المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



المواجهة التشريعية للتحريض على الإنتحار  
  
1130   02:19 صباحاً   التاريخ: 2024-02-14
المؤلف : محمد هادي حسين حسن
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع باثر
الجزء والصفحة : ص 118-121
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

تباينت التشريعات محل الدراسة حول تصديها لجريمة التحريض على الانتحار سواء في قوانينها الخاصة ام في قانون العقوبات لتلك التشريعات وانقسم موقفها بصورة عامة على قسمين قسم جرم التحريض على الانتحار وقسم لا يجرم جريمة التحريض على الانتحار وهذا ما سنبينه.

أولا- التشريعات التي تجرم التحريض على الانتحار :-

في التشريع العراقي : بتتبع النصوص القانونية للانتحار في القوانين العراقية نجد المشرع قد جرّم فعل التحريض والمساعدة على الانتحار في المادة (40) من قانون العقوبات المعدل (1) والتي نصت الفقرة (1) منها على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرّض شخصاً أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه والذي أخذ من صورة التحريض والمساعدة صور للسلوك الإجرامي المكون للركن المادي (2) ، ونرى أن المشرع العراقي اشترط لتطبيق هذا النص أن تقع النتيجة المادية للتحريض بانتحار الآخر أو أن يشرع بالانتحار ويكون ذلك الانتحار أو الشروع به نتيجة لتحريض المحرض أو بتقديم مساعدة ما .

أما المشرع في إقليم كردستان فقد أوقف العمل (3) بنص المادة (1/408) من قانون العقوبات العراقي وأحل محلها النص الآتي: (( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرّض شخصاً أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار أو تسبب فيه إذا ما تم الانتحار بناء على ذلك وتكون العقوبة الحبس في حالة الشروع)) ، وبهذا يكون المشرع في إقليم كردستان قد أضاف صورة ثالثة وهي التسبب بالانتحار الى الصورتين المقررتين في نص المادة (408) من قانون العقوبات ( التحريض – المساعدة).

اما قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي فقد جزم النشاط التحريضي المتضمن خلق فكرة الانتحار أو التشجيع عليها لمجرد وقوع التحريض وهو التحريض المعروف بالتحريض غير المتبوع بأثر موضوع هذه الدراسة إذ نصت المادة (18) من القانون آنف الذكر على ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر كل من شرع في الانتحار أو حرّض عليه) (4) ونرى أن المشرع العراقي قد خرج في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي على ما جاء في قانون العقوبات العام إذ اشترط الأخير وقوع الانتحار أو الشروع فيه ليتم تجريم الفعل التحريضي على عكس هذا ذهب المشرع في القانون الخاص (5) في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي الذي جرّم التحريض وإن لم يترتب أثر على فعل التحريض ويسوغ جانب من الفقه الجنائي هذا المنحى أن من المنطق أن يكون لأفراد قوى الأمن الداخلي نظام قانوني متكامل خاص بهم لا سيما في مجال الجرائم والعقوبات ويرجع ذلك الى حرص المشرع على سلامة تلك القوات والمحافظة على أمنهم في أداء واجباتهم مما أوكل لمحاسبتهم بقانون خاص صارم نوعا ما (6) وبهذا فإن مجرد إتيان النشاط التحريضي على الانتحار في قانون قوى الأمن الداخلي العراقي يعرض الفاعل من رجال الشرطة للمساءلة الجزائية وفق النص المتقدم ذكره.

2- المشرع الأردني: تناول المشرع الأردني جريمة التحريض على الانتحار إذ نصت المادة (339) من قانون العقوبات الأردني (7) على (أمن حمل انسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت. وإذا بقي الانتحار في حاله الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز (دائمين وبهذا يكون المشرع الأردني قد جرّم التحريض على الانتحار وأن لم يقع فعل الانتحار وهذا تأكيد من المشرع على تجريمه للنشاط التحريضي لما جاء بالمادة (80) من القانون ذاته وان لم يترتب أثر على هذا التحريض.

ولم يتطرق المشرع الأردني في القوانين الخاصة بالشرطة أو الجيش لجريمة التحريض على الانتحار ، ونرى أن المشرع الأردني أراد تطبيق نص المادة (339) من قانون العقوبات على الأشخاص المدنيين أو افراد الشرطة أو العسكريين وهذا يستخلص من قانون الأمن العام (8) إذ يحيل أمر تطبيق القانون العسكري في حال خلو قانون الأمن العام من نص يجرم واقعة ما (9) وبإمعان النظر في القانون العسكري الأردني (10) نراه يحيل أمر تطبيق النصوص القانونيـة إلـى قـانون العقوبات العام في حال خلوه من نص يجرم سلوك ما وهذا ما نصت عليه المادة (4) من قانون العقوبات العسكري الأردني وبالتالي يفهم من الأمر ان بالإمكان أعمام نص المادة ( 339 ) عقوبات أردني ليشمل رجال الأمن والقوات العسكرية الأردنية.

ثانيا – التشريعات التي لا تجرم التحريض على الانتحار :- لم يجزم المشرع المصري جريمة التحريض على الانتحار أو المساعدة عليه ، إذ لا يتضمن قانون العقوبات المصري على نص يجرم ويعاقب التحريض على الانتحار ويرى الفقه الجنائي أن سكوت المشرع المصري وعدم تناوله لهذه الجريمة يكمن في عدم تجريم المشرع المصري لجريمة الانتحار ونرى ان المشرع المصري قد ساير في نهج تشريعه لقانون العقوبات في أغلب المواضع حسب ما جاء به التشريع الفرنسي الذي كان في بادئ الأمر لا يجرّم التحريض على الانتحار ثم عدل عن ذلك (11) إلا أن المشرع المصري لم يلتفت لخطورة هذه الجريمة ولا مجال للتغاضي عنها مهما كانت المسوغات وان يتدارك هذا النقص التشريعي لا سيما ان المحرض قد بذل كل جهده وكشف بذلك عن خطورته فلا مسوغ لعدم تناول تجريم جريمة التحريض على الانتحار ومسايرة التشريعات الجزائية الأخرى (12).

______________

1- لم يعاقب المشرع العراقي على الانتحار كما لم يعتبر الشروع بالانتحار جريمة في قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل لذا لم يعاقب عليه وهذا ما أكدته الفقرة (3) من المادة (408) .

2- جرم المشرع العراقي فعل المساعدة على الانتحار واضافه كصورة من صور السلوك المكون للركن المادي الى جانب التحريض لما تلعبه المساعدة من أهمية حيث تكثر حالات الانتحار اذا ما قدمت المساعدة الازمة للشخص الذي يروم الانتحار فمن الممكن ان تكون المساعدة بالنصح والإرشاد وهي ما تعرف بالمساعدة المعنوية وقد تكون مساعدة مادية والفرق بين المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة الانتحار يمثل في كون المساعدة لا شأن لها بخلق فكرة الجريمة فالمساعد يقتصر دورة على تقديم المعونة المادية أو المعنوية أو كيلهما للشخص المنتحر على عكس التحريض الذي قد يكون بخلق فكرة الانتحار أو تحبيذها لدى الغير.

3-  ينظر القانون رقم 42 لسنة 2004 قانون تعديل المادة (408) من قانون العقوبات العراقي والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 52 في 2004/11/28. وبذات الصدد قضت رئاسة محكمة تمييز إقليم كوردستان / الهيئة الجزائية، بقرارها المرقم 2000/221 في 2006/2/14 بتنبيه محكمة الجنايات ان حادثه التحريض على الانتحار قد وقعت بتاريخ 2005/5/15 أي في ظل سريان قانون رقم 42 الصادر عن المجلس الوطني الكردستاني في سنة 2004 فكان عليها اجراء التحقيقات وفق أحكام هذه المادة وليس المادة (408) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ،المعدل (قرار غير منشور).

4-  تنظر المادة (21) من القانون ذاته قبل التعديل والتي كانت تنص على ذات الجريمة والتي لم تتغير بالتعديل.

5- تنظر المادة (18) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي.

6-   ينظر: د. مازن خلف ناصر الجريمة العسكرية دراسة تحليليه مقارنة، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع القاهرة، 2017، ص8-9.

7-  قانون العقوبات الأردني المرقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2011 والمنشور في الجريدة الرسمية ذات العدد (5090) في 2011/5/2.

8- قانون الامن العام الأردني رقم 38 لسنة 1965 المعدل.

9-  تنظر الفقرة (3) من المادة (85) من قانون الامن العام الأردني

10- قانون العقوبات العسكري الأردني رقم 58 لسنة 2006.

11-  هناك من يرى ان المشرع الفرنسي لم يجرم التحريض أو المساعدة على الانتحار في بادى الامر الا انه أصدر عام 1987) قانون رقم (31) الذي جرم به التحريض أو المساعدة على الانتحار في المادة (14/13/223) للمزيد ينظر د. محمد حماد مرهج الهيتي، نطاق المواجهة الجنائية للانتحار ، بحث منشور على الموقع

https://mksq.journals.ekb.eg/article_7809_564927ee9f3bfee1ff33528d4944f24b.

pdf اخر زيارة للموقع بتاريخ 2019/10/30

12- د. محمود محمود مصطفی ، نموذج لقانون العقوبات ،ط1، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1976، ص 166

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .