت طرقاً أخرى للتقدير (6) .
حري بالإشارة إليه أجمع فقهاء القانون الضريبي على تحريم الاتفاق الوارد على المسائل الضريبية القانونية، ويعد باطلاً كل اتفاق يؤدي إلى محاباة المكلف من أجل تخفيض سعر الضريبة المفروضة على دخله أو خصم جزء من دين الضريبة، وفي الاتفاق الذي يرتكز على المسائل الموضوعية مثل تحديد قيمة البضائع في الضرائب الكمركية، أو رقم المبيعات في المهن التجارية. فإنه اتفاق صحيح وجائز (7).
ونحن بدورنا نؤيد الراي القائل إن التقدير الاتفاقي هو اتفاق كاشف لأن اتفاق السلطة المالية مع المكلف لا يتضمن احداث مركز قانوني جديد في القانون وانما يقتصر على الكشف على مركز قانوني قائم قبل صدوره وان المركز القانوني للمكلف من حيث الحقوق والواجبات يكشف عنه القرار الإداري الصادر من الإدارة المالية بقصد تقدير الوعاء الضريبي، وان للأدارة الضريبية سلطة تقديرية في مجال التقدير الاتفاقي تتجسد في قبول أو رفض التفاوض وليس لها ارغام المكلف على التفاوض معها من أجل تقدير دخله.
__________
1- عبد الرزاق احمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام دار النهضة العربية، القاهرة، 1966، ص 26.
2 - طاهر الجنابي، علم المالية والتشريع المالي ، مكتبة السنهوري، بغداد ،2012، ص230.
3- محمد وديع بدوي، الاتفاق على تقدير وعاء الضريبة، دراسة مقارنة ، القاهرة، دار مطابع الشعب ، 1964 بند 41 ، ص 70
4- عادل الحياري، الضريبة على الدخل العام دراسة مقارنة، القاهرة، مطابع مؤسسة الأهرام 1968 ص 450.
5- المادة (34) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982.
6- علماً بأن هناك ثلة من الفقهاء يتزعمها الفقيهان واهل ، وبيلون ترى أن الاتفاق الضريبي عقد بين طرفين . إلا أن هذا الرأي مرجوح وقد هجره الفقه الحديث ولم يؤيده . ينظر : بشأن هذا الموضوع .. دلاور علي و د. محمد طه بدوي، أصول القانون الضريبي، مدخل إلى دراسة قوانين الضرائب، الإسكندرية، دار المعارف، 1964 ، ص 65 . ينظر : كذلك د. محمد وديع بدوي، المصدر السابق، ص99.
7- ناهدة عبد الغني محمد العزاوي الاتفاق على تقدير المادة الخاضعة للضريبة، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد، كلية القانون 20010، ص 65 . و محمد وديع بدوي، المصدر السابق، بند 30، ص 49
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
جمعية العميد تدعو الباحثين لحضور فعّاليات مؤتمر العميد العلمي السابع
|
|
|