المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



طبيعة دعوى القضاء الكامل  
  
1194   01:12 صباحاً   التاريخ: 2024-04-13
المؤلف : علي يونس إسماعيل السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص64-65
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تستند دعوى القضاء الكامل الى اعتداء الادارة على حق شخصي ، فهي دعوى شخصية ، تبنى على المطالبة بحق شخصي(1) وهي تتمثل بشكل نزاع بين طرفين هما:  جهة الإدارة المدعى عليها باستمرار والمدعي ، وهي بذلك لا تختلف عن الدعاوى العادية التي تنظر امام القضاء العادي الا في كون احد طرفيها جهة ادارية .

وطبقاً لذلك اعتبرت كأنها دعوى قضائية عادية(2) اذن فمحل دعوى القضاء الكامل هو الاعتداء على الحقوق الشخصية للمدعي وان الطعن فيها ينصب على مراكز ذاتية شخصية ، أي ان الطلب في دعوى القضاء الكامل لا بد ان يقوم على حق اثر فيه القرار محل الطعن والحق به ضرراً .

وعلى هذا الاساس أدرجت دعوى القضاء الكامل ضمن الدعاوى الشخصية او الذاتية ، طبقاً لتقسيم الدعاوى الادارية الى ذاتية وعينية(3) هذا باستثناء طعون الانتخابات الادارية التي تحمي مراكز موضوعية فهي تقترب من القضاء العيني ، لذلك يكون لها حجية مطلقة(4).

_______________

1- محسن خليل ، قضاء الالغاء ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1989 ، ص9 .

2- ال ياسين ،محمد علي –القانون الاداري –الطبعة الاولى، المكتبة الحديثة - بيروت – بلا سنة الطبع  ، ص317 .

3-Maurice Bourjol . Op. Cit., P.170 .

4- فهمي ، مصطفى ابو زيد – القضاء الاداري ومجلس الدولة – دار المعارف – الطبعة الثالثة – الاسكندرية 1966 ، ص854 .

وهنا لابد من الإشارة الى ان الدعوى العينية في فقه المرافعات المدنية تختلف عن الدعوى العينية في القانون الاداري ، فالأولى تستند الى حق عيني ، بمعنى ان يكون رافعها صاحب حق عيني ويرمي من وراء رفعها الى حماية هذا الحق العيني كدعوى الملكية ودعوى الرهن .

للمزيد راجع : العبودي ، عباس زبون – شرح احكام قانون المرافعات المدنية - جامعة الموصل – 2000 ، ص200 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .