أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-20
765
التاريخ: 2024-04-27
848
التاريخ: 2024-04-23
804
التاريخ: 17-3-2016
2497
|
أولا - الحق في ملكية العلامة التجارية حق نسبي ومعنى ذلك أنه لا يجوز لصاحب العلامة التجارية الاحتجاج بحقه فيها في مواجهة الكافة مطلقا، بل إن له الحق في منع الغير من وضع العلامة نفسها أو علامة مشابهة لها على منتجاته أو بضائعه، ذلك أن الهدف من العلامة هو تمييز المنتجات، كون مالك العلامة التجارية إنما يحتكر استغلالها على هذا النوع دون الأنواع الأخرى غير المشابهة أو المماثلة لتلك العلامة (1).
إذ لا يجوز لمالك العلامة التجارية أن يحتج بحقه في الملكية إلا في مواجهة منافسين له يمارسون التجارة ذاتها أو الصناعة ذاتها وهذا يعني أن المالك لا يملك الحق في منع غيره من استخدام العلامة التجارية، وذلك لتمييز بضائع أو منتجات مختلفة تماما وغير متشابهة؛ لأن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات أو البضائع المتشابهة بهدف رفع اللبس أو الخلط بينها (2).
إن القاعدة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية هي أن الحقوق لا توجد في العلامة التجارية بالشكل المجرد أو البديهي بل تكون محدودة بالبضائع أو الخدمات التي تم تسجيل العلامة التجارية أو استعمالها من أجلها. وتمتد هذه الحقوق إلى ما هو أبعد من تلك البضائع أو الخدمات إلى بضائع وخدمات أخرى تشابهها ويكون فيها استعمال العلامة نفسها أو علامة مشابهة لها سببًا في إرباك المستهلكين (3).
وهناك استثناء لما جاء أعلاه في حال كون العلامة التجارية مشهورة وإن لم تكن مسجلة فيحق لمالكها أن يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات أو خدمات مماثلة أو غير مماثلة، بشرط أن يدل الاستعمال لهذه العلامة على الصلة بین تلك المنتجات أو الخدمات وبين العلامة المشهورة، وهو ما يمكن أن تترتب عليها أضرار تلحق بمصالح صاحب هذه العلامة بسبب هذا الاستعمال فضلاً عن احتمالية حدوث اللبس وغش الجمهور في الحالة التي تُستخدم فيها علامة تجارية مشهورة على منتجات مماثلة. وقد أكدت القوانين المقارنة ذلك من خلال المادة (26) من القانون الأردني والمادة (68) من القانون المصري وأخيرا في الفقرتين (2) و (3) من المادة (4) (مكرر) من القانون العراقي. ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى قرار محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية والتي من ضمن اختصاصاتها هي النظر بدعاوى العلامات التجارية، (4) التي نصت في قرارها على أنه: "من خلال ما جاء أعلاه فقد ثبت لهذه المحكمة وجود تشابه لعلامة المدعي مع علامة الشخص الثالث إلى جانب المدعى عليه وأن تسجيل تلك العلامة سيؤدي إلى إحداث إرباك لدى جمهور المستهلكين بالنسبة للبضاعة التي تميزها العلامة أو البضائع المشابهة، وأن علامة المدعي تُعَدُّ من العلامات المشهورة وأن استعمال الشخص الثالث إلى جانب المدعى عليه إلى تلك البضائع قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب العلامة المشهورة بتلك البضائع مما يلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة المشهورة ..... ولما تقدم تقرر المحكمة إلغاء تسجيل العلامة التجارية المرقمة (74205) (ROYCE) وذلك بسبب تشابهها مع العلامة التجارية المشهورة ( ROLLS ROYCE) والتي قد تسبب إرباك للجمهور"، علما بأن العلامة المشهورة أعلاه غير مسجلة في مسجل العلامات التجارية العراقي وإنما مسجّلة في (7) دول عربية منها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ولبنان والكويت.
وأضافت محكمة التمييز الاتحادية في العراق في قرار لها مبدأ للحكم نص على أن العلامة التجارية لا تؤدي إلى ايهام أو تضليل أو إرباك لدى الجمهور إلا إذا كانت مشابهة لعلامة أخرى في الشكل والتصنيف السلعي، إذ نص القرار على أنه: "لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون، ذلك أن محكمة البداءة استعانت بذوي الخبرة للوقوف على ما إذا كان تسجيل علامة الشركة المدعى عليها الثاني التجارية سيؤدي إلى إحداث إرباك لدى جمهور المستهلكين بالنسبة للبضاعة التي تميزها العلامة أو البضائع المتشابهة تطبيقا لنص الفقرة (8) من المادة (5) من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل. وقد تأيد من تقرير الخبير المنفرد والخبراء الثلاثة والخمسة الذين تُرك أمر انتخابهم لهما أن هناك اختلافا بين علامة الشركة المدعية وعلامة الشركة المدعى عليها الثانية من حيث الشكل والتصنيف السلعي للبضائع للشركتين وعدم إمكان أن تؤدي علامة الشركة المدعى عليها الثانية إلى إيهام وتضليل أو إحداث إرباك لدى جمهور المستهلكين لوجود اختلاف في التصنيف السلعي للشركتين كما أن علامتي الشركتين تتضمنان عددًا من عناصر التباين والاختلاف بينهما عليه، ولما تقدم قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي. (5)
أما فيما يخص مبدأ نسبية الحق في العلامة التجارية، فإن القضاء الأردني أقر ذلك في قرار المحكمة العدل العليا الأردنية نص على أن ...... حماية العلامة التجارية لا تتعدى المنتجات التي نصت عليها شهادة تسجيل تلك العلامة، فلا يُمنع الغير من استخدام العلامة نفسها لتمييز سلعة أخرى تختلف عن تلك السلع التي نصت عليها شهادة التسجيل، ولا يجوز لمالك العلامة الاحتجاج بها إلا في مواجهة منافسين يمارسون تجارة أو صناعة من النوع ذاته، ذلك أن الغرض من العلامة هو تمييز المنتجات ومنع الخلط بينهما وبين منتجات مماثلة لها . (6)
كما أن حق مالك العلامة التجارية يقتصر على احتكار مظهرها الإجمالي المتميز كوحدة واحدة متميزة عن غيرها، دون الجزئيات المكونة لتلك العلامة، إذ من الجائز اتخاذ بعض العناصر أو جزء منها تكوين علامة تجارية أخرى تكون هذه العلامة الجديدة متميزة في مجموعها وتكوينها على العلامة الأولى ولا تثير الخلط أو اللبس معها .(7)
ويترتب على هذا الأمر أنه من الجائز اشتراك علامة تجارية في بعض العناصر المكونة لها مع علامة تجارية أخرى وذلك على الرغم من استعمال هاتين العلامتين لتمييز منتجات مماثلة أو متشابهة، ما دام قد تم وضع عناصر كل من هاتين العلامتين بشكل خاص من شأنه أن يعطي كل علامة مظهرًا مميزا في كل منهما عن الأخرى بحيث لا يؤدي إلى حدوث الخلط أو اللبس على المستهلك العادي في القدرة على التمييز بين العلامتين وأخيرًا لأن حق ملكية العلامة التجارية إنما هو محصور في داخل حدود إقليم الدولة التي سُجّلت العلامة فيها، إذ إن العلامات الوطنية التي توضع على منتجات لغايات أن يتم تصديرها خارج الإقليم الوطني لا تتمتع بالحماية القانونية في الخارج ما لم تكن مسجلة وفقًا للقوانين الأجنبية في البلد المصدر له هذه المنتجات (8).
ولكن هناك استثناء لمبدأ إقليمية العلامة التجارية، ويكون هذا الاستثناء في حالتين وهما:
1- الحالة الأولى: حالة التسجيل الدولي للعلامات التجارية على النحو الذي تقضي به اتفاقية باريس (9) واتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي العلامات، (10) وفي وهذه الحالة فإن الحماية القانونية للعلامة التجارية تمتد داخل أقاليم الدول الأعضاء في الاتحادات التي تنشأ نتيجة هذه الاتفاقيات، فضلاً عن امتداد حق صاحب العلامة التجارية المسجلة دوليًا في احتكار استعمالها لتمييز المنتجات داخل تلك الأقاليم.
2 - الحالة الثانية: حالة العلامات التجارية المشهورة، وفي هذه الحالة لا يجوز استعمال العلامة ذاتها داخل الأقاليم في الاتحاد الدولي المنشأ بموجب اتفاق باريس ما دامت هذه العلامة تتمتع بشهرة خاصة في تمييز منتجات شخص من رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد، ومثال ذلك (كوداك) كعلامة تجارية لمنتجات التصوير بالنظر لما لها من شهرة خاصة فإنها تتمتع بالحماية خارج إقليمها دون الحاجة إلى تسجيل دولي.
ثانيا - الحق في ملكية العلامة التجارية حق دائم
يتصف حق ملكية العلامة التجارية بأنه حق مستمر ودائم ولا يؤثر على ذلك كون أن مدة الحماية للعلامة التجارية المسجلة هي عشر سنوات، طالما أن تجديد التسجيل يكفل تلك الاستمرارية لمدة أو مدد ،مماثلة، إذا ما تم تقديم طلب التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، والاستمرارية والديمومة هنا تأتي من إمكانية صاحب العلامة التجارية الاستمرار في استخدامها بدون حماية، وأن بإمكانه أن يدافع عن حقوقه الناشئة عن استخدامه لتلك العلامة بسبب هذا الاستعمال الهادئ المنتظم المستمر كون ملكية العلامة التجارية لا تكتسب بالتسجيل بل بالاستعمال الفعلي لتلك العلامة، وما التسجيل إلا قرينة على ملكية العلامة يمكن دحضها بوسائل الإثبات كافة(11).
ذهب رأي (12) إلى أن مالك العلامة التجارية، وإن كان يستطيع أن يحتفظ بحقه في ملكيته للعلامة التجارية بصفة دائمة ومستمرة وذلك بسبب استعماله لها أو عن طريق تجديد تسجيلها عند انتهاء مدته، الأمر الذي يوحي أن الحق في العلامة التجارية هو حق دائم وليس مؤقتاً، إلا أن عدم قيام مالك العلامة التجارية بتقديم طلب لتجديد التسجيل لها، أو توقفه عن استعمالها دون سبب مبرر من شأن ذلك أن يؤيد أن الحق في العلامة التجارية هو حق مؤقت وليس دائماً، وهذا يترتب عليه شطب العلامة التجارية من السجل وزوال وانتهاء خاصية الاستئثار المالك لها.
ويرى الباحث أن الرأي الذي يعد الحق في ملكية العلامة التجارية هو حق دائم وليس مؤقت هو الراجح، طالما أن التجديد يكفل تلك الاستمرارية لمدة أو مدد مماثلة، إذا ما تم تقديم طلب التجديد في المدد المحددة قانوناً ، والاستمرارية والديمومة هنا تأتي من إمكانية صاحب العلامة التجارية الاستمرار في استخدامها بدون حماية، وأن بإمكانه أن يدافع عن حقوقه الناشئة عن استخدامه لتلك العلامة بسبب هذا الاستعمال الهادئ المنتظم المستمر كون ملكية العلامة التجارية لا تكتسب حقيقة بالتسجيل، بل بالاستعمال الفعلي لتلك العلامة، وما التسجيل إلا قرينة على ملكية العلامة يمكن دحضها بوسائل الإثبات كافة، وان عدم التجديد وعدم الاستعمال ما هو الا تنازل من المالك في حقه بملكية العلامة التجارية.
_________
1- د. معوض عبد التواب الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس وتقليد العلامات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985 ، ص 207 والمشار إليه لدى عمر طالب حطاب، ماهية العلامة التجارية بين الاستعمال والتسجيل في القانون الأردني، رسالة دكتوراه جامعة عمان العربية للدراسات العليا، الأردن 2007، ص 123
2- د. صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص 338.
3- توماس إم سمول، كينيث دي. ماكاي العلامات التجارية والأسماء التجارية والقضايا الإستراتيجية والواقع الحالي (دليل) منظمة خبراء التراخيص الدولية لأفضل ممارسات الترخيص، تحرير جولد شايدير، الناشر جون ويلي وأولاده، نيويورك ترجمة جمعية خبراء التراخيص الدولية - الدول العربية 2005، الأردن، عمان، ص 168؛ منشور أيضا على الموقع الإلكتروني للجمعية https://lesarab.org/?lang=ar
4- قرار محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية في الرصافة، العدد 60/ب/2019 والصادر بتاريخ 2019/9/30، غیر منشور.
5- قرار محكمة التمييز الاتحادية، العدد 1011/ علامة تجارية/ 2010 والصادر بتاریخ 2010/10/28، والمنشور على الموقع الالكتروني لمحكمة التمييز الاتحادية .1467https://www.hic.iq/qview/ تاريخ الزيارة 2021/5/27.
6- قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (39) لسنة 1987 الهيئة الخامسة، صادر بتاريخ 1987/6/11، منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية.
7- د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية والتجارية، دار النهضة العربية، الطبعة 10، القاهرة، 2016 ، ص 527.
8- د. محمد حسني عباس الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص 317.
9- اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 1883/3/20 والمعدلة في بروكسل بتاريخ 1900/12/1 ، وفي واشنطن بتاريخ 1911/6/2 ، وفي لاهاي بتاريخ 1925/11/6، وفي لندن بتاريخ 1934/6/2، وفي لشبونة بتاريخ 1958/10/31 ، وفي استكهولم بتاريخ 1967/7/14، والمنقحة بتاريخ 1979/10/2 ، وقد قامت هذه الاتفاقية بإنشاء الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية، منشورات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، رقم (8) لسنة 2001؛ ويمكن الاطلاع على ندوات الاتحاد من خلال الموقع الالكتروني 125https://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group id، تاريخ الزيارة 2021/1/30
10- ينشى هذا الاتفاق اتحادا خاصا للتسجيل الدولي للعلامات، ويهدف الاتفاق الى تأمين حماية مواطني الدولة العضو فيما يتعلق بعلاماتهم السلعية والخدمية المسجلة في دولة المنشأ وذلك عن طريق تسجيل تلك العلامات في المكتب الدولي من خلال العلامات الكائن في دولة المنشأ، وقد أبرم في 1981/4/14.
11- د. علي جمال الدين عوض القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة 1983، ص 287.
12- محمد بهجت عبد الله ،قايد القانون التجاري، ط3، دار النهضة العربية القاهرة، السنة 2001، ص 434.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|