المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24

منطق الرعب من النحل
28-3-2017
قال رسول الله (صلى الله عليه واله )  يكون بعدي اثنا عشر خليفة.
9-6-2022
جهود الاصلاح في وسائل والاتصال الجماهيري
12-6-2021
كواشف الأحماض / القواعد ونسبة Acid-Base Indicators and PH
5-12-2017
تعيين نقطة النهاية
2024-02-04
Examples: Rolling Dice
6-2-2016


التنظيم الدستوري لمبدأ قانونية الضريبة  
  
1119   01:49 صباحاً   التاريخ: 2024-02-19
المؤلف : نهلة عبدالله زياد المحمدي
الكتاب أو المصدر : خروج السلطة التنفيذية عن الحدود الدستورية في الشؤون الضريبية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 34-35
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

ان مبدأ قانونية الضريبة هو مبدأ دستوري تنص عليه غالبية الدساتير في العالم، حيث لا ضريبة بغير قانون وكرست لهذا المبدأ المادة (14) من دستور 1958 الفرنسي، كذلك الحال فقد أفرد المُشرع الدستوري الفرنسي المادة (34) للتأكيد على اختصاص البرلمان في هذا المجال، اذ يقول فيها،( يحدد القانون القواعد المتعلقة بما يلي أساس الضرائب بجميع أنواعها ونسبها وكيفية تحصيلها ؛ ونظام إصدار النقود). وبناء عليه فإن البرلمان وحده الذي يملك الاختصاص في اطار قانون المالية، أو قانون اعتيادي ان ينشئ أو يعدل، أو يلغي ضريبة، أو أن يحدد قواعد الوعاء الضريبي، أو حساب الضريبة، أو تحصيلها (1). كما نصت الدساتير المصرية على مبدأ قانونية الضريبية آخرها دستور 2014 الذي جاء في مادته (38) التي نصت على ان لا يكون انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغائها الا بقانون ولا يجوز الاعفاء منها الا في الاحوال المبينة في القانون)(2). وبذلك نجد أن المُشرع الدستوري المصري أكد على سيادة حكم القانون، سواء في انشاء الضريبة العامة، أو تعديلها، أو الغائها باستثناء الاعفاء التي اجازت للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية تنظيمة، وهذا يعني أن هذا النص الدستوري قيد يرد على السلطة التنفيذية، فلا يجوز لها فرض ضريبة عامة، أو تعديلها أو الغائها، لأنها من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية. 

واذا ما يممنا وجهنا شطر مبدأ قانونية الضريبة، في ظل النظام الدستوري العراقي، نجد أن المشرع الدستوري في دستور 1970 ، قد قره في المادة (35)، ونص على جميع عناصر قانونية الضريبة ،فرض، وتعديل، وجباية باستثناء الاعفاء منها (3).

اما المشرع الدستوري العراقي في ظل دستور 2005 النافذ، فإنّه بدا أكثر تطوراً من المشرع الدستوري في ظل دستور 1970 ،الملغى اذ أقر مبدأ قانونية الضريبة في المادة (28) منه، التي نصت على: (لا) تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى ولا يعفى منها الا بقانون) (4). وجعل عنصر الاعفاء من بين عناصر قانونية الضريبة، فلا يتم تقريره إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية حصراً، وهذه الأخيرة لا يمكنها تفويض اختصاصها بالإعفاء للسلطة التنفيذية، لأن اختصاصها غير قابل للتفويض (5).

وفي الحقيقة إن منع المشرع الدستوري تفويض السلطة التشريعية اختصاصاتها الى السلطة التنفيذية، لم يكن في الظروف الاعتيادية فقط وانما امتد منعه ليشتمل في حالة الظروف الاستثنائية، وكذلك امتد المنع ليشمل حالة غياب البرلمان، أو تعطيل عمله (6).

وفي حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر، أكدت فيه على مبدأ سيادة القانون، ومنعت السلطة التشريعية التنازل عن اختصاصها الدستوري لأي سلطة أخرى واكدت على أن الضريبة لا تنشأ عن علاقه تعاقدية، وانما اساسها القانون (...ان اقرار السلطة التشريعية لتنظيم معين ، انما يتم في اطار ممارستها لولايتها المستمدة مباشرة من الدستور، والتي لا يجوز لها النزول عنها، وتأتي الضريبة العامة في موقع الصدارة من مهامها... ولو كان حق الدولة في استئداء الضريبة ناشئاً عن علاقه تعاقدية، أو أي علاقة اخرى شبيهه بها، لكان لها حق التخلي واسقاطها باتفاق لاحق، وهو ما يناقض حقيقة ان الضرائب العامة لا يفرضها لا القانون)(7).

____________

1- M. Bouvier, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, op.cit, p.50_51

2- المادة 38 من الدستور المصري لسنة 2014 المعدل.

3-  نص المادة 35 من الدستور العراقي لسنة 1970 الملغى اداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى الا بقانون".

4- المادة (28 / اولا) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.

5- د. سوزي عدلي منشد المالية العامة، منشورات الحلبي القانونية، بيروت، 2006، ص 15

6- د. عامر عياش عبد، د. أحمد خلف حسين دستورية الضرائب في العراق، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق المجلد 13 ، العدد ،49 2016، ، ص 226 - 227

7- حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنه 13 قضائية نقلا عن اكرامي بسيوني عبد الحي خطاب، المخالفات الدستورية في قانون الضريبة العقارية، ط 1 المكتب الجامعي الحديث، 2012، ص 42

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .