المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

سياسة يزيد الثاني الخارجية
14-12-2018
heightened subglottal pressure
2023-09-18
دراسات التربة
2023-06-22
مواصفات المؤمن في نظر علي بن أبي طالب (عليه السلام) / الحزم في الأمور
2023-08-29
محصول الكينوا Quinoa
29-12-2022
تفسير الاية (15-29) من سورة التكوير
4-2-2018


عدم تقادم الدعاوى الناشئة عن الاعتداء على الحق في سرية المراسلات  
  
2968   10:07 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : محمد قاسم الناصر
الكتاب أو المصدر : الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص126-128
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 التقادم هو سقوط الحق بإقامة الدعوى بمرور الزمن، وهو يسري على معظم الجرائم المقررة قانونا إلا أن بعض النظم القانونية استثنت بعض الجرائم لخطورتها من الخضوع لأحكام التقادم(1). ومن التشريعات التي تقرر استثناء بعض الجرائم من التقادم التشريع المصري، حيث نص الدستور المصري لعام 1971م في المادة 57 على عدم تقادم الدعويين الجنائية والمدنية الناشئة عن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور أو القانون. فقد أنفرد الدستور بهذا الضمان لحماية الحياة الخاصة الذي لا مثيل له في الدساتير المعاصرة على أساس أن التقادم هو أحد الضمانات المقررة لسلامة إجراءات سلطة الدولة في العقاب، كما أنه وسيلة هامة للاستقرار القانوني، إذا أن الجريمة تنسى بمرور الوقت ويصعب إثباتها بعد طول المدة بل يستحيل في بعض الأحيان(2). إلا أن الضمان الذي تقرره المادة 57 من الدستور المصري يتمثل في عدم إفلات المسؤول عن الاعتداء على الحياة الخاصة ومنها الاعتداء على سرية المراسلات من العقاب عاجلاً أو آجلاً. ويرى بعض الفقه أنه لا يوجد ما يبرر النص على عدم انقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم إذا كان الجاني فرداً عادياً وليس موظفاً حكومياً حيث يرى أصحاب هذا الرأي بأن حكمة المشرع من تقرير هذه القواعد تكمن في أن عدم المطالبة بالحق في مثل هذه الحالات التي يكون أحد أطرافها موظفاً عاماً، قد يكون راجعاً إلى الخوف من بطش الدولة، لذلك فيجب ألاّ يكون مضي المدة عائقاً من الحصول على الحق، ولهذا فإن هذه القواعد يجب أن لا تنطبق على الدعوى المدنية أو الجنائية الناشئة عن الجريمة التي يرتكبها الشخص العادي الذي لا يعتمد على سلطة وظيفية في البطش بالمجني عليه أو الانتقام منه(3). أما عن الدعوى الإدارية الناشئة عن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة التي يرتكبها الموظف العام فقد ذهب اتجاه في الفقه المصري إلى القول بخضوعها لأحكام عدم التقادم المبينة في المادة (57) من الدستور المصري، إذ يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المشرع لم يقصر عدم التقادم على الدعويين الجنائية والمدنية دون الدعوى الإدارية، وانطلاقا قصد عدم سقوط الدعوى الجنائية وغير الجنائية بالتقادم، أي شمل كافة الدعاوى المتعلقة بالاعتداء على الحق في الحياة الخاصة وذلك حرصاً منه على حماية هذا الحق، وذلك لأن الدعوى الإدارية الناشئة عن الاعتداء على هذا الحق ليست أقل أهمية في الحماية من الدعوى الجنائية  أو الدعوى المدنية الناشئة عنه، وبالتالي فإن ميعاد الطعن بالقرارات الإدارية والمقرر بستين يوماً لا يسرى على القرارات الإدارية التي تحمل اعتداء على الحق في الحياة الخاصة، وإنما يظل ميعاد الطعن مفتوحاً دون تحديد زمني ويجوز في أي وقت متى ما بقي نص المادة 57 من الدستور قائماً(4).  ونحن لا نتفق مع هذا الاتجاه رغم وجاهته وذلك لأن نص المادة (57) من الدستور المصري قد جاء واضحاً لا لبس فيه حيث قصر أحكام عدم التقادم على الدعويين المدنية والجنائية الناشئة عن الاعتداء على الحياة الخاصة فقط ما يتعذر معه تحميل النص أكثر مما يحتمل.

___________________________

1- القانون الفرنسي الصادر في 26 سبتمبر عام 1964 م نص على أن الجرائم ضد الإنسانية لا تخضع بطبيعتها للتقادم . وسار في نفس الاتجاه القانون النمساوي الصادر في عام 1965م والقانون البلغاري لعام 1965 م . وكذلك يخرج القانون الإيطالي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالأشغال الشاقة من دائرة التقادم في المادة 157 منه وكذلك ينص القانون الدنماركي على استثناء بعض الجرائم الضريبية من التقادم. أنظر في ذلك :- د. أدوار غالي الذهبي ، عدم تقادم الدعويين الجنائية والمدنية في جرائم التعدي على الحرية الشخصية وحرية الحياة الخاصة ، مرجع سابق ،ص73 . د. أحمد فتحي سرور ، الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في الخصومة الجنائية مرجع سابق ، ص161 .

2- د. جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر ، رسالة دكتوراه ، دار المعارف ، مصر، 1964م ، ص392 . ؛ أنظر أيضاً المستشار علي أحمد حسن ، التقادم في المواد المدينة والتجارية فقهاً وقضاءً ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1985م ص270، 271.

3- أنظر ، د. سمير الجنزوري ، الضمانات الإجرائية في الدستور الجديد ، مرجع سابق ص23 و24 ؛ د. أدوار غالي الذهبي ، عدم تقادم الدعويين الجنائية المدينة في جرائم التعدي على الحرية الشخصية وحرية الحياة الخاصة ، مرجع سابق ، ص78 ؛ حسن السمني ، شرعية الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية ، مرجع سابق ،ص1067 .

4- د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، المطبوعات الجامعية ، 1985م ، ص338.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .